Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 1 ـ إشكالية التعارض بين الروايات

1 ـ إشكالية التعارض بين الروايات تدل صراحة صحيحة زرارة وظهور رواية سماعة على أن الرجل لا يحق له في المباراة أن يأخذ تمام المهر، وإنما المتعين أن يأخذ ما قلّ عنه، وهذا المقطع من مدلول هاتين الروايتين يعارض رواية أبي بصير الصحيحة السند([74]) الواردة بالخصوص في المبارة نفسها; فإن الإمام(عليه السلام)يصرّح في هذه الرواية بأنه لا يحلّ للرجل في طلاق المباراة سوى أخذ المهر أو ما هو أقلّ منه.

وبناءً عليه، تدل هاتان الروايتان على عدم جواز أخذ تمام المهر في المباراة، فيما تدل الصحيحة على جواز أخذ تمام المهر، وعليه فهناك تعارض حول أخذ مقدار المهر نفسه في المباراة، وهو ما يؤدي إلى تساقط روايتي زرارة وسماعة في حكم المباراة وسقوطهما عن الحجية.

وانطلاقاً من ذلك، وحيث سقط مقطع من روايتي زرارة وسماعة عن الحجية، نستنتج عدم حجية سائر فقرات الروايتين بما في ذلك أخذ الرجل للمال بلا قيد ولا شرط من المرأة في طلاق الخلع; لأن هذين الحكمين عطفا على بعضهما بحرف «الواو»، ومن الواضح أنه إذا كان المعطوف عليه (أخذ المال في المباراة) غير حجة; فإن المعطوف (أخذ أيّ مقدار من أموال المرأة في الخلع) لن يكون حجةً أيضاً. وهنا فالمعطوف عليه (حكم المباراة) يعارض صحيحة أبي بصير، كذلك الحال في المعطوف أيضاً يكون في حكم التعارض ويسقط عن الحجية; وبعبارة أخرى: للمعطوف معارضة عَرَضيّة حينئذ.

ونتيجة الكلام أنه مع الأخذ بعين الاعتبار هذا التعارض; فإما أن نقول بالتساقط ونلتزم بالرجوع إلى الأصول والقواعد الأولية، أو نقول بالتخيير في باب التعارض وهو مبنى الاُستاذ المعظم (دام ظله); وعليه نحن نعمل في المباراة برواية أبي بصير الدالة على جواز أخذ المهر والأقلّ منه في المباراة، ولا تكون روايتا زرارة وسماعة معمولا بهما عندنا، وهذا يعني عدم بقاء دليل يجيز للرجل أخذ أموال المرأة بلا قيد ولا حدّ ولا شرط في طلاق الخلع، وعملا بالقواعد لا يحقّ للرجل أن يأخذ ما زاد على المهر الذي تمّ التوافق عليه في هذا النكاح كما لا يحق له مطالبة المرأة بغيره.

وربما قيل ـ لرفع التعارض هنا فيما يخصّ الخلع ـ بأن هناك موارد عديدة في الروايات يكون فيها صدر الرواية ساقطاً عن الحجية فيما يكون ذيلها حجة، فيفتي الفقهاء بقسم من الرواية ويرونه حجة، وهو ما يوافقهم عليه بناء العقلاء; من هنا إذا كانت صحيحة زرارة وموثقة سماعة في بحثنا هنا غير حجة في مجال المباراة، إلا أن عدم حجيتهما في حكم الطلاق الخلعي يظلّ بلا مبرر ولا مسوغ; لأن رفع اليد عن الحجة يحتاج إلى دليل، ولا دليل لدينا هنا على رفع اليد عن هذه الحجة.

إلا أن القليل من التأمل في بحثنا هنا يفهمنا عدم تمامية هذه القاعدة في نطاق دراستنا الحالية; لأن تلك الموارد التي اعتبر فيها الفقهاء مقطعاً من الرواية حجةً دون مقطع آخر، تنصل بحالة ما إذا كان كل حكم من حكمي المقطعين منفصلا عن الحكم في المقطع الثاني، كأنهما كلامان منفصلان، في موضوعين مختلفين، كما أن الصدر والذيل قابلان للتفكيك من ناحية الحكم، لا في مثل الحال التي نحن فيها حيث يعطف الحكمان على بعضهما بحرف العطف «الواو» ويرتبطان ببعضهما بهذه الطريقة...كما أن الحكم في الموردين معاً هو الطلاق بين الزوجين.
__________________________________________
[74] . المصدر نفسه: 287، ح 2; عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في حديث المباراة قال: «ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه».
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org