Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في موارد سقوط غسل الميّت

كتاب الطهارة / فصل في موارد سقوط غسل الميّت قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:

إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأً، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم[2522]، فلا يجب تغسيلهم،
بل يدفنون كذلك بثيابهم إلاّ إذا كانوا عراة فيكفّنون ويدفنون، ويشترط[2523] فيه[2524]
أن يكون[2525] خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.

الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل[2526] غسل الميّت مرّة بماء السدر، ومرّة بماء الكافور[2527]، ومرّة بماء القراح.

ثمّ يكفّن كتكفين الميّت، إلاّ أنّه يلبس وصلتين[2528] منه[2529]، وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده [2530]، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونيّة الغسل من الآمر[2531]، ولو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته.

( مسألة 6 ): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد[2532]جواز تكفينه[2533] فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها[2534]، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد[2535] وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): « ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل »، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محلّ إشكال، والأحوط[2536] عدم نزع[2537] ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

( مسألة 7 ): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة[2538] عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه[2539].

( مسألة 8 ): إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط[2540]
تغسيله[2541] وتكفينه[2542]، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد[2543] إجراء حكم الشهيد عليه.

( مسألة 9 ): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.

( مسألة 10 ): إذا اشتبه[2544] المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين[2545] وجب[2546] الاحتياط بالتغسيلوالتكفين وغيرهما[2547] للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك[2548]، وفي رواية: « يميّز بين المسلم والكافر[2549] بصغر الآلة وكبرها »، ولا بأس بالعمل بها[2550]
في غير[2551] صورة العلم الإجماليّ، والأحوط إجراء[2552] أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.

( مسألة 11 ): مسّ الشهيد، والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لا يوجب الغسل[2553].

( مسألة 12 ): القطعة المبانة من الميّت[2554] إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلفّ[2555] في خرقة[2556] وتدفن.

وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر، تغسّل[2557] وتلفّ في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، وكذا إذا كان عظماً مجرّداً[2558]. وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر[2559]، وكذا الصدر وحده، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب[2560]، بل وكذا عظم الصدر[2561] وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة، إلاّ إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً[2562]، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها[2563] أيضاً.

( مسألة 13 ): إذا بقي جميع عظام الميّت[2564] بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.

( مسألة 14 ): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والاُنثى، الأحوط[2565] أن يغسّلها[2566] كلّ من الرجل والمرأة.
________________________________________________________
[2522]. في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل. (خميني).
ـ في اعتبار شرطيّة وجوبه عليهم تأمّل، بل كفاية القتل في المعركة ـ ولو مع استحباب الجهاد ـ لا يخلو عن وجه وجيه. (صانعي).
ـ التقييد به غير ظاهر الوجه. (سيستاني).
[2523]. يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً، وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرج روحه فيها، وأمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله. (خميني).
[2524]. إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا اُدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب. (لنكراني).
[2525]. بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة. (خوئي ـ صانعي).
ـ بل يشترط أن لا يدركه المسلمون وفيه رمق، وإلاّ وجب تغسيله. (سيستاني).
[2526]. اعتبار الأمر في صحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيان على الاحتياط. (خوئي).
[2527]. على الأحوط فيهما. (سيستاني).
[2528]. بل يلبس جميع الكفن، وإن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به. (خميني).
ـ بل الوصلات الثلاث. (سيستاني).
[2529]. بل يلبس ثلاثة، بحيث لا ينافي القصاص، فيترك موضعه. (صانعي).
ـ بل تمام القطعات الثلاث. نعم، في المقتصّ منه يترك موضع القصاص. (لنكراني).
[2530]. الظاهر أنّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. (خوئي).
[2531]. بل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً. (خميني).
ـ بل هي من المأمور. (خوئي).
ـ بل من المأمور، والأحوط الأولى الجمع. (صانعي).
ـ بل من المغتسل، والأحوط الجمع. (لنكراني).
ـ بل من المغتسل. (سيستاني).
[2532]. فيه إشكال بل منع، فلا يترك الاحتياط بتركه. (خميني ـ صانعي).
ـ محلّ تأمّل وإشكال، ومقتضى الاحتياط الترك. (لنكراني).
[2533]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
ـ بل هو بعيد. نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه. (سيستاني).
[2534]. بل لا يبعد وجوبه. (لنكراني).
[2535]. بل مطلقاً إذا لم يعد من ثيابه. (سيستاني).
[2536]. كما أنّ الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه. (خميني).
[2537]. بل الأقوى ذلك، والأحوط نزع ما لا يصدق عليه الثياب، بل يكون لازماً ; تجنّباً عن التبذير وتضييع حقّ الصغير، مع وجوده في الورثة. (صانعي).
[2538]. مع إمكان فكّ الرهن من ماله، لا يبعد وجوبه وتدفينه بها. (خميني ـ صانعي).
[2539]. ولم يمكن فك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه. (سيستاني).
[2540]. مع عدم أمارات القتل كالجرح، فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. (خميني).
[2541]. بل الأقوى إلاّ إذا كان عليه اثر القتل. (سيستاني).
[2542]. والظاهر وجوبه مع عدم آثار القتل، كما أنّ الظاهر عدمه مع وجودها. (صانعي).
[2543]. بل هو بعيد. (خوئي).
ـ فيما إذا كان عليه أثر القتل. (لنكراني).
[2544]. الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد، فالمراد من المسلم هو المسلم غيرالشهيد. (لنكراني).
[2545]. غيرالشهيد، وإلاّ فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة كما هو واضح. (سيستاني).
[2546]. الظاهر أنّ مراده غير الشهيد، وإلاّ فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما ممّا يستثنى الشهيد منها. (خميني ـ صانعي).
[2547]. بالنسبة إلى الدفن تمام، على فرض عدم حرمة دفن الكافر أو على أهميّة وجوب دفن المسلم عن حرمة دفن الكافر، وإلاّ فالمورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين، والظاهر هو الثاني، وعليه فالاحتياط في محلّه. (صانعي).
[2548]. لا يبعد الوجوب، ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها. (خوئي).
ـ إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في بلاده. (صانعي).
ـ بالنسبة إلى من لم تكن أمارة على إسلامه. (سيستاني).
[2549]. لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً. (سيستاني).
[2550]. لكونه في الحقيقه عملاً بأصل البرائة، وإلاّ فلو جاز العمل بها ـ بما أنّها أمارة وحجّة على إسلامه ـ لجاز مع العلم الإجمالي أيضاً. (صانعي).
[2551]. لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضاً، لكنّه محلّ تأمّل. (خميني).
[2552]. هذا الاحتياط مثل غيره من الاحتياط وجوباً أو استحباباً، يكون مبنيّاً على أهميّة وجوب دفن المسلم عن حرمة دفن الكافر. (صانعي).
[2553]. وجوبه ولا سيما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط. (خوئي).
ـ بل يوجبه على الأحوط. (سيستاني).
[2554]. أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط. (خوئي).
[2555]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
[2556]. وجوب اللف بها فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2557]. الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد. (سيستاني).
[2558]. في وجوبه إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة. (خميني ـ صانعي).
ـ محلّ إشكال. (لنكراني).
[2559]. العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا ـ ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوماً ـ وأمّا في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر. (سيستاني).
[2560]. بل ولو لم يشتمل عليه فعلاً وكان محلاّ له. (خميني ـ صانعي).
[2561]. محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
[2562]. فيجب التكفين به أيضاً على الأحوط. (سيستاني).
[2563]. مع بقاء بعض المحالّ. (خميني ـ صانعي).
ـ مع بقاء المحلّ. (لنكراني).
ـ أي فيما إذا وجد بعض محالّه، والحكم فيه مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2564]. وكذا لو بقي معظمها بشرط أن يكون من ضمنها عظام الصدر. (سيستاني).
[2565]. يجري عليها حكم الخُنثى. (لنكراني).
[2566]. من وراء الثياب من دون المسّ. (صانعي).
ـ بل هو الأقوى. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org