Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في مكروهاته

كتاب الطهارة / فصل في مكروهاته فصل

في مكروهاته



الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، كأن يصبّ الماء في يده، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني: التمندل[1320] بل مطلق مسح[1321] البلل[1322].

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، وماء الغسالة من الحدث الأكبر، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أوالعقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.
_______________________________________________________

[1320]. الحكم بالكراهة مع ما يحكى عن مداومة المعصوم (عليه السلام) به في الجملة مشكل، بل المستفاد من الأخبار (أ) عدم الكراهة. نعم فيما هو المنقول في غير واحد من كتب الحديث مسنداً وفي الفقيه مرسلاً عن الصادق (عليه السلام): « من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة » (ب) دلالة على أفضليّة ترك التمندل والجفاف بنفسه. ( صانعي ).
[1321]. غير معلوم. ( خميني ).
[1322]. غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك ; لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّاً. ( لنكراني ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1: 473، أبواب الوضوء، الباب 45.
(ب) وسائل الشيعة 1: 474، أبواب الوضوء، الباب 45، الحديث 5.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org