Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات

كتاب الصوم / فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلاً إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أ مّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه[273]، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل[274] بقسميه[275] والعالم، ولابين المكره وغيره، فلو اُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى[276]. نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.

(مسألة 1): إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه[277]، وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب.

(مسألة 2): إذا أفطر تقيّة[278] من ظالم بطل صومه[279].

(مسألة 3): إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر، وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة أيضاً، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.

(مسألة 4): إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره[280] لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب[281] ولو وصل إلى مخرج الخاء.

(مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك[282]، يجوز له[283] أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه[284] بذلك، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن.

(مسألة 6): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً[285] ولو كان بنحو الإيجار[286]، بل لا يبعد[287] بطلانه[288] بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار[289].

(مسألة 7): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلاّ وجب عليه القضاء والكفّارة.
______________________________________________________________
[273]. إلاّ في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع. (سيستاني).
[274]. على الأقوى في المقصر وعلى الأحوط في القاصر وإن كان عدم البطلان فيه لا يخلو من قوّة.(صانعي).
[275]. على الأقوى في المقصّر وعلى الأحوط في القاصر. (خميني).
ـ الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالاضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجّة شرعيّة. (سيستاني).
[276]. على الأحوط بل عدم البطلان كما عليه الأكثر على المحكي عنهم لا يخلو من قوّة لحديث الرفع واحتمال انصراف أدلّة المفطرية بغير المكره. (صانعي).
ـ البطلان في الاكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[277]. إن كان جاهلا مقصّراً وإلاّ فيصح صومه، كما أنّ الصحّة في الفرع التالي لحديث الرفع لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـ الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعاً ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدّم. (سيستاني).
[278]. المراد بالتقيّة غير الإكراه الذي سبق حكمه في أوّل الفصل، والظاهر فيها التفصيل بين ما لو كانت التقية موجبة لترك الصوم والإتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائماً، وبين كونها موجبة للإتيان بالمفطر مع كونه صائماً بالبطلان في الأوّل دون الثاني. (لنكراني).
[279]. إذا اتّقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم لا يكون مفطراً، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالفون مفطراً صحّ صومه على الأقوى، وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة لحكم قضاتهم بحسب الموازين التي عندهم لا يجب عليه قضاؤه مع بقاء الشكّ. نعم مع العلم بكون حكمهم بالتعيّد مخالفاً للواقع يجوز ـ له بل يجب عليه ـ الإفطار تقيّة ويجب عليه القضاء. (خميني).
ـ الظاهر عدم البطلان فيما يرجع التقية إلى التقية من المخالفين في الأمور الدينية كالافطار في اليوم المحكوم عندهم بكونه عيداً، نعم مع العلم بعدم كونه عيداً وكون حكمهم مخالفاً للواقع الأحوط القضاء وإن كان الإفطار جائزاً بل واجباً. (صانعي).
ـ بل الظاهر أنّه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدّم. (سيستاني).
[280]. مجرّد الوصول إلى الحلق خصوصاً في غير الدخان والغبار غير مفطر ولو مع الاختيار، ولا يجب الإخراج. نعم لا يجوز البلع. (خميني).
ـ بل مع الاختيار في غير الغبار الغليظ والدخان لعدم كون الدخول ولو في آخر الحلق في غيرهما موجباً للبطلان ولا يجب الإخراج شرعاً في غيرهما وإنّما يجب دفعاً للأكل والبلع الاختياري تسبيباً. (صانعي).
[281]. مرّ الكلام في المثالين الأوّلين في (المسألة 73)، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[282]. أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله. (سيستاني).
[283]. بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الامساك بقية النهار مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[284]. فساد صومه بذلك مع كون الشرب للضرورة والاضطرار ومع كونه مشمولا لحديث الرفع ومع عدم ذكر القضاء في الروايات المجوّزة لشربه محلّ إشكال بل منع والظاهر عدم الفساد. (صانعي).
[285]. مع العلم بالاضطرار بهذا النحو. (لنكراني).
[286]. فيه تأ مّل. (خميني).
ـ لا يخلو عن تأمّل. (سيستاني).
[287]. الأقوى عدم البطلان بمجرّده فإنّه كقصد المفطر وقد مرّ التفصيل فيه. (خميني ـ صانعي).
[288]. مرّ حكم نيّة القاطع. (لنكراني).
[289]. مرّ الكلام فيه. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org