Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل أصناف المستحقّين للزكاة

كتاب الزكاة / فصل أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ثمانية:

الأوّل والثاني: الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالاً من الأوّل، والفقير الشرعيّ: من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله، والغنيّ الشرعيّ بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله، وإن كان لسنة واحدة، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ، ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مؤونته، والأحوط[1003] عدم أخذ[1004] القادر[1005] على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً.

(مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه، لا يجب عليه
صرفها في مؤونته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته، ولكن لا يكفيه الحاصل منهما، لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤونة، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة.

(مسألة 2): يجوز[1006] أن يعطي الفقير أزيد[1007] من مقدار مؤونة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤونة سنته، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً وإن كان الأحوط[1008] الاقتصار. نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطي شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك.

(مسألة 3): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة ; السفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه، فلا يجب بيعها في المؤونة، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها. نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله، وجب[1009] صرفه[1010] في المؤونة، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع
حاجته بأقلّ منها قيمة، فالأحوط[1011] بيعها[1012] وشراء الأدون وكذا في العبد والجارية والفرس[1013].

(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان عسراً ومشقّة، من جهة كبر أو مرض أو ضعف، فلا يجب عليه التكسّب حينئذ.

(مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزكاة.

(مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال[1014]، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده. نعم ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها.

(مسألة 7): من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلاّ في يوم أو اُسبوع مثلاً ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاُسبوع مقدار مؤونة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد[1015]
جواز أخذه، وإن قلنا: إنّه عاص[1016] بالترك[1017] في ذلك اليوم[1018] أو الاُسبوع ; لصدق الفقير عليه حينئذ.

(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه، يجوز له أخذ الزكاة[1019] إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه[1020] في الدين اجتهاداً أو تقليداً، وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ[1021]، كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين، فلا يجوز أخذه[1022].

(مسألة 9): لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز[1023] الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملاً بالأصل[1024] في الصورتين.

(مسألة 10): المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلاّ مع الظنّ1 بالصدق2، خصوصاً في الصورة الاُولى.

(مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلاّ لا يجوز. نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم، فالظاهر الجواز.

(مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها3 وهو مستحقّ، يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكـاة واقعاً، بل



1. بل الاطمئنان به. (لنكراني).

2. الناشئ من ظهور حاله. (خميني).

ـ الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق، وأمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لا يخلو من إشكال بل منع. (خوئي).

ـ بل مع الوثوق. (صانعي).

3. عفافاً ممدوحاً ففي كتاب الله: (يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ)(أ) دون من يترفّع ويدخله الحياء كبراً وغروراً ورياءً وترفّعاً على المستحقّين وتحقيراً وبغضاً للزكاة فإنّها المقارنة للصلاة في كتاب الله(ب) والمجعولة عبادة لله تعالى فكيف يجوز دفعها إليه فضلا عن استحبابه. هذا مع ما في صحيح ابن مسلم من المنع والتأكيد على عدم الاستحياء ففيه: قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال: «لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه وما ينبغي له أنّ يستحيي ممّا فرض الله عزّوجلّ إنّما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها»(ج) وما في خبر عبدالله بن هلال بن خاقان من كون «تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه»(د). وما يكون مستحبّاً ومورداً للأمر في النصّ الدفع بلا إعلام إنّما هو في الأوّل وهو الاستحياء عفافاً والجمع بين الأخبار المتعارضة بهذا الوجه جيّد جدّاً هذا مع أنّ في الأخذ بإطلاق الأمر بالدفع بلا إعلام حتّى في الاستحياء على نوع الثاني مخالفة للاُصول والضوابط والعقل وآيات الزكاة كما لا يخفى على المتدبّر فيها وفي الأمر بها عبادة. (صانعي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) البقرة (2): 273.

(ب) البقرة (2): 43.

(ج) الكافي 3: 564، باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع، أخذها، الحديث 4.

(د) الكافي 3: 563، باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع، أخذها، الحديث 1.

لو اقتضت المصلحة[1025] التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز[1026]، إذا لم يقصد[1027] القابض عنواناً آخر[1028] غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.

(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة وإن كان جاهلاً بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضمان[1029] عليه[1030]، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً[1031] فعليه الزكاة مرّةً اُخرى. نعم لو كـان الدافع هـو المجتهد[1032] أو المأذون منـه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه.

(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً، استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف وعلم[1033] القابض[1034]، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة اُخرى، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة، وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله.

(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلاً، أو زيد فبان عمراً، أو نحو ذلك، صحّ وأجزأ إذا لم يكن[1035] على وجه التقييد[1036]، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً، بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده.

الثالث: العاملون عليها، وهم المنصوبون من قبل الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه، أو إلى الفقراء على حسب إذنه، فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنيّاً.

ولا يلزم استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه، ويشترط[1037] فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان، بل العدالة[1038] والحرّية أيضاً على
الأحوط[1039]. نعم لا بأس بالمكاتب، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لا يكونوا من بني هاشم. نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام(عليه السلام) في بعض الأقطار. نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام(عليه السلام) أو إلى الفقراء بنفسه.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار، الذين يراد من إعطائهم اُلفتهم وميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع، ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء[1040] العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم، أو لإمالتهم[1041] إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع[1042].

الخامس: الرقاب، وهم ثلاثة أصناف:

الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، مطلقاً كان أو مشروطاً، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد، لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم
يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً، ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ ففي قبول قوله إشكال، والأحوط[1043] عدم القبول[1044]، سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذّبه، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء[1045] إذا كان[1046] عاجزاً عن التكسّب[1047] للأداء، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

الثاني: العبد تحت الشدّة، والمرجع في صدق الشدّة العرف، فيشترى ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود[1048] المستحقّ[1049] للزكاة، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع، والأحوط[1050] الاستمرار[1051] بها إلى حين الإعتاق.

السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية وإلاّ لم يقض من هذا السهم، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب[1052]، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير، وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره[1053] لأجل وفاء الدّين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله[1054]، ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم وإن كان الأحوط خلافه. نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه.

وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم[1055].

(مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين، من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال[1056] أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.

(مسألة 17): إذا كان دينه مؤجّلاً، فالأحوط[1057] عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، وإن كان الأقوى الجواز.

(مسألة 18): لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً، فالظاهر جواز[1058] إعطائه من هذا السهم، وإن لم يكن مطالباً، فالأحوط عدم إعطائه.

(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه، إلاّ إذا كان فقيراً، فإنّه يجوز[1059] احتسابه عليه من سهم الفقراء[1060]، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.

(مسألة 20): لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم، فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.

(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه[1061].

(مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة[1062] لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.

(مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاّ وتمكّن بعد حين، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.

(مسألة 24): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة، جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة[1063]، وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصّة[1064].

(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.

(مسألة 26): لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

(مسألة 27): إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة، جاز له إحالته على الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب[1065] ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.

(مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته، يجوز[1066] الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيّاً.

(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل[1067]. نعم لا يبعد[1068] جواز الإعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال[1069] أيضاً، إلاّ إذا كان من قصده[1070] حين الاستدانة ذلك.

السابع: سبيل الله، وهو جميع سبل الخير[1071] كبناء القناطر والمدارس والخانات
والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين، ونحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين، وكذا إعانة الحجّاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلاّ
بهذا الوجه.

الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب، وإن كان غنيّاً في وطنه، بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية، فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أوثمنها أو اُجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما، ولو فضل ممّا اُعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى، من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى الحاكم[1072] ويعلمه بأنّه من الزكاة، وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل. نعم لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم، وإن لم يتجدّد نفاد نفقته، بل كان أصل ماله قاصراً، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.

(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.

(مسألة 31): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً[1073] ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً، وإن كان آثماً في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة، ولا يجوز استرداده أيضاً ; لأنّه قد ملك بالقبض.

(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية[1074]، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه، فالظاهر[1075] عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية.
___________________________________________________________
[1003]. بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوّة. (خميني).
[1004]. بل لا يخلو عن وجه إن كان قبل مضيّ وقت الاكتساب وأ مّا بعده فالظاهر الجواز إن لم يوجب إدامة تكاسله وإلاّ فغير جائز ولا يخفى أنّ عدم الجواز بل عدم الإجزاء جار في المؤدىّ أيضاً كما هو ظاهر. (صانعي).
[1005]. بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (خوئي).
[1006]. فيه إشكال لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونة السنة، وكذا في الفرع الآتي. (خميني).
[1007]. فيه إشكال والاحتياط لا يترك وكذا الحال في ما بعده. (خوئي).
[1008]. لا يترك. (لنكراني).
[1009]. المراد من وجوب الصرف عدم جواز أخذ الزكاة، وكذا وجوب البيع في الفرض الآتي. (لنكراني).
[1010]. أي لا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له أخذها، أ مّا وجوب البيع فلا. (خميني ـ صانعي).
[1011]. إن كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقلّ، يجوز له أخذ الزكاة، وكذا في العبد وغيره. (خميني).
ـ إن كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقلّ يجوز له أخذ الزكاة فإنّ الدار عزّه ومسقط رأسه. (صانعي).
[1012]. إذا لم تكن الدار زائدة على حسب حاله لا يجب بيعها، وإن كانت حاجته تندفع بأقلّ منها، وكذا في العبد والجارية والفرس وغيرها. (لنكراني).
[1013]. الأقوى فيها أيضاً عدم الوجوب لأ نّها ليست بمال كما أنّ الدار والخادم ليسا بمال كما في الخبر(أ). (صانعي).
[1014]. وإن كان الوجوب والحرمة غير خاليين من القوّة. (صانعي).
[1015]. الأحوط عدم أخذ من كان بناؤه على ذلك. نعم لو اتّفق ذلك يجوز له أخذها، وأ مّا العصيان بترك التكسّب فلا وجه وجيه له. (خميني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 9: 235، أبواب المستحقيّن للزكاة، الباب 9، الحديث 2.
[1016]. العصيان محلّ نظر بل منع، ولكن لا يبعد عدم جواز أخذه لو كان بناؤه على ذلك، من غير أن يكون اتفاقياً، وقد صرّح في أوّل البحث بأنّ الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً. (لنكراني).
[1017]. بل بترك الإنفاق من طريق الاكتساب على نفسه وعلى من يجب عليه نفقته وإلاّ فترك الاكتساب لا يوجب العصيان لكون وجوبه على القول به مقدّميّاً، نعم لابدّ من عدم كون أداء الزكاة به ترغيباً لترك الاكتساب. (صانعي).
[1018]. لم يظهر وجه للعصيان. (خوئي).
[1019]. إذا لم يكن الوجوب عينياً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء. نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامة. (خوئي).
[1020]. الظاهر كونه مثالاً للواجب دون المستحب. (لنكراني).
[1021]. في بعض الأمثلة مناقشة. (خميني).
[1022]. إن كان فراراً من الكسب وجعل نفسه كلاًّ على الاجتماع وإلاّ فالظاهر الجواز. (صانعي).
ـ وإن كان في بعض ما ذكره من الأمثلة مناقشة. (لنكراني).
[1023]. وكذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم. (خميني ـ صانعي).
[1024]. جريان الأصل في الصورة الثانية محلّ إشكال. (لنكراني).
[1025]. المسوّغة للكذب. (خميني ـ صانعي).
[1026]. جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال بل منع. نعم لا بأس بالتورية. (خوئي).
ـ وإن لم تكن المصلحة ممّا يسوغ الكذب، لأنّ الكلام في الجواز الوضعي. (لنكراني).
[1027]. لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة. (خميني).
ـ هذا القيد غير محتاج إليه لعدم كون قصده دخيلا في التعيّن. (صانعي).
ـ بل وإن قصد ; لأ نّه لا دخالة لقصده في التعيين. (لنكراني).
[1028]. لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام. (خوئي).
[1029]. مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه. نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط ضمانه. (خميني ـ صانعي).
[1030]. بمعنى أ نّه لا يستقرّ عليه الضمان. (خوئي).
ـ إلاّ مع احتمال كونها زكاة، وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها. (لنكراني).
[1031]. فيما إذا كـان الدفع بإذن شرعي، فالأقوى عدم الضمان، بخلاف ما لو كان إحراز الفقر بأمـارة عقليـة كالقطع، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصير في الاجتهاد. (خوئي).
ـ ويمكن أن يقال بعدم الضمان فيما إذا كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعيّة، كالبيّنة ونحوها. (لنكراني).
[1032]. إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك، فإنّه حينئذ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانياً فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق. (خميني ـ صانعي).
[1033]. أو احتماله وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها كما مرّ. (لنكراني).
[1034]. أو احتماله كما مرّ، إلاّ إذا دفع بغير عنوانها. (خميني ـ صانعي).
[1035]. بل يجزي مطلقاً. (لنكراني).
[1036]. لا يبعد الصحّة مطلقاً. (خميني).
ـ الدفع الخارجي غير قابل للتقييد، وبذلك يظهر حال ما فرع عليه. (خوئي).
ـ لا يبعد الصحّة مطلقاً مع أنّ تحقّق التقييد في الأمور الجزئيّة مشكل بل ممنوع. (صانعي).
[1037]. على الأحوط. (خوئي).
[1038]. وإن لا يبعد كفاية الوثوق والاطمئنان في عمله. (خميني).
ـ ولا يبعد الاكتفاء بالوثاقة مكان العدالة. (لنكراني).
[1039]. وإن كان الأقوى عدم شرطيّتهما وكفاية الوثاقة وإن كان مورد الوثوق عبداً كما أنّ شرطيّة غير العقل من الايمان والبلوغ محلّ تأ مّل وإشكال بل منع وإنّما يلزم التمييز فقط. (صانعي).
[1040]. وكذا الكفّار الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم، ويخاف عليهم الرجوع إلى الكفر، فيعطون الزكاة لتحقّق الثبات والإعانة على الجهاد أحياناً. (لنكراني).
[1041]. لا يخلو من تأ مّل. (خميني).
ـ فيه تأ مّل. (لنكراني).
[1042]. أو صرف عدوانهم وشرّهم بأن يكون إعطاء الزكاة سبباً لمحبّتهم ورفع عنادهم، نعم إن لم يصر سبباً للمحبّة والتأليف يجوز الإعطاء أيضاً لكونه صرفاً في مصالح المسلمين. (صانعي).
[1043]. لا يبعد قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر. (لنكراني).
[1044]. الأظهر القبول، بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى. (خوئي).
[1045]. فيه إشكال. (خوئي).
[1046]. لا يكفي مجرّد العجز عن ذلك إذا لم يكن فقيراً من غير هذه الجهة. (لنكراني).
[1047]. بل إذا كان فقيراً. (خميني).
[1048]. بل مع وجوده على الأقوى. (خميني).
ـ بل مع وجوده. (لنكراني).
[1049]. بل مع وجوده أيضاً. (خوئي).
ـ إذا اجتمع عنده مبالغ معتدّ به من الزكاة وإلاّ فالمكلّف بالزكاة فله الصرف في عتقه مطلقاً ولو مع وجود المستحقّ. (صانعي).
[1050]. لا يترك. (لنكراني).
[1051]. لا يترك، وإن كان ما في المتن هو الأقرب. (خميني).
[1052]. يأتي الاحتياط في شارب الخمر، والمتجاهر بالكبائر مثله. (خميني).
ـ إن لم يكن ترغيباً في المعصية وتقوية وحملا للغريم عليها واعتضاداً لها وإلاّ فلا يجوز بل الأحوط عدم الجواز مع عدم التوبة مطلقاً. (صانعي).
ـ فيه إشكال. (لنكراني).
[1053]. الظاهر أ نّه ينافيه. (خوئي).
[1054]. مع انطباقه عليه. (خميني).
ـ سيأتي أنّ سهم سبيل الله لا يشمل المقام. (خوئي).
ـ مع انطباقه عليه مثل كون دينه لإصلاح ذات البين أو بناء مثل القناطير والمدارس. (صانعي).
ـ مع الانطباق. (لنكراني).
[1055]. الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصّر. (خميني).
ـ إذا كان عن قصور لا عن تقصير وإلاّ فهو غير معذور ويكون كالعالم. (صانعي).
ـ إذا لم يكن مقصّراً. (لنكراني).
[1056]. مع الرجوع إليه، كما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء. (لنكراني).
[1057]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[1058]. مع عدم إمكان الاستقراض والوفاء من كسبه، كما سيأتي في المسألة: 23. (لنكراني).
[1059]. مع التوبة، وبدونها محلّ إشكال كما مرّ. (لنكراني).
[1060]. إلاّ إذا كان شارب الخمر، أو متجاهراً بكبائر مثله ـ على الأحوط ـ كما مرّ. (خميني).
ـ على نحو ما مرّ. (صانعي).
[1061]. إلاّ مع انطباق عنوان آخر عليه. (لنكراني).
[1062]. أي غير المعصية. (لنكراني).
[1063]. لا حاجة إلى المقاصّة فانّه بعد الاحتساب وفاءً بالدين يبرأ ذمّة المديون عن الدين كما أ نّه يخرج عهدة الدائن عن الزكاة، نعم يتصوّر ذلك فيما إذا جعل الزكاة للغارم بعنوان أداء ما عليه من الزكاة لكن في صيرورة ذلك ملكاً للغارم مع فرض عدم قبضه ولا قبض وكيله تأ مّل بل منع. (صانعي).
ـ لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور. (لنكراني).
[1064]. لا معنى لها بعد احتسابه وفاء. نعم لو وكّل الغارم الدائن في أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة. (خميني).
[1065]. فيه إشكال. (خوئي).
[1066]. مع امتناع المضمون عنه عن الأداء كما مرّ. (لنكراني).
[1067]. بل ممنوع من هذا السهم، كما أنّ جواز الإعطاء من سهم سبيل الله بعيد. (لنكراني).
[1068]. بعيد. (خميني).
[1069]. الإشكال قوي جدّاً. (خوئي).
[1070]. بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال. (خوئي).
[1071]. لا يبعد أن يكون سبيل الله هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام، كبناء القناطر وتعمير الطرق والشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج والزوجة والوالد والولد. (خميني ـ صانعي).
ـ بل خصوص ما فيه مصلحة عامة. (خوئي).
ـ مع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين، ولا يشمل المصالح الجزئية كالإصلاح بين الزوج والزوجة مثلاً. (لنكراني).
[1072]. مع تعذّر إيصاله إلى الدافع أو وكيله، أو كونه حرجياً، وإلاّ فيجب إيصاله إليهما. (خميني ـ صانعي).
[1073]. انعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة مشكل. (لنكراني).
[1074]. الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتياطاً. نعم لو قصد التصدّق على تقدير عدم الوجوب لم يجز. (خميني).
[1075]. الظاهر هو الجواز مع بقاء العين. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org