Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

كتاب الطهارة / فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق، وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى[3096]، كما أنّ الأقوى عدم الجواز[3097] بالطين المطبوخ[3098] كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض[3099]، ومع فقد ما ذكر من
وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب[3100] أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل، والأحوط اختيار ما غباره أكثر[3101]، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين[3102] إن لم يمكن تجفيفه، وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث:

الاُولى: الأرض مطلقاً غير المعادن.

الثانية: الغبار.

الثالثة: الطين، ومع فقـد الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط الأداء[3103] ووجوب القضاء[3104] وإن كان الأحوط[3105] الأداء أيضاً، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً.

قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما[3106]، ومراعاة هذا القول أحوط[3107]، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء[3108]، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به[3109]أيضاً. هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري[3110]، وإلاّ تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً.

( مسألة 1 ): وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلاّ أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لافرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر[3111] ثمّ الحجر.

( مسألة 2 ): لا يجوز[3112] في حال الاختيار[3113] التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف[3114] والرماد وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات، ما عدا رماد الحطب ونحوه،
وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار[3115] أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.

( مسألة 3 ): يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر[3116]، إذا طلي[3117] بالطين[3118].

( مسألة 4 ): يجوز التيمّم بطين الرأس، وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن[3119] ونحو ذلك ; لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.

( مسألة 5 ): يجوز التيمّم[3120] على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً، بأن لم يكن علاها الملح.

( مسألة 6 ): إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته[3121] أوّلاً[3122]، ثمّ المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال[3123].

( مسألة 7 ): لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلاّ إذا كان ذلك الغير مستهلكاً.

( مسألة 8 ): إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ، كما أنّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكنه تجفيفه وجب.

( مسألة 9 ): إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله[3124]، ولو بالشراء أو نحوه.

( مسألة 10 ): إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم[3125] ما غباره أزيد[3126] كما مرّ[3127].

( مسألة 11 ): يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

( مسألة 12 ): إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.

( مسألة 13 ): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد[3128]، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاُولى[3129] ظاهراً، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.
__________________________________________________________________
[3096]. بل الأحوط. (خميني).
ـ بل على الأحوط، ومثله التيمّم على الطين المطبوخ والعقيق، وعليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار والتيمّم بأحد هذه الاُمور، عند عدم التمكّن من التيمّم بالتراب وغيره من المذكورات. (خوئي).
ـ بل الأقوى الجواز بهما وبالطين المطبوخ. (صانعي).
ـ بل على الأحوط. (لنكراني).
ـ الأقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقّق العلوق لما سيجيء من اعتباره. (سيستاني).
[3097]. الظاهر هو الجواز. (لنكراني).
[3098]. الجواز فيه لا يخلو من وجه، وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك. (خميني).
[3099]. ولكن الاحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الأرض. (سيستاني).
[3100]. إذا كان علىوجهها، ولايكفي الغبار الباطني، وأن ينشربالضرب، ولو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدّم على الطين. (خميني).
ـ تأخر الغبار ـ إذا عدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم في النظر العرفي ـ مبني على الاحتياط الاستحبابي. نعم الشيء المغبّر متأخر حتّى عن الطين، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمّم به على المختار. (سيستاني).
[3101]. هذا الاحتياط استحبابي. (سيستاني).
[3102]. إن كان المراد بالطين ما هو الغليظ المتماسك فالظاهر أنّه من القسم الأوّل، فاللاّزم أن يكون المراد الوحل الذي هو الطين الرقيق الخارج عن صدق اسم الأرض، وسيأتي ذلك في بعض المسائل الآتية. (لنكراني).
[3103]. الأقوائيّة ممنوعة، والأحوط ثبوت الأداء والقضاء معاً. (صانعي).
[3104]. ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط. (خميني).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
[3105]. محلّ إشكال. (لنكراني).
[3106]. وجوبه بهما في غير محلّه. (صانعي).
[3107]. وإن كانت غير واجبة. (لنكراني).
[3108]. مرّ ما هو الأحوط فيه، وعدم كفايتها له. (صانعي).
[3109]. في غير مواضع المسح في الوضوء وأمّا فيها فلابدّ وإن يكون بنداوة اليد. (سيستاني).
[3110]. أي أقلّ مراتب الجريان وحصول الغسل. (خميني).
ـ المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل، والأظهر عدم توقّفه إلاّ على استيلاء الماء دون الجري. (سيستاني).
[3111]. فيه اشكال. (خوئي).
ـ هذا إذا كان الرمل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب، وإلاّ فالأحوط تقديم المدر عليه. (سيستاني).
[3112]. على الأحوط، وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما مرّ. (خميني).
ـ قد مرّ الجواز كذلك. نعم، لا يجوز في الرماد. (لنكراني).
ـ على الأحوط والأظهر الجواز فيها جميعاً إلاّ في رماد غير الأرض. (سيستاني).
[3113]. على الأحوط في غير الرماد كما مرّ. (خوئي).
[3114]. مرّ أنّ الأقوى جواز التيمّم بها، وأمّا الرماد فإن كان من الأرض فالجواز فيه لا يخلو من وجه، نعم لا يجوز التيمّم به فيما يخرج من مثل الشجر. (صانعي).
[3115]. مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره. (سيستاني).
[3116]. مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي، وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك. (خميني).
[3117]. مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي. (صانعي).
[3118]. بل مطلقاً كما مرّ. (سيستاني).
[3119]. بل وحجر المرمر على الأقوى. (خميني).
[3120]. على كراهيّة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي. (لنكراني).
[3121]. عدم الوجوب أظهر. نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، وأمّا الإزالة بالغسل فغير جائز. (خميني).
ـ الأظهر عدم الوجوب، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب. (صانعي).
ـ بل تستحبّ كاستحباب النفض. (لنكراني).
ـ الأحوط عدم إزالة شيء منه إلاّ ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بها، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل. (سيستاني).
[3122]. فيه إشكال، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل. (خوئي).
[3123]. والأقوى عدم الجواز. (لنكراني).
[3124]. بالشرط المذكور في ماء الوضوء. (لنكراني).
[3125]. على الأحوط. (خميني).
[3126]. على الأحوط كما مرّ في المتن. (خوئي ـ صانعي).
[3127]. ومرّ أنّه الأحوط الأولى. (سيستاني).
[3128]. بل المناط فيه الصدق العرفي. (خوئي ـ صانعي).
ـ بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك. (سيستاني).
[3129]. محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط. (خميني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org