Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

كتاب الطهارة / فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

( مسألة 1 ): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد: إمّا أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية، أ مّا ذات العادة[2120] فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن[2121] العادة حاصلة من التمييز[2122]، بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلاّ فلا يبعد ترجيح[2123] الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة، وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقرّ لها عادة[2124] فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة[2125].

وأن لا يعارضه دم آخر[2126] واجد للصفات[2127]، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلاً دماً أسود، وخمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، ومع فقد الشرطين[2128] أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها[2129] في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها[2130] أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتّحاد البلد،
ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة[2131] بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة[2132].

وأمّا الناسية فترجع[2133] إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها[2134]، والأحوط[2135] أن تختار السبع[2136].

( مسألة 2 ): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره.

( مسألة 3 ): الأحوط[2137] أن تختارالعدد[2138] في أوّل رؤية الدم، إلاّ إذا كان مرجّح[2139] لغيرالأوّل[2140].

( مسألة 4 ): يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا.

( مسألة 5 ): إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها[2141] قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبيّنت الزيادة[2142] والنقيصة[2143].

( مسألة 6 ): صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة[2144]في الرجوع[2145] إلى الأقارب[2146]، والرجوع إلى التخيير[2147] المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا
علمت كونه أزيد[2148] من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.

( مسألة 7 ): صاحبة العادة العددّية ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة[2149]، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط[2150]، وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه[2151] وتزيد[2152] مع النقصان وتنقص مع الزيادة.

( مسألة 8 ): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.

( مسألة 9 ): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة[2153] الاُولى[2154]، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أوأربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير، وتحتاط[2155] في البين[2156] ممّا هو بصفة الاستحاضة ; لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.

( مسألة 10 ): إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين[2157]، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.

(مسألة 11): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط[2158] في جميع العشرة[2159].

( مسألة 12 ): لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان، وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي[2160] واحدة منها.

( مسألة 13 ): ذكر بعض العلماء: الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير[2161] بعد فقد الأقارب.

( مسألة 14 ): المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الاُمّي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

( مسألة 15 ): في الموارد التي تتخيّر[2162] بين جعل الحيض[2163] أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه[2164]، وكذا في الأمة مع السيّد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.

( مسألة 16 ): في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء[2165] أو الإعادة[2166].
____________________________________________________________
[2120]. المراد ذات العادة الوقتية والعددية، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة. (سيستاني).
[2121]. بل مطلقاً وإن حصلت منه. (لنكراني).
[2122]. بل وإن حصلت منه. (خميني ـ صانعي).
ـ تقدّم أنّها لا تحصل به فيتعيّن الرجوع إلى الصفات. (سيستاني).
[2123]. بل هو المتعيّن. (خوئي).
[2124]. المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً. (سيستاني).
[2125]. هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا في أصل الرجوع إلى التمييز إذ يجب الرجوع إليه في الجملة مع فقد هذا الشرط أيضاً، ولكن لابدّ من تعيين عدد أيّام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد إذا كان أقلّ من الثلاثة وتنقيصه إذا كان أزيد من العشرة. (سيستاني).
[2126]. مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقلّ من العشرة، كما في المثال. (خميني ـ صانعي).
ـ لابدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة. (خوئي).
[2127]. متقدّم عليه زماناً، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة، ومنه يظهر النظر في قوله: (ومع فقد الشرطين). (سيستاني).
[2128]. إلقاء الأوصاف مطلقاً والحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها، من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات. (خميني).
ـ الأوجه مع فقد الشرط الأوّل، أن تجعل واجد الصفات من الأيّام التي ترجع إليها من الأقارب أو الأخبار، بتكميل الناقص وتنقيص الزائد، بل وكذلك مع فقد الشرط الثاني بالنسبة إلى الواجد الأوّل على الأحوط، بل لا يخلو من وجه، فما يظهر من المتن من جعل فاقد الشرطين كفاقد التمييز من رأس، لا يخلو من إشكال. (صانعي).
ـ الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد، وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً. (لنكراني).
[2129]. والأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. (خميني ـ صانعي).
ـ رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة. (لنكراني).
ـ وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2130]. الأقوى جواز الرجوع إلى واحدة منهنّ إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممّن يماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم أيضاً بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً. (سيستاني).
[2131]. الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم يكن لها أقارب، أو كانت واختلفت إقراؤهن تحيّضت في الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيام ثمّ احتاطت إلى العشرة، وفيما بعد الشهر الأوّل تحيّضت بثلاثة واحتاطت إلى ستّة أو سبعة أيام، وأمّا المضطربة فهي تتحيّض بستّة أو سبعة أيام مطلقاً، وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة. (خوئي).
ـ الأقوى إنّها مخيّرة في التحيض في ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولكن ليس لها ان تختار عدداً تطمئن بأنّه لا يناسبها، والأحوط الأفضل أن تختار السبع إذا لم يكن كذلك. (سيستاني).
[2132]. الأحوط لو لم يكن الأقوى التحيّض في كلّ شهر بالسبعة. (خميني ـ صانعي).
[2133]. الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الذي تحتمل أن يكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط، بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة. (خوئي).
[2134]. بل الأقوى أنّها ترجع إليهنّ كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بأن لم تعلم زماناً معيناً أنّه من الوقت ولو كان قصيراً، ولم يكن لها عدد معلوم ـ ولو إجمالاً ـ أزيد من الثلاثة. ولا يبعد أن يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا، وأمّا إن كانت لها معرفة إجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاولى في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجيء حكم الثانية هي المسألة السادسة. (سيستاني).
[2135]. لا يترك. (لنكراني).
[2136]. بل الأقوى. (صانعي).
[2137]. بل الأقوى. (صانعي ـ سيستاني).
[2138]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
[2139]. بأن لم يمكن جعل الأوّل حيضاً كما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقلّ الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت إلاّ زماناً قصيراً معيّناً لا يصادف العشرة الاُولى من أوّل رؤية الدم فإنّه لا يمكن لها حينئذ اختيار العدد من أوّل رؤية الدم كما لا يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه. (سيستاني).
[2140]. لا تعرف ما يكون مرجحاً، والمفروض عدم التمييز. (خوئي).
[2141]. عدم وجوب القضاء لا يخلو عن وجه، بل قوّة. (صانعي).
[2142]. مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء. (خميني).
ـ لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة، أي زيادة الحيض على ما اختارته. (لنكراني).
[2143]. مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة. نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عمّا اختارت التحيض به. (سيستاني).
[2144]. بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز. (خوئي).
[2145]. بعد فقدان التميّز، وإلاّ فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت، ترجع إليه. (خميني).
[2146]. بعد فقدان التمييز، وإلاّ فهو مقدّم كما مرّ، وقد مرّ أيضاً المختار بحسب الروايات. (صانعي).
ـ مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز، وأنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات. (لنكراني).
ـ إذا لم يكن لها تمييز، وإلاّ رجعت إليه. (سيستاني).
[2147]. بل إلى السبعة كما تقدّم. (خميني).
[2148]. ذات العادة الوقتية إذا كانت ناسية العدد في الجملة فلابدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العدد، فلا تجعل حيضها أقلّ من اطراف المعلوم بالإجمال ولا أزيد منها، فلو علمت أنّ عددها إمّا كان سبعة أو ثمانية، وكان التمييز في الستة فلابدّ أن تضيف إليها واحداً، وإذا كان التمييز في التسعة فلابدّ أن تنقص منها واحداً، وهكذا الأمر في مضطربة العدد بناءً على ما هو الأقوى من ثبوت العادة الناقصة. (سيستاني).
[2149]. سواء كانت مضطربة الوقت أو ناسيته، ولكن الناسية لا يجوز لها الأخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً إذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما إذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معيّنة ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليها، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها. (سيستاني).
[2150]. إن لم يكن أقوى. (خميني).
ـ بل على الأظهر. (خوئي).
ـ بل الأقوى. (صانعي).
ـ لا يترك. (لنكراني).
ـ بل الأظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره. (سيستاني).
[2151]. وإن كان أقلّ من ثلاثة أيّام. (سيستاني).
[2152]. فيه وفي ما بعده إشكال، بل الظاهر عدمه. (خوئي).
[2153]. فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، وكذا الحال في الفرع التالي. (خميني).
[2154]. بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة. (خوئي).
[2155]. مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض. (لنكراني).
[2156]. مرّ أنّه بحكم الحيض. (خوئي).
ـ بل هو محكوم بالحيضيّة كما مرّ. (صانعي).
[2157]. إذا كانت مستمرة الدم واشتبه أيّام حيضها بأيّام استحاضتها وكان أحد المتصفين في العادة دون الآخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً. (سيستاني).
[2158]. الظاهر أنّها فاقدة التميّز. (خميني).
ـ لمّا أنّ التوالي معتبر كما مرّ، فهي بحكم فاقد التمييز. (صانعي).
ـ والظاهر كونها فاقدة التمييز، فترجع إلى حكمها. (لنكراني).
[2159]. تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر. (خوئي).
ـ الأظهر أ ّنها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مرّ. (سيستاني).
[2160]. إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلاّ فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ فتكون واجدة. (خميني ـ صانعي).
[2161]. مرّ حكم ذلك. (خوئي).
[2162]. تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير. (خوئي).
[2163]. مرّ أنّه لم يثبت لها التخيير في ذلك. نعم ثبت التخيير لها بين الأقلّ والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدّم. (سيستاني).
[2164]. الأظهر أنّه لا حقّ للزوج بحيث يقدّم على التخيير. (سيستاني).
[2165]. مرّ عدم وجوبه في المسألة الخامسة. (صانعي).
[2166]. لعلّه من سهو القلم. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org