Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

كتاب الصوم / فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي اُمور:

الأوّل والثاني: الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلاّ إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.

(مسألة 1): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً. نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض[96] الدخول[97].

(مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلا لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع، خصوصاً مع تعمّد السبب.

(مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط[98] فيه بترك الابتلاع[99].

(مسألة 4): المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق[100] الأكل أو الشرب[101]، كما إذا صبّ دواء في جرحه، أو شيئاً في اُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً ; لصدق الأكل والشرب حينئذ.

(مسألة 5): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً.

الثالث: الجماع وإن لم ينزل، للذكر والاُنثى، قبلاً أو دبراً[102]، صغيراً كان أو كبيراً، حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوء، وكذا لو كان الموطوء بهيمة[103]، بل وكذا لو كانت هي الواطئة[104]، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها[105] من مقطوعها[106]، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل[107] وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.

(مسألة 6): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.

(مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلاّ إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل[108] وإن لم ينزل، من حيث إنّه نوى المفطر[109].

(مسألة 8): لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد[110] الإنزال[111].

(مسألة 9): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره[112]، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.

(مسألة 10): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً[113] من حيث إنّه نوى المفطر[114].

(مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها[115]، وكذا لو دخل الخنثى بالاُنثى ولو دبراً، أ مّا لو وطئ الخنثى دبراً[116] بطل صومهما[117]، ولو دخل الرجل[118] بالخنثى[119] ودخلت[120] الخنثى بالاُنثى[121] بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاُخرى لم يبطل صومهما.

(مسألة 12): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.

(مسألة 13): إذا شكّ في الدخول، أو شكّ في بلوغ[122] مقدار الحشفة[123] لم يبطل صومه[124].

الرابع من المفطرات، الاستمناء، أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه[125] لم يكن عليه شيء.

(مسألة 14): إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.

(مسألة 15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء[126] بالبول[127] أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج[128].

(مسألة 16): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط[129] تقديم الاستبراء، إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.

(مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه[130]، من باب نيّة إيجاد المفطر[131].

(مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لابنيّة الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال[132] بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل[133]، فالأقوى عدم البطلان[134]، وإن كان الأحوط القضاء، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.

الخامس: تعمّد الكذب[135] على الله تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات الله عليهم سواء كان متعلّقاً باُمور الدين أو الدنيا[136]، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى[137]، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، ومن غير فرق[138] بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو جعله غيره، وهو أخبر به مسنداً إليه، لا على وجه نقل القول، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.

(مسألة 19): الأقوى[139] إلحاق[140] باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا (صلى الله عليه وآله وسلم) [141]، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضاً.

(مسألة 20): إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً إلى من لا يفهم
معناه، فالظاهر عدم البطلان[142] وإن كان الأحوط القضاء.

(مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا ؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه.

(مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن الله تعالى أو عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلا ثمّ قال: كذبت، بطل صومه[143]، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.

(مسألة 23): إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر[144]، فيكون صومه باطلاً، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.

(مسألة 24): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلاّ أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز[145] الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه[146]، بل وكذا مع احتمال كذبه، إلاّ على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط[147] لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم[148] بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.

(مسألة 25): الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم، إلاّ إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

(مسألة 26): إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.

(مسألة 27): إذا قصد الكذب فبان صدقاً، دخل في عنوان قصد المفطر[149] بشرط العلم بكونه مفطراً.

(مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، كما اُشير إليه.

(مسألة 29): إذا أخبر بالكذب هزلاً، بأن لم يقصد المعنى[150] أصلاً، لم يبطل صومه.

السادس: إيصال الغبار الغليظ[151] إلى حلقه[152]، بل وغير الغليظ[153] على الأحوط[154]، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء[155] مع التمكين منه وعدم تحفّظه، والأقوى إلحاق[156] البخار الغليظ[157] ودخان التنباك ونحوه[158]، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول[159] ونحو ذلك.

السابع: الارتماس[160] في الماء[161]، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.

(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف[162]، وإن كان الأحوط[163] الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.

(مسألة 31): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى[164] بطلان صومه. نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.

(مسألة 32): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.

(مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان ; لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلا.

(مسألة 34): في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلٍّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلاّ برمسهما[165] ولو متعاقباً[166].

(مسألة 35): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما[167].

(مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.

(مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل[168] صومه[169].

(مسألة 38): إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف[170] لم يجب الاجتناب عنه.

(مسألة 39): إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلاّ بطل صومه.

(مسألة 40): إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه[171]، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.

(مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.

(مسألة 42): إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه[172].

(مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله[173] إذا كان متعمّداً، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.

(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من
الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج[174]، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث ; لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته[175] حال الخروج[176] أيضاً ; لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً، ومن هنا يشكل[177] صحّة الغسل[178] في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.

(مسألة 45): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله[179]، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً، وكذا إن كان[180] متذكّراً[181] للصوم[182] ناسياً للغصب، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.

(مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً
أو جاهلاً[183].

(مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.

(مسألة 48): إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه[184].

الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان[185] أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب، موسّعاً كان أو مضيّقاً، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد[186] فلا يوجب البطلان إلاّ في قضاء شهر رمضان على الأقوى[187]، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك، وأمّا الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولابين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل[188].

ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم، وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً[189] في الإجناب[190]، وكما
يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس[191] إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط[192] إلحاق قضائه[193] به[194] أيضاً، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً، وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح[195]، واجباً كان أو ندباً على الأقوى.

(مسألة 49): يشترط في صحّة صوم المستحاضة[196] على الأحوط[197] الأغسال النهاريّة التي للصلاة، دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر[198] أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط، وكذا لا يعتبر فيها[199] الإتيان بغسل الليلة الماضية، بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك[200]. نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط[201].

(مسألة 50): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان[202] بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام[203]، والأحوط[204] إلحاق[205] غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط.

(مسألة 51): إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل ; لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم، وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه[206] حتّى ضاق الوقت[207].

(مسألة 52): لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع
الفجر، فيجوز له النوم[208] بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ; لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بأنّ التيمّم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

(مسألة 53): لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً، وإن كان هو الأحوط.

(مسألة 54): لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ ; لانّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار. نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً[209]، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط[210] الإتيان به[211] وبعوضه.

(مسألة 55): من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام[212] قبل الاغتسال، إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً، فيجب عليه القضاء والكفّارة، وأمّا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم[213] وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد، فلا يكون نومه حراماً[214]، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد، وإن اتّفق استمراره إلى الفجر، غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفّارة في بعض الصور كما سيتبيّن.

(مسألة 56): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام: فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل، وإمّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه، وإمّا أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل، وإمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه[215] لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً، وإن كان الأقوى[216] لحوقه بالقسم الأخير[217]، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في النومة الاُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه[218] وصحّ صومه، وإن كان في النومة الثانية، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط[219] ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا في النومة الاُولى أيضاً، إذا لم يكن معتاد الانتباه[220] ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل[221]، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.

(مسألة 57): الأحوط[222] إلحاق[223] غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به[224] في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه.

(مسألة 58): إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.

(مسألة 59): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.

(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.

(مسألة 61): إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ.

(مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز
له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين
بالفراغ.

(مسألة 63): يجوز قصد[225] الوجوب في الغسل[226] وإن أتى به في أوّل الليل، لكن الأولى[227] مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.

(مسألة 64): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه[228] مع الجنابة، أو مع حدث الحيض أو النفاس.

(مسألة 65): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في
أثناء النّهار.

(مسألة 66): لا يجوز إجناب نفسه[229] في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع[230] للاغتسال[231] ولكن وسع للتيمّم[232]، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه[233]، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط[234].

التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد[235] وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

(مسألة 67): إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد[236] عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط[237] تركه.

(مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط[238] تركه.

العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة، من رفع مرض أونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفيّ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه.

(مسألة 69): لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه[239] وعليه القضاء والكفّارة[240]، بل تجب[241] كفّارة الجمع[242] إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.

(مسألة 70): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه[243] إن كان الإخراج منحصراً في القيء، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل، إلاّ إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلاً.

(مسألة 71): إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فالأحوط القضاء[244].

(مسألة 72): إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب[245]، إذا لم يكن حرج وضرر.

(مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب[246] إخراجه[247] مع إمكانه ولا يكون من القيء، ولو توقّف إخراجه على القيء[248] سقط وجوبه[249] وصحّ صومه[250].

(مسألة 74): يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز[251].

(مسألة 75): إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق[252] وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول[253] إليه فلا يجب[254]، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء[255]، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه، عملاً بأصالة عدم الدخول[256] في الحلق[257].

(مسألة 76): إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بأخ[258] أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب[259] وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بإلاخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ[260] من الحلق[261] كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه، ولو في ضيق[262] وقت الصلاة[263]، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيّتها، وإن وصل إلى الحدّ[264] فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال[265]، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

(مسألة 77): قيل: يجوز[266] للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً، وهو مشكل[267] مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط[268] الترك.

(مسألة 78): لا بأس بالتجشّؤ القهري[269] وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس[270] بتعمّد التجشّؤ، ما لم يعلم أنّه يخرج[271] معه شيء من الطعام[272]، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
___________________________________________________________
[96]. بل مطلقاً على الأحوط. (خميني).
[97]. بل يبطل صومه وإن فرض عدم الدخول في الحلق. نعم مع فرض الدخول تجب الكفّارة أيضاً.(خوئي).
ـ بل على فرض عدمه أيضاً لمنافاته مع نيّة الإمساك إن توجه إلى كون المدخول كذلك أكلا اختياراً بالتسبيب، كما هو غير بعيد. (صانعي).
ـ بل مطلقاً. (لنكراني).
ـ بل يشكل عليه نيّة الصوم مع الالتفات إلى كونه مفطراً فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الاخلال بالنيّة مبطلا له وقد مرّ تفصيله، نعم يؤثر الدخول في وجوب الكفّارة إذا كان الصوم ممّا تجب الكفّارة بالافطار فيه وسيجيء بيانه. (سيستاني).
[98]. لا يبعد جواز تركه. (سيستاني).
[99]. ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط، وعليه القضاء والكفّارة. (صانعي).
[100]. نعم، في مثل ما تعارف في زماننا من بعض التزريقات ـ القائم مقام الأكل والشرب والمؤثر أثرهما، بل ربّما يكون أشدّ ـ الأحوط، بل الأقوى الترك. (لنكراني).
[101]. وان كان له مفعول الغذاء ـ كالمغذي المتداول في عصرنا الذي يزرق بالابرة في الوريد ـ نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب واما مع صدقه كما إذا أحدث منفذاً إلى الجوف من غير طريق الحلق لايصال الغذاء إليه فلا إشكال في تحقّق الإفطار به. (سيستاني).
[102]. للرجل مع الإنزال، وأ مّا بدونه فلا يبعد اختصاص وجوب الإمساك بالقبل، بل لا يخلو عن وجه وجيه، وإن كان الأحوط الإمساك مطلقاً، كما في المتن. (صانعي).
[103]. البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقّق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها. (خوئي).
ـ مع الإنزال. (صانعي).
ـ على الأحوط فيه وفيما بعده وكذا في وط دبر الذكر للواطي والموطوء. (سيستاني).
[104]. عدم المفطرّية لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[105]. الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة، بل لا يخلو ذلك من قوّة. (خميني).
ـ المعيار الدخول وإن لم يكن بقدرها، ومنه يظهر حكم المقطوع والملتوي. (صانعي).
ـ قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي. (لنكراني).
[106]. بل يكفي فيه صدق الايلاج عرفاً. (سيستاني).
[107]. بل يبطل على الأحوط. (خميني).
ـ فيه إشكال بل منع. (سيستاني).
[108]. تقدّم التفصيل في ذلك. (لنكراني).
[109]. تقدّم التفصيل في ذلك. (خميني).
ـ تقدّم التفصيل في ذلك في المسألة الحادية والعشرين وتاليها من فصل النية. (صانعي).
ـ مرّ الكلام في اقتضائه البطلان. (سيستاني).
[110]. بل مطلقاً إذا لم ينزل. (خميني).
ـ بل معه أيضاً إذا لم ينزل لأ نّه من نيّة المفطر والقاطع. (صانعي).
[111]. بل مطلقاً مع عدم الإنزال. (لنكراني).
[112]. وأ مّا إذا صدر باختياره ولو كان عن إكراه فالأظهر فيه البطلان. (خوئي).
ـ حدوثاً وبقاءً، وأ مّا مع زوال القهر بعد الدخول فيجب النزع والاعتزال، وإلاّ يبطل الصوم لأ نّه جماع اختياري ولو بقاءً، كما سيأتي من الماتن في المسألة الثانية عشر. (صانعي).
[113]. تقدّم ما هو الأقوى. (خميني ـ لنكراني).
ـ على التفصيل المتقدّم. (صانعي).
[114]. تقدّم الكلام فيه. (سيستاني).
[115]. إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالادخال في قبلها وبادخالها في قبل الانثى وكذا في دبرها على الأحوط، كما يبطل صوم الرجل إذا أدخل فيها قبلا وكذا دبراً على الأحوط، واما إذا لم تكن كذلك فإن قلنا أنّها تعدّ حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا انثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بادخالها فيه أو إدخاله فيها وان قلنا أنّها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وان لم يتيسر تشخيص ذلك فلابدّ لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلا أو ادخلت هي في الانثى ولو دبراً ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن. (سيستاني).
[116]. وكان الواطئ غير الخنثى. (خميني ـ صانعي).
[117]. بل عدم إبطال صومهما لا يخلو من وجه لما مرّ. نعم، إن كان الواطئ رجلاً بطل صومه مع الإنزال. (صانعي).
ـ على ما تقدّم. (سيستاني).
[118]. أي قبلاً. (لنكراني).
[119]. قبلا. (صانعي).
ـ أي قبلا. (سيستاني).
[120]. أي دخل بقبلها. (خميني).
[121]. قبلا أو دبراً مع الإنزال. (صانعي).
[122]. بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار، وأ مّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة فلا يبقى مجال لهذا الفرض. (لنكراني).
[123]. مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه، فحينئذ لو شكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه، دون ما لو علم الدخول وشكّ في بلوغ مقدارها. (خميني).
ـ بناءً على اعتباره وعدم كفاية مطلق الدخول، وإلاّ فيبطل الصوم مع دخول دون المقدار أيضاً، نعم مع الشكّ في أصل الدخول لا يبطل الصوم. (صانعي).
[124]. إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم يدخل، وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن دخل. نعم إذا كان قاصداً وشكّ في الدخول لم تجب عليه الكفّارة. (خوئي).
ـ إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحقّقه لم تجب الكفّارة ولكن يلازم الاخلال بالنيّة وقد مرّ الكلام في اقتضائه البطلان، كما مرّ كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة. (سيستاني).
[125]. أو ما يكون معرضاً له ممّا لا يثق مع الإتيان به بعدم سبق المني. (سيستاني).
[126]. قبل الغسل، وأ مّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ تركه. (خميني).
[127]. أي قبل الاغتسال، وأ مّا بعده فمحلّ إشكال. (لنكراني).
[128]. لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي. (خوئي).
[129]. الأولى. (لنكراني ـ سيستاني).
[130]. تقدّم ما هو الحقّ. (لنكراني).
[131]. تقدّم التفصيل فيها. (خميني).
ـ على ما مرّ من التفصيل. (صانعي).
ـ تقدّم الكلام فيها. (سيستاني).
[132]. مع التفاته إليها. (سيستاني).
[133]. من غير استناد إلى اختياره، وأ مّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلى حدّ قريب من الإنزال ولم يتحفّظ كما هو الغالب، فهو بحكم العمد. (خميني ـ صانعي).
[134]. هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج، وإلاّ فالأقوى هو البطلان. (خوئي).
ـ فيما إذا كان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غيرها، وإلاّ فالبطلان لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
ـ مع الاطمئنان بعدم سبق المني وإلاّ فالأقوى خلافه. (سيستاني).
[135]. على الأحوط، وعليه تبتني التفريعات الآتية. (سيستاني).
[136]. على الأقوى فيما كان متعلقاً باُمور الدين وعلى الأحوط في غيره، سواء كان في أقوالهم أو غيرها كالإخبار كاذباً بأ نّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا. (صانعي).
[137]. بنحو الاستناد على الله أو رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمّة(عليهم السلام). (خميني ـ صانعي).
ـ إن كانت بنحو الاستناد إلى الله تعالى. (لنكراني).
ـ على نحو الاستناد إليهم لا الإخبار عن نظره ورأيه. (سيستاني).
[138]. بل ومن غير فرق ـ على الأحوط ـ بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأ نّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا. (خميني).
[139]. في القوّة إشكال، فالأحوط الإلحاق. (خميني).
ـ الأقوائية ممنوعة إن لم يرجع الكذب عليهم على الله تعالى، نعم هو الأحوط. (صانعي).
ـ بل الأحوط. (لنكراني).
[140]. بل الأقوى عدم الالحاق فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[141]. إذا لم يرجع الكذب عليهم(عليهم السلام) إلى الكذب على الله تعالى، ففي القوّة إشكال. نعم الإلحاق أحوط. (خوئي).
[142]. فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي).
ـ إذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معرض سماعه ـ كما إذا سجّل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدّم. (سيستاني).
[143]. إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحّة صومه. (سيستاني).
[144]. إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم وإلاّ فيدخل في نيّة المفطر بناءً على مفطرية الكذب. (سيستاني).
[145]. لكن مفطريّته محلّ إشكال بل منع ; إذا كان الظنّ غير معتبر، وأولى بالمنع هو احتماله. (خميني).
[146]. مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد الكذب، فلا يكون مفطراً، وأولى منه احتماله. (لنكراني).
ـ إذا لم يكن معتمداً على حجّة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب. (سيستاني).
[147]. وإن كان ترك العمل بالاحتياط غير موجب لبطلان الصوم. (صانعي).
[148]. أي عدم الحجّة. (صانعي).
[149]. بناءً على الاحتياط المتقدّم. (سيستاني).
[150]. إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا. (سيستاني).
[151]. على الأحوط، وكذا في البخار والدخان. (خوئي).
[152]. بأن تجتمع الاجزاء الترابية ـ مثلا ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفاً وإلاّ فعلى الأحوط وجوباً. (سيستاني).
[153]. والأقوى عدم مفطريّته. (خميني).
[154]. وإن كان الأقوى عدمه. (صانعي).
ـ وإن كان الأظهر عدم كونه مفطراً. (لنكراني).
ـ لا بأس بتركه. (سيستاني).
[155]. الظاهر عدم البأس به. (خوئي).
ـ إلاّ فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة. (سيستاني).
[156]. في القوّة إشكال في الموردين. نعم هو الأحوط فيهما. (خميني).
ـ محلّ تأ مّل، وإن كان أحوط في الموردين، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك ونحوه، أن لا يتركوا الصوم لأجله، بل يصوموا ويقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين. (لنكراني).
[157]. مع اجتماع الاجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً، وإلاّ فعلى الأحوط الأولى. (سيستاني).
[158]. على الأحوط وجوباً. (سيستاني).
[159]. بل بالاطمئنان به. (لنكراني).
[160]. على الأحوط. (خميني).
[161]. على الأحوط. (لنكراني).
ـ على المشهور، والأظهر أنّه لا يضر بصحّة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ومنه يظهر حال الفروع الآتية. (سيستاني).
[162]. لا يترك فيه، خصوصاً في مثل الجلاّب، سيّما مع زوال رائحته. (لنكراني).
[163]. لا يترك في مثل الجلاّب خصوصاً مع ذهاب رائحته. (خميني).
[164]. الأقوائية ممنوعة. (لنكراني).
[165]. ومع كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما. (خميني).
ـ أو برمس أحدهما على الأحوط للعلم الاجمالي، فلابد من الاحتياط في ترتيب أثر البطلان وقضاء ذلك اليوم لمنجزيته هذا في المشتبه، وأ مّا مع العلم بكونهما أصلييّن فكفاية رمس أحدهما في الحكم بالبطلان لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـ مع العلم بزيادة أحدهما، وأ مّا مع عدمها وكون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط. (لنكراني).
[166]. الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما. (خوئي).
[167]. بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان. (خوئي).
ـ بل يكفي الرمس في أحدهما ظاهراً كما مرّ للعلم الإجمالي. (صانعي).
[168]. إذا لم تقض العادة برمسه وإلاّ فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلاّ مع العلم بعدم الرمس. (خميني ـ صانعي).
[169]. مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلاّ فالظاهرالبطلان إلاّ مع اعتقاد عدم الرمس.(لنكراني).
[170]. غير مثل الجلاّب. (خميني).
ـ مرّ البحث في المضاف. (لنكراني).
[171]. بل صح قضاءً لحديث الرفع وانصراف أدلّة مفطرية الارتماس وغيره بغير المكره. (صانعي).
[172]. في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال بل منع. (خوئي).
[173]. على الأحوط، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ، وأ مّا بناءً على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله، وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه. (خميني).
ـ هذا في شهر رمضان وكذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط، وأ مّا في غيرهما فالظاهر الحكم بصحّة الغسل، وذلك لأنّ الصوم يبطل بنية الاغتسال وبعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس، فلا موجب لبطلان الغسل. (خوئي).
ـ لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان، وأ مّا لو لم تكن مفسدة ـ كما اخترناه ـ فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط. (لنكراني).
[174]. هذا مبني على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه، وقد مرّ أ نّه محلّ إشكال. (خوئي).
[175]. الأقوى هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج، والحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط، وأ مّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته ; لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم. (خميني).
[176]. إلاّ إذا كان خروجه بعد التوبة. (لنكراني).
[177]. لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال في نفسه. (خوئي).
ـ لا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان. (لنكراني).
[178]. لا يشكل الصحّة بعد ما لا يكون الامساك واجباً بعد البطلان في غير رمضان، وامّا فيه فيصحّ أيضاً إذا تاب واغتسل حال الخروج. (صانعي).
[179]. هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ بطل غسله، وكذا الحال في الجاهل الملتفت. (خوئي).
[180]. هذا في شهر رمضان وإلاّ لم يبطل غسله. (خوئي).
[181]. على الأحوط في الواجب المعيّن، وفي غيره يصحّ غسله كما مرّ. (لنكراني).
[182]. على الأحوط في الواجب المعيّن، وأ مّا في غيره فصحّ غسله وبطل صومه على الأحوط. (خميني).
ـ فيما كان الصوم واجباً معيناً دون الموسّع أو المستحبّ، كما مرّ، ففيهما يبطل الصوم دون الغسل. (صانعي).
[183]. مقصّراً. (صانعي).
[184]. لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس. (خوئي).
[185]. لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضاً، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النيّة. (سيستاني).
[186]. أي مع الجهل، وأ مّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين. (لنكراني).
[187]. بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً. (سيستاني).
[188]. أو مع التردد فيه على ما سيجيء. (سيستاني).
[189]. في العصيان إشكال والأظهر عدمه. (خوئي).
[190]. في كونه عاصياً مع صحّة صومه نظر، بل منع. (لنكراني).
ـ فيه تأمّل. (سيستاني).
[191]. الكلام المتقدّم في تعمّد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضاً. (سيستاني).
[192]. لا يترك في قضاء شهر رمضان. (لنكراني).
[193]. لا يترك هذا الاحتياط. (سيستاني).
[194]. لا يترك في قضائه. (خميني).
[195]. في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشكال. (خميني).
ـ الصحّة في قضاء شهر رمضان محلّ إشكال. (لنكراني).
[196]. تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة. (خوئي).
[197]. بل الأقوى، ولا يترك الاحتياط بإتيان ليليّة الليلة الماضية. نعم يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى. (خميني).
ـ بل على الأقوى. (صانعي).
ـ الأولى، ومنه يظهر الحال فيما بعده. (سيستاني).
[198]. فتركت الغسل إلى الظهرين. (صانعي).
[199]. الأحوط الاعتبار. نعم، مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً. (لنكراني).
[200]. بل يبطل على الأقوى، نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأي غاية صحّ صومها على الاظهر. (صانعي).
[201]. كون التقديم هو الأحوط ممنوع. نعم، فيما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه. (لنكراني).
[202]. بمعنى وجوب قضائه، فلو نسي الاغتسال ليلا وتذكره بعد طلوع الفجر أتّم صومه ـ بنيّة القربة المطلقة على الأحوط ـ وقضاه. (سيستاني).
[203]. ما لم يتحقّق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمّم لأحد مسوّغاته مع استمراره. (سيستاني).
[204]. لا يترك في قضاء شهر رمضان. (خميني).
[205]. لا يترك في قضاء شهر رمضان، كما في أصل الحكم بالمفطرية. (لنكراني).
[206]. يعني يجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه. (خوئي).
[207]. ولم يتيمم. (صانعي ـ سيستاني).
[208]. فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (خوئي).
[209]. مرّ أنّه يصحّ مطلقاً من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه. (سيستاني).
[210]. الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة. (خميني).
[211]. لا بأس بالاكتفاء بعوضه. (خوئي).
[212]. حذراً عن فوات الواجب بناءً على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، واما بناءً على كون القضاء فيه عقوبة فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي. (سيستاني).
[213]. إن لم يكن الاستيقاظ على خلاف عادته. (لنكراني).
[214]. لأنّ الحرام إنّما هو عنوان تعمد البقاء على الجنابة ومع الشكّ في الاستيقاظ واحتماله إذا نام واستمر إلى الفجر اتّفاقاً فلا يصدق عليه عنوان التعمد، وبما أن موضوع الحكم هذا العنوان فلا أثر للاستصحاب أيضاً، حيث إنّه لا يثبت ذلك العنوان. (خوئي).
[215]. الحكم في المتردد مبني على الاحتياط الوجوبي. (سيستاني).
[216]. فيه تفصيل يأتي. (خوئي).
[217]. في عدم وجوب الكفّارة واما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو ذهل عن وجوب صوم الغد فنام ولم يستيقظ إلى الفجر لم يجب القضاء أيضاً. (سيستاني).
[218]. الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط. (خوئي).
ـ إذا كان واثقاً بالانتباه وإلاّ فالأحوط وجوب القضاء. (سيستاني).
[219]. لا يترك. (لنكراني).
[220]. أو واثقاً به من جهة اُخرى كتوقيت الساعة المنبّهة. (سيستاني).
[221]. بل يعد منه على الأحوط بل لا يخلو من قوّة. (سيستاني).
[222]. وإن كان الأقوى عدم الإلحاق. (خميني ـ صانعي).
[223]. والأظهر عدمه. (سيستاني).
[224]. مرّ منه(قدس سره) اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمداً بصوم شهر رمضان وقضائه، وهذا هو الأظهر. (خوئي).
[225]. قدمرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة. (لنكراني).
[226]. الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت. (سيستاني).
[227]. بل الأولى عدم قصده مطلقاً، فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت. (خميني ـ صانعي).
[228]. إلاّ فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر فيه البطلان. (خميني ـ صانعي).
ـ إلاّ فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً، كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر البطلان فيه. (لنكراني).
[229]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في (المسألة 55). (سيستاني).
[230]. لكن الصوم يقع صحيحاً إن تيمّم في هذه الصورة دون السابقة فهما مشتركان في العصيان والحرمة دون البطلان والصحّة، وقد مرّ ذلك. (صانعي).
[231]. تقدّم الكلام فيه ] في الأمر الثامن من المفطرات [. (خوئي)
[232]. لكن صحّ صومه إذا تيمّم، وبطل في الفرض الأوّل كما مرّ. (خميني).
ـ لكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ. (لنكراني).
ـ تقدّم الكلام فيه في (الثامن). (سيستاني).
[233]. حتّى لتحصيل التيمّم. (خميني).
ـ حتّى عن التيمّم. (سيستاني).
[234]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (خميني).
ـ بل على الأقوى. (صانعي).
ـ لا بأس بتركه. (سيستاني).
[235]. الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي، وأ مّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذّي أو التكيّف به ففيه إشكال، لا يترك الاحتياط بتركه، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى. (خميني).
ـ إن لم يكن للتغذّي أو التكيّف، كما يمكن للمعتادين وإلاّ فمحلّ إشكال. فلا يترك الاحتياط بتركه، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي أو التكيّف من هذا المجرى. (صانعي).
[236]. الأقوى البطلان وعدم اعتبار أمر زائد على صدق الاحتقان. (صانعي).
[237]. لا يترك. (لنكراني).
[238]. لا يترك إلاّ مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي والمائع أو غيره. (خميني ـ صانعي).
[239]. بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفّارة. (سيستاني).
[240]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خوئي).
[241]. على الأحوط. (لنكراني).
[242]. على الأحوط. (خميني).
ـ سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرّم. (سيستاني).
[243]. الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه والقيء مقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم، فضلاً عن القول بأ نّه ضدّه. نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة أشبه. (خميني).
ـ هذا إذا أراد القئ خارجاً، وإلاّ فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان. (خوئي).
ـ أي بنفس الوجوب وإن لم يتقيّأ وهو ممنوع ; لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً ولو كان عامّاً. نعم، لو كان متعلّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة أيضاً. (لنكراني).
ـ إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحّة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النيّة إليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم. (سيستاني).
[244]. لا بأس بتركه. (خوئي).
ـ والأظهر عدم وجوبه. (سيستاني).
[245]. الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثاً باقتضاء الطبع إيّاه على نحو لا يصدق انه اكره نفسه عليه. (سيستاني).
[246]. مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّة صومه، ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القيء وبطل صومه، ولو أكله والحال هذه بطل صومه، والأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم. (خميني).
[247]. وجوبه فيما إذا وصل إلى حدّ لا يعدّ انزاله إلى الجوف أكلا غير واضح بل ممنوع. (سيستاني).
[248]. أي على قيء ما في بطنه من الطعام، وسقوط وجوب القيء حينئذ مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ ـ قطعاً أو احتمالاً ـ وعلى تقدير العدم يجوز، بل يجب القيء ويترتّب عليه وجوب القضاء. (لنكراني).
[249]. إلاّ مع صدق الأكل على بلعه فيجب القيء لئلاّ يرتكب الحرام وهو بلع الذباب ولئلا يبطل صومه بما تكون مفطريته موجباً للقضاء والكفّارة معاً. (صانعي).
[250]. وجوب الاخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدّم وان توقف على القيء ـ إلاّ إذا كان حرجياً أو ضررياً ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء. (سيستاني).
[251]. على الأحوط. (خوئي).
ـ مع صدق التقيأ عليه. (سيستاني).
[252]. المعيار في وجوب الإخراج وعدمه صدق الأكل بابتلاعه وعدمه والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق ووسطه ومع الشكّ في الوصول إلى حدّ صدق الأكل أو التجاوز عنه، فالظاهر عدم الوجوب للشكّ في موضوع الحرام، وأ مّا أصالة عدم الوصول إلى حدّ التجاوز فغير مفيد لأ نّها بالنسبة إلى الأكل مثبت. (صانعي).
[253]. الميزان في وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأكل بابتلاعه وعدمه والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه، ولو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع، والأصل الذي تمسّك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل ولو في الشبهة الموضوعية، فضلاً عن الشبهة المفهومية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، بل لا يترك حتّى الإمكان. (خميني).
[254]. ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق ـ أي إلى أوّله ـ يكفي في صدق الأكل مع أ نّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه، ولا يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً، وعليه فيجب الإخراج قبله ولا يصدق عليه القيء، والأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت. (لنكراني).
ـ المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحدّ الذي لا يعدّ انزاله إلى الجوف أكلا. (سيستاني).
[255]. الظاهر عدم صدقه في امثال الموارد، هذا; مع أنه على الصدق مقدّم على الأكل إذا دار الأمر بينهما لكونه ممّا يوجب القضاء فقط دونه كما مرّ. (صانعي).
[256]. لا أثر لهذا الأصل ورعاية الاحتياط أولى. (خوئي).
[257]. بل لوجه آخر. (سيستاني).
[258]. التلفظ بالحرفين وان كان مبطلا للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه اخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها. (سيستاني).
[259]. على الأحوط في سعة الوقت. (خوئي).
ـ إن لم يكن حرجياً أو ضررياً. والحكم مع سعة الوقت مبني على الاحتياط اللزومي. (سيستاني).
[260]. بل إن لم يصل إلى حدّ خرج عن اسم الأكل. (خميني).
ـ بل إن لم يصل إلى حدّ الخروج عن صدق الأكل وقد مرّ أ نّه المعيار. (صانعي).
ـ الذي يصدق معه الأكل وقد مرّ. (لنكراني).
[261]. لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مرّ. (سيستاني).
[262]. لا يبعد تقديم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراك ركعة. (خميني).
ـ في الضيق الذي لا يدرك ركعة منها إشكال. (لنكراني).
[263]. في ضيق الوقت لا وجه لتعيّن قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محلّ كلامه ظاهراً. (سيستاني).
[264]. إن وصل إلى حدّ خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه وصحّة صومه وصلاته. (خميني).
ـ الظاهر أ نّه مع الوصول إلى حدّ الخروج عن الأكل فعليه البلع مطلقاً ويصحّ صومه وصلاته. (صانعي).
ـ إذا وصل إلى الحدّ الذي تقدّم بيانه في التعليق على (المسألة 75) لم يجب اخراجه مطلقاً ويصحّ كل من صومه وصلاته. (سيستاني).
[265]. لا إشكال في سعة الوقت، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت. (خوئي).
[266]. وهو الأظهر. (خوئي).
[267]. لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه كما هو ظاهر العبارة، وكذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه. (خميني).
ـ لا إشكال فيه. (صانعي ـ سيستاني).
[268]. الأولى. (لنكراني).
[269]. تقدّم الكلام في هذه المسألة. (سيستاني).
[270]. مع عدم كون الخروج عادة له، وإلاّ فيشكل، فلا يترك الاحتياط. (خميني ـ صانعي).
[271]. ولم يكن الخروج عادةً له. (لنكراني).
[272]. تقدّم حكم هذه المسألة. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org