Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل في شرائط وجوبها

كتاب الزكاة / فصل في شرائط وجوبها وهي اُمور:

الأوّل: التكليف، فلا تجب على الصبيّ والمجنون[1272] ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.

الثاني: عدم الإغماء[1273]، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه.

الثالث: الحرّيّة، فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنّه يملك، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو اُمّ ولد أو مكاتباً[1274]، مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى. نعم لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط[1275].

الرابع: الغنى، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين[1276] ومستثنياته فعلاً أو قوّة، بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط[1277] إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن كان عليه دين، بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج، ويكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع.

(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى[1278] والأحوط.

(مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر[1279]، لكن لا يصحّ أداؤها منه، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

(مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات، ولذا لا تصحّ
من الكافر.

(مسألة 4): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، وإن لم يكن عنده إلاّ صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى[1280] الولي له الأخذ له والإعطاء عنه[1281]، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.

(مسألة 5): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها، على ما مرّ في زكاة المال.

(مسألة6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد[1282] جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو اُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة، بل أو مقارناً[1283] للغروب لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت[1284]، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً، أو أسلم الكافر[1285]، فإنّها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب. نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
________________________________________________
[1272]. ولو أدوارياً، إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد. (خميني).
ـ حال دخول ليلة العيد ولو كان أدواريّاً. (لنكراني).
[1273]. فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي).
ـ إذا لم يكن بفعله على وجه المعصية، كما مرّ نظيره في الصوم. (صانعي).
[1274]. لا يخلو من إشكال، وكذا في حكم المحرّر بعضاً والأمر سهل. (خميني).
ـ الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج، ولا سيما إذا تحرّر بعضه. (خوئي).
[1275]. ومنها عدم كون ذلك المكاتب في عيلولة السيّد بالنسبة إلى الوجوب عليه وإلاّ فالزكاة على السيّد المعيل فقط. (صانعي).
[1276]. الذي يحلّ في هذه السنة، دون غيره على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
ـ أي الدين الذي يحلّ عليه في هذه السنة ويكون مطالباً به. (لنكراني).
[1277]. لا يترك. (خوئي).
[1278]. بل على الأحوط وإن كان الاعتبار لا يخلو عن وجه. (صانعي).
[1279]. على إشكال فيه بل منع، كما في زكاة المال. (خوئي).
ـ على النحو الذي مرّ منّا في زكاة المال في المسألة السادسة عشر من شرائط وجوب الزكاة. (صانعي).
[1280]. لا إشكال في جواز تولّي الولي للأخذ للقاصر من الصغير أو المجنون، وأ مّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال. (لنكراني).
[1281]. الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين، ومع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه ولا يردّها على غيره. (خميني ـ صانعي).
[1282]. فيه إشكال، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها. نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر، ولا على من أسلم بعده. (خوئي).
[1283]. في المقارن تأ مّل وإشكال. نعم، هو أحوط. (لنكراني).
[1284]. في فرض المقارنة يشكل الوجوب بل عدمه لايخلو من قوّة. (خميني ـ صانعي).
[1285]. في المثال والحكم مناقشة لوجوب الزكاة على الكافر كما مرّ التصريح منه بعدم شرطيّة الإسلام والوجوب على الكافر في المسألة الثانية إلاّ أن يكون المراد من الوجوب وعدمه في الإسلام جبّ الإسلام وعدمه لكن لا يخفى عليك أنّ عدم الجبّ قبل الغروب سالبة بانتفاء الموضوع وموثقّة معاوية بن عمّار(أ) الدال على مثل ما في المتن محمول على ذلك أيضاً. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 9: 352، أبواب زكاة الفطرة، الباب 11، الحديث 1 و 2.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org