Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في آداب غسل الميّت

كتاب الطهارة / فصل في آداب غسل الميّت وهي اُمور[2621]:

الأوّل: أن يجعل على مكان[2622] عال من سرير أو دكّة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة، وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.

الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه، وإن استلزم فتقه، بشرط الإذن[2623] من الوارث[2624]البالغ[2625] الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأوّل.

الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.

السادس: أن يكون عارياً مستور العورة.

السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، وإلاّ تركت بحالها.

التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.

العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اُذنه أو أنفه.

الحادي عشر: غسل فرجيه[2626] بالسدر أو الاُشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، والأولى[2627]أن يلفّ[2628] الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.

الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلاّ إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.

الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.

الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن[2629].

الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر: أن يمسح بدنه[2630] عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلاّ أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.

السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قرب.

الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

التاسع عشر: أن يوضّأ[2631] قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.

الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين[2632].

الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكرّراً: « ربّ عفوك عفوك » أو يقول: « اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك »، خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
__________________________________________________________________
[2621]. لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء. (خميني).
[2622]. لا نصّ فيه، لكنّه أحفظ لبدن الميّت مع التلطّخ، فلا بأس به أدباً لا مستحبّاً. (صانعي).
[2623]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
[2624]. بل ممن له الحبوة وهو الولد الأكبر إن كان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولي. (سيستاني).
[2625]. مع انحصار الوارث فيهم، وإلاّ فمن سهمهم مع رضاية قيّم الصغار. (صانعي).
[2626]. من غير مماسة إذا كانت محرّمة. (سيستاني).
[2627]. بل الأحوط. (لنكراني).
[2628]. بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه. (خميني ـ صانعي).
[2629]. لا دليل عليه، واستحباب التيامن لا يكون حجّة على التيامن الخاصّ كما لا يخفى، نعم هذا كالأوّل والسابع أدب لا مستحبّ. (صانعي).
[2630]. ما علّله به من زيادة الاستظهار وجيه، لكنّه غير معتبر في اثبات الاستحباب والحكم الشرعيّ. (صانعي).
[2631]. مرّ الإشكال في أصل استحبابه، لكنّه على القول به كان الاستحباب مختصّاً بما قبل الغسل الأوّل. (صانعي).
ـ الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط. (لنكراني).
[2632]. المستحبّ هو هذا، مع غسل اليدين إلى المرفقين، كما في موثّقة عمّار (أ) أو إلى المنكبين، كما في رواية يعقوب بن يقطين (ب)، والظاهر كون الثاني من باب الأفضليّة، فلا تعارض بين الخبرين. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 484، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 10.
(ب) وسائل الشيعة 2: 483، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 7.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org