Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الغصب

احكام الغصب «الغصب» ان يحوز الشخص، ظلماً، مالا او حقّاً لآخر، وهو من الذنوب الكبيرة، التي يعذب فاعلها يوم القيامة عذاباً شديداً، روي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) انه قال: «من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الارض السّابعة حتّى يلقى الله يوم القيمة مطوّقاً الاّ ان يتوب ويرجع».([30])

(مسألة 2574) لو حال دون انتفاع الآخرين من المسجد او المدرسة او الجسر، وغيرها من الاماكن الموضوعة للمصالح العامة، يكون قد غصبهم حقوقهم، وكذلك لو جلس في موضع من المسجد قد سبقه إليه غيره.

(مسألة 2575) ما يأخذه رهناً على الدين، يبقى عنده ليستوفي حقّه منه، فيما لوحلّ الاجل، ولم يدفع المدين دينه. فلو اخذ الرهن قبل حلول الاجل، كان غاصباً لحقّه.

(مسألة 2576) لو رهن مالا عند الدائن، فاغتصبه شخص، جاز لكلٍّ من الدائن والمدين مطالبته به، ولو اخذاه منه عاد رهينة، ولوتلف واخذا عوضه، كان ذلك العوض رهينة مثل المعوض.

(مسألة 2577) لو اغتصب شيئاً، وجب عليه اعادته الى صاحبه، ولو تلف، وجب عليه دفع عوضه.

(مسألة 2578) لو اغتصب شيئاً، وحصل منه على نماء، كما لو اغتصب نعجة فولدت عنده، كان النماء لصاحب النعجة، وهكذا لو اغتصب شيئاً له منفعة، كما لو اغتصب داراً، فهو وان لم ينتفع بها، كان عليه دفع اجرتها.

(مسألة 2579) لو اغتصب شيئاً من الطفل او المجنون، وجب عليه اعادته الى وليه، ولو تلف، وجب عليه دفع العوض.

(مسألة 2580) لو اغتصب شخصان شيئاً، كان الضمان على كل واحد منهما بنسبة ما حصل عليه من الاستيلاء، حتى وان امكن لكل منهما اغتصابه بمفرده.

(مسألة 2581) لو اغتصب شيئاً، ومزجه بآخر، كما لو اغتصب حنطة ومزجها بشعير، فان امكن فصلهما، وجب الفصل حتى مع المشقّة، واعاد المغصوب الى صاحبه.

(مسألة 2582) لو اغتصب آنية الذهب والفضة او شيئاً آخر مما يجوز اقتناؤه، ثم خرّبه، وجب ارجاعه الى صاحبه مع اجرة صناعته، ولو كانت اجرة مصنوعه اقل من قيمة التفاوت بين مصنوعه وغير مصنوعه، وجب عليه دفع قيمة التفاوت، ولو قال: «ساعيده الى حالته السابقة»، فراراً من دفع اجرة صناعته، لم يجب على المالك القبول، كما لا يجوز للمالك اجبار الغاصب على اعادته الى حالته الاولى إلاّ فيما تكون صنعه سهلاً ومتعارفاً فله الألزام، كما أنّه عليه القبول أيضاً.

(مسألة 2583) لو غير ما غصبه وجعله افضل مما كان عليه سابقاً، كما لو صاغ الذهب المغصوب قرطاً، فطالبه صاحب الذهب به على هيئته الأخيرة، وجب على الغاصب دفعه إليه كذلك، ولم يكن له مُطالبته باجرة صياغته، بل لا يجوز له ارجاعه الى حالته الاولى دون اذن المالك، ولو اعاده الى حالته السابقة، دون اذن المالك، وجب عليه دفع اجرته مصنوعاً الى المالك أيضاً، ولو كانت اجرة مصوغه اقل من قيمة التفاوت بين مصوغه وغير مصوغه، وجب عليه دفع قيمة التفاوت أيضاً.

(مسألة 2584) لو غيَّر ما غصبه الى ما هو افضل من حالته الاولى، فطالبه المالك باعادته الى حالته الاولى، وكان له قصد من ذلك، وجب اعادته الى حالته الاولى، ولو قلّت قيمته عمّا كان عليه اولا بسبب التغير، وجب عليه دفع قيمة التفاوت، فلو اغتصب ذهباً وصاغه قرطاً، وامره المالك باعادته الى حالته الاولى، ثم قلّت قيمته عما كانت عليه قبل صياغته بسبب الاذابة، وجب عليه دفع قيمة التفاوت.

(مسألة 2585) لو اغتصب أرضاً، ثم زرعها او غرس فيها شجرة، كان الزرع والثمر له، ولو لم يرض مالك الارض ببقاء الزرع والشجر في ارضه، وجب على الغاصب قلع الزرع والشجر فوراً (وان اوجب ضرراً)، كما يجب عليه دفع اجرة الارض في مدة بقاء زرعه وشجره فيها الى مالك الارض، وان يصلح ما الحقه بالارض من الخراب، كأن يملأ موضع الاشجار، ولو نقصت قيمة الارض بسبب ذلك عمّا كانت عليه في السابق وجب عليه دفع قيمة التفاوت أيضاً، ولم يجز له اجبار مالك الارض على بيعها منه او اجارتها له، كما لا يجوز لمالك الارض اجبار الغاصب على بيع الزرع والشجر له.

(مسألة 2586) لو رضي مالك الارض ببقاء الزرع والشجر في ارضه، لم يجب على الغاصب قلع الشجر والزرع، ولكن عليه دفع اجرة الارض من حين غصبها الى حين رضى مالكها.

(مسألة 2587) لو تلف ما غصبه، وكان من قبيل البقر والغنم، مما تختلف قيمة اجزائه، حيث تختلف قيمة اللحم والجلد وسائر الاجزاء الاخرى، فيجب فيه دفع القيمة، ولو اختلفت قيمته السوقية، وكان المالك قد اشتراه للتجارة، وجب على الغاصب دفع اعلى القيم من حين الغصب الى يوم التلف، ولو لم يشتره المالك للتجارة، وجب على الغاصب دفع قيمته يوم التلف.

(مسألة 2588) لو تلف ما غصبه، وكان من قبيل الحنطة والشعير الذي لا تختلف قيمة اجزائه، وجب عليه دفع مثل ذلك المغصوب على ان تكون صفاته كصفات المغصوب.

(مسألة 2589) لو اغتصب ما تختلف قيمة اجزائه كالغنم مثلا، ثم تلف، ولم تختلف قيمته السوقية، ولكن نما عند الغاصب، كما لو سمن الخروف، وجب عليه احتساب قيمة السمنة أيضاً ودفعه الى المالك.

(مسألة 2590) لو اغتصب المغصوب، ثم تلف، جاز للمالك اخذ العوض من ايّ الغاصبين شاء، ولو اخذه من الغاصب الاول، جاز للاول مطالبة الغاصب الثاني، ولو كان الثاني قد اعاد المغصوب الى الاول وتلف عنده، لم يكن له مطالبته به.

(مسألة 2591) لو فقد المبيع احد شرائط صحّة المعاملة، كما لو باع او اشترى ما يوزن، من دون وزن، كانت المعاملة باطلة، ولو رضي المتبايعان بالتصرف في مال بعضهما بقطع النظر عن المعاملة لم يكن فيه اشكال، والا كان ما يأخذاه بحكم المغصوب، ووجب على كلٍّ منهما ارجاع ما اخذه من الآخر، ولو تلف مال كل واحد منهما في يد الآخر، وفقد احد شروط العقد او العوضين، لم يكن هناك ضمان بالمثل أو القيمة، سواء أعلما بطلان المعاملة ام لم يعلما، ولو فقدت واحدة من شرائط المتعاملين، كالبلوغ والعقل، وعلما بطلان المعاملة، وجب عليهما دفع العوض.

(مسألة 2592) لو اخذ المال من البائع ليراه او يبقيه عنده مدّة، كي يشتريه اذا رغب فيه، ثم تلف عنده لو كان اخذه وابقائه برضى المالك، لايجب عليه دفع العوض.
__________________________________________________________
[30]ـ وسائل الشيعة 25: 386، أبواب كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 2.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org