Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل ]في موارد جواز الإفطار

كتاب الصوم / فصل ]في موارد جواز الإفطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب[459]:

الأوّل والثاني: الشيخ والشيخة، إذا تعذّر عليهماالصوم أو كان حرجاً ومشقّة، فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر[460] أيضاً[461] التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، والأحوط مدّان، والأفضل كونهما من حنطة،والأقوى[462] وجوب القضاء[463] عليهما[464] لو تمكّنا بعد ذلك.

الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ[465]، والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء[466] عليه[467] إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط[468] أن يقتصر على مقدار الضرورة.

الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم، أو يضرّ حملها، فتفطر وتتصدّق[469] من مالها[470] بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك.

الخامس: المرضعة القليلة اللبن، إذا أضرّ بها الصوم، أو أضرّ بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليهاالتصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى[471]
الاقتصار[472] على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع[473] تبرّعاً أو باُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
________________________________________________
[459]. بل يجب مطلقاً. (خوئي).
[460]. وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أ نّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأ مّل. (خميني).
ـ لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة. (خوئي).
ـ وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال بل منع. (صانعي).
ـ وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ إشكال بل منع، وكذا في ذي العطاش عند عدم القدرة. (لنكراني).
[461]. الأظهر عدم ثبوت الكفّارة في صورة التعذّر. (سيستاني).
[462]. الأقوائية ممنوعة بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة، ومثلهما من به داء العطش في منع الأقوائية وأنّ عدم الوجوب غير خال من القوّة. (صانعي).
[463]. بل الظاهر العدم، وإن كان هو أحوط. (لنكراني).
ـ بل الأقوى عدم الوجوب. (سيستاني).
[464]. في القوّة إشكال، لكنّه أحوط، وكذا الحال فيمن به داء العطاش. (خميني).
ـ في القوّة إشكال بل منع. (خوئي).
[465]. لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة، كما في الشيخ والشيخة. (خوئي).
ـ الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه. (سيستاني).
[466]. بل الأقوى عدم وجوبه. (سيستاني).
[467]. في القوّة إشكال وإن كان القضاء أحوط. (خوئي).
[468]. لا بأس بتركه. (سيستاني).
[469]. وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال بل منع، وكذا الحال في المرضعة. (خوئي).
[470]. على الأحوط فيما يضرّ بنفسها لا بولدها، وعلى الأقوى فيما يضرّ بولدها، وكذا الحكم في المرضعة القليلة اللبن في الفرع التالي. (صانعي).
ـ فيما إذا أضرّ بها، وكذا في المرضعة. (لنكراني).
[471]. في القوّة إشكال، بل منع. (لنكراني).
ـ الأقوائية ممنوعة. (سيستاني).
[472]. في القوّة إشكال. (خميني ـ صانعي).
[473]. وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org