Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم

كتاب الصوم / فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، ولابمضغ الطعام للصبيّ، ولابزقّ الطائر، ولابذوق المرق ونحو ذلك، ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي، إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً، أ مّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه[290]، بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس[291] ; رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك باليابس، بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة، وإلاّ كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلاّ بعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة[292]، ولابتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.

(مسألة 1): إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات، والظاهر عدم جواز[293] تعمّد المزج والاستهلاك
للبلع[294]، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق.
________________________________________________
[290]. إلاّ إذا كانت مستهلكة في الريق. (سيستاني).
[291]. مرّ حكم الارتماس. (سيستاني).
[292]. بل مع وجودها أيضاً في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه. (سيستاني).
[293]. على الأحوط وإن كان الجواز أشبه. (خميني).
[294]. فيه تأمّل إلاّ إذا عدّ بسبب تكرره نحواً من الأكل والشرب عرفاً. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org