Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الاستنجاء

كتاب الطهارة / فصل في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين1، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلاً، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره2، معتاداً أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج3



1. على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط في غير ذلك مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً. ( خميني ).

ـ على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. ( خوئي ).

ـ على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل، بل في المرأة إذا كان الخروج من الطبيعي، وأمّا إذا كان من غيره فالأحوط مرّتان، وإن كانت المرّة لا تخلو من وجه. هذا كلّه في القليل، وأمّا في الكثير والجاري فالظاهر عدم الكلام، والإشكال منهم في كفاية المرّة ; لعدم كون باب الاستنجاء أشدّ وأصعب من باب الإصابة، ومع أنّ الأخبار موردها القليل ; لما فيها من التعبير بالصبّ ومن أنّ مثلَى ما على الحشفة يكون مجزياً وكافياً في الطهارة. ( صانعي ).

ـ الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط. ( لنكراني ).

ـ على الأحوط الاولى. ( سيستاني ).

2. في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً. ( لنكراني ).

3. بل ومع تعديه عنه أيضاً، حيث إنّ الظاهر عدم الخصوصيّة لمخرج الغائط في الطهارة بالمسح، بل الطهارة به إنّما تكون من جهة مطهّريّة الإزالة، وعليه فتمام المناط الإزالة، والشرائط المذكورة غير معتبرة، وإنّما المناط محض الإزالة. نعم على القول المعروف بالخصوصيّة في طهارة المخرج بالمسح، وأنّه خارج عن القاعدة لابدّ من مراعاة الشرائط، والاقتصار على القدر المتيقّن، وبذلك يظهر حكم جميع الشرائط المذكورة في المقام، وحكم المسائل الآتية المرتبطة بمطهّريّة المسح في مخرج الغائط. ( صانعي ).

على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلاّ تعيّن الماء.

وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة، وفي المسح لابدّ من ثلاث وإن حصل النقاء[1175]بالأقلّ[1176]، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر[1177]، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع[1178]، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة، فلا يجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلاّ بالماء، إلاّ إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة.

ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى[1179]، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل[1180] أيضاً.

( مسألة 1 ): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث[1181]، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر[1182] المحلّ[1183] على الأقوى[1184].

( مسألة 2 ): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

( مسألة 3 ): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبـة مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة. نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.

( مسألة 4 ): إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ[1185] نجاسة من خارج[1186] يتعيّن الماء، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.

( مسألة 5 ): إذا خرج من بيت الخلاء، ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط[1187]، وإن كان من عادته.

بل وكذا لو دخل[1188] في الصلاة ثمّ شكّ. نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد[1189] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

( مسألة 6 ): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط[1190] الدلك[1191] في هذه الصورة.

( مسألة 7 ): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث[1192] مرّات[1193] كفى مع فرض زوال العين بها.

( مسألة 8 ): يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر[1194] المحلّ[1195]، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماء[1196].
_________________________________________________________________

[1175]. على الأحوط وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء. ( خميني ـ صانعي ).
[1176]. على الأحوط وجوباً. ( خوئي ).
ـ الأقوى كفايته حينئذ وإن كانت الثلاث أفضل وأحوط. ( سيستاني ).
[1177]. فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. ( خوئي ).
[1178]. مشكل. ( خميني ـ صانعي ).
ـ فيه إشكال بل منع. ( خوئي ).
[1179]. ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. ( لنكراني ).
[1180]. بل بمعنى ما لا يزول عادة إلاّ بالماء. ( سيستاني ).
[1181]. الظاهر جواز الاستنجاء بهما. ( سيستاني ).
[1182]. محلّ إشكال، خصوصاً في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل. نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. ( خميني ).
[1183]. في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك. ( لنكراني ).
[1184]. في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال بل منع، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. ( خوئي ).
ـ الأقوائيّة في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم والروث ممنوعة، بل الأحوط عدم حصول الطهارة بهما، وأمّا الاستنجاء بالمحترمات فبما أنّ الاستنجاء بها موجب للهتك والارتداد، الذي هو سبب للنجاسة الذاتيّة فلا محلّ لحصول الطهارة بها بعد حصول تلك النجاسة الذاتيّة من رأس. ( صانعي ).
[1185]. أي إلى البشرة، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط، وأمّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ، فالظاهر عدم التعيّن. ( خميني ).
[1186]. ولا يضر تنجّسه بالبول في النساء على الأقوى. ( سيستاني ).
[1187]. بل الأقوى ولو مع الاعتياد، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد. ( خميني ـ صانعي ).
ـ بل على الأظهر، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف. ( خوئي).
ـ بل على الأقوى. ( سيستاني ).
[1188]. جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه. ( سيستاني ).
[1189]. والظاهر عدم جريانها. ( لنكراني ).
ـ بل هو بعيد. ( سيستاني ).
[1190]. لا يترك. ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ).
ـ بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء إلى البشرة. ( سيستاني ).
[1191]. بل الأظهر ذلك. ( خوئي ).
[1192]. بل إلى حصول النقاء. ( خميني ).
[1193]. أو أقلّ. ( سيستاني ).
[1194]. محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين. ( خميني ).
[1195]. طهارته مع الشكّ في الاُوّلين محلّ إشكال بل منع. ( صانعي ).
ـ بناءً على حصول الطهارة بها، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع. ( لنكراني ).
[1196]. أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب. ( سيستاني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org