Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام القرض

احكام القرض
الإقراض من الاعمال المستحبّة التي تم التأكيد عليها كثيراً في الآيات والروايات، فقد روي عن النبي(صلى الله عليه وآله): «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه».([24]) وروي عنه أيضاً: «من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه اخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزوجل عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين».([25])

(مسألة 2289) لا يعتبر في القرض اجراء الصيغة، فلو دفع إليه شيئاً ونوى ان يكون قرضاً، واخذه الآخر بهذه النية، صحّ، ولكن لا بد من تعيين مقداره بشكل كامل.

(مسألة 2290) لو اشترط دفع الدين في وقت معين، لم يكن من اللازم على الدائن القبول قبل حلول الاجل، ولكن لو كان تعيين الوقت لمجرد مسايرة المدين، وجب القبول حتى لو دفع الدين قبل حلول ذلك الوقت.

(مسألة 2291) لو عينت مدّة لسداد الدين عند اجراء صيغة القرض، لم يجز للدائن مطالبة المدين قبل حلول الاجل، ولو لم يعيِّن مدة، جاز له المطالبة بسداد الدين متى شاء.

(مسألة 2292) لو طالب الدائن بدينه، وتمكّن المدين من ادائه، وجب عليه الاداء فوراً، ولو تماهل وتسبب في اضرار الدائن، كان آثماً، ويجوز عندها أخذ الخسارة منه لكونه سبباً للضرر، سواء اشترط ضمان خسارة التأخير او لم يشترطها.

(مسألة 2293) لو لم يكن عند المقترض غير داره التي يسكنها، والاثاث والامور الاخرى التي يحتاج اليها، لم يجز للدائن مطالبته بدينه، بشرط ان لا يكون المدين قد اعدّ الدار والاثاث الذي يحتاج إليه من اموال الدائن، او لم يكن لماله تأثير ملحوظ في شرائها، ولم يكن فقره ناشئاً، من الافراط والتفريط في المعاملة والتجارة، بل عليه الصبر حتى يتمكن من اداء دينه.

(مسألة 2294) لو كان مديناً، وعجز عن اداء دينه، وكان تاجراً، وجب عليه التكسب لاداء دينه، ولو لم يكن كاسباً مع تمكنه من التكسب وجب عليه احتياطاً التكسب، لاداء الدين.

(مسألة 2295) لو لم يتمكن من الوصول الى الدائن، وفقد الامل بالوصول إليه، وجب اعطاء مقدار الدين للفقير عن صاحب الدين باستئذان المسؤول القانوني، حتى اذا كان الفقير سيّداً.

(مسألة 2296) لو لم يفِ مال الميت بغير النفقات الواجبة، من الكفن والدفن والدين، وجب انفاقه في هذهِ الموارد، ولم يعط للوارث شيء.

(مسألة 2297) لو اقترض نقوداً او ذهباً او فضة، ثم انخفضت قيمتها او تضاعفت، كفى دفع مقدار الدين فقط، ولكن لو رضى كلا الطرفين بغير ذلك، لم يكن فيه اشكال، او ان تُقوّم مالية الدين فيقرضه، وعندها لم يبعد وجوب اداء الدين بذلك المقدار من المالية، فهو صحيح وان كان غير متعارف.

(مسألة 2298) لو اقترض مالا، ولم يتلف، ثم طالبه صاحب المال به، كان الاحوط استحباباً ان يدفع المدين عين ذلك المال.

(مسألة 2299) لو اشترط الدائن دفع زيادة على الدين، وكان الدين انتاجياً (استثمارياً)، بمعنى انّه لا يقرض لامرار المعاش وشراء الخبز او بسبب الافلاس، بل لاجل التجارة وبناء الدور وامثال ذلك مما يراد منه الكسب والاستثمار، فلا يبعد القول بعدم حرمة هذا النوع من القرض الربوي الاستثماري، (الذي لا يحول دون المعروف والتجارة والاكتساب فحسب، بل يعمل على انعاش الاقتصاد السليم) ولا يخلو من قوّة، وان كان الاحتياط، في اعمال الحيل الشرعية في هذا النوع من الربا وطلب الزيادة، مطلوب. ولكن لو كان القرض الربوي استهلاكياً، بمعنى الاقتراض لرفع الحاجة وامرار المعاش، فهو حرام، وبمثابة اعلان حرب على الله ورسوله ولا تجوّزه اي حيلة شرعية، كما لو اعطى منّاً من الحنطة على ان يدفع إليه منّاً وخمسة مثاقيل منها، او ان يعطي عشر بيضات على ان يستلم احد عشرة بيضة، فهو رباً محرم، بل لو اشترط على المدين ان يعمل له عملا، او ان يدفع مع مقدار الدين شيئاً من جنس آخر، كما لو اشترط عليه ارجاع الدينار المقترض مع علبة كبريت، كان من الربا المحرم، وكذلك لو اشترط عليه دفع الدين على شكل مخصوص، كما لو اعطاه مقداراً من الذهب غير المسكوك واشترط عليه ارجاع نفس المقدار مسكوكاً، فهو من الربا المحرم أيضاً. ولكن لو دفع المقترض مقداراً ازيد من مقدار الدين، دون اشتراط من الدائن، لم يكن فيه اشكال، بل هو مستحب ومطلوب.

(مسألة 2300) الربا الاستهلاكي محرم، والمقترض وان قد كان فعل محرماً، الا ان اصل القرض صحيح، ويجوز له التصرّف فيه.

(مسألة 2301) لو اقترض حنطة او نحوها قرضاً ربوياً، فزرعها، كان المحصول له.

(مسألة 2302) لو اشترى ثوباً، ثم اعطى الثمن الى البائع من المال الربوي او الحلال المختلط بالربا، وكان قاصداً الى ذلك عند الشراء، لم يجز له لبسه والصلاة فيه. وكذلك لو كان عنده مال ربوي مع مال حلال مختلط بالحرام، وقال للبائع: «اشتريت هذا الثوب بهذهِ النقود»، حرم عليه لبسه، ومع العلم بالحرمة، تبطل الصلاة فيه أيضاً.

(مسألة 2303) لو اعطى مقداراً من النقود الى التاجر، ليأخذ منه في مدينة اخرى اقل، لم يكن فيه اشكال، وهو المسمى بـ «صرف البرات».

(مسألة 2304) لو اعطى شخصاً مقداراً من النقود حتى يأخذ منه بعد عدّة ايام في مدينة اخرى اكثر، كما لو اعطى تسعمائة وتسعين ديناراً ليأخذ منه بعد عشرة ايام في مدينة اخرى الف دينار، ولم يكن للانتاج، كان من الربا المحرم الا اذا اعطاه في مقابل الزيادة بضاعة او عمل له عملا ولم تكن حيلة للتخلص من الربا المحرم.

الكمبيالة

«الكمبيالة» نوع حوالة، وليست نقوداً، ولا تقع المعاملة عليها، وهي نوعان:

1 ـ «الكمبيالة الحقيقية»: الحوالة التي يقدِّمها المدين بازاء الدين.

2 ـ «الكمبيالة الشكلية»: الحوالة التي يدفعها الشخص لآخر، دون ان يكون في ذمته دين بازائها.

(مسألة 2305) لو اخذ شخص الكمبيالة الحقيقة من المدين، ليبيعها الى آخر بسعر أقلّ، كان حراماً وباطلا، لان عين الكمبيالة لا قيمة لها.

(مسألة 2306) ان الصكوك المضمونة المتداولة في ايران تعتبر من النقود، ولا بأس ببيعها وشرائها بأزيد أو أقل نقداً ومن دون مدّة.

(مسألة 2307) لو اعطى المقترض الى الدائن كمبيالة تبلغ قيمتها اكثر من قيمة القرض، ليستوفي عند حلول الاجل المبلغ الموجود فيها، وكان القرض استهلاكياً، كان من الربا المحرم، وان كان استثمارياً، لم يكن فيه بأس.([26])

(مسألة 2308) بما ان المتعارف والملتزم به ضمنياً، عند اجراء المعاملات في المصارف او التجارات، ان الشخص الذي يوقِّع الكمبيالة، يكون ضامناً لدين المقترض، ولا بد من مراعاة هذا الالتزام، ويحق للدائن مراجعته في اداء الدين، الا ان المتعامل اذا لم يكن على علم بذلك، لم يجز الرجوع إليه.

(مسألة 2309) شراءوبيع الصكوكوالكمبيالات بشرط عدم توقيعها من قبل البائع باطل; لان البائع ضامن للبيع، واشتراط عدم التوقيع يعني عدم ضمانه، فيكون شرطاً مخالفاً لمقتضى البيع وموجباً لبطلان البيع ايضاً; لرجوع هذا الشرط إلى البيع بلا مبيع.

(مسألة 2310) يحرم القرض الربوي الاستهلاكي في جميع انواع النقود سواء اكانت من الدينار ام الريال ام الدولار والليرة ونحوها، فلا يجوز اعطاء عشرة دنانير في القرض الاستهلاكي ليرجعها اثني عشر ديناراً. ولكن يجوز بيع وشراء بعضها ببعض نقداً او نسيئة باقل واكثر، ولا يتحقق في ذلك الربا غير القرضي.

(مسألة 2311) لو أخّر المدين سداد الدين، لم يجز للدائن ـ سواءٌ أكان مصرفاً أو غيره ـ أن يأخذ شيئاً بأزاء التأخير، حتى مع رضا المدين، إلاّ إذا كان التأخير مع قدرة المدين على أداء الدين، أو الاشتراط في ضمن العقد.

المعاملات المصرفية

(مسألة 2312) ما يؤخذ من المصارف قرضاً او غيره، على نحو شرعي، حلال ولا بأس به، حتى مع العلم بوجود نقود محرّمة في المصارف، واحتمال ان ما اخذه من الحرام. ولكن لو ايقن ان ما اخذه عيناً من الحرام او مقداراً منه، لم يجز التصرّف فيه، ومع عدم العثور على مالكها، تعامل معها، باذن الفقيه، معاملة مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين المصارف الاجنبية والداخلية والحكومية وغير الحكومية.

(مسألة 2313) النقود المودعة في المصارف اذا كانت قرضاً، وجعلت عليها ارباح، ليس فيها اشكال، لان المقترض هو المصرف، ويجوز له التصرف فيها، واخذ الارباح عليها حلال، وذلك اولا: لان بعض المصارف تدفع الارباح من خلال معاملة شرعية، وثانياً: ان ما يدفعه المصرف من ارباح ليست ارباح شخص مفلس لتكون مشمولة لادلة حرمة الربا بل المصرف صاحب رأس مال وثروة فعّالة.

(مسألة 2314) لا فرق في التزام اخذ الربح بين ذكره صريحاً او بناء الطرفين عليه حين الاقتراض.

(مسألة 2315) لو كان القرض من دون التزام للربح، لا صراحة ولا بغير ذلك، كان صحيحاً ولو اعطى المقترض الى المقرض شيئاً دون التزام، فهو حلال، بل يستحب ذلك.

(مسألة 2316) المال الموضوع في المصارف، بوصفه وديعة او امانة، لو لم يأذن المالك للمصرف بالتصرف فيه، لم يجز التصرف فيه، ومع التصرف كان ضامناً، وان اذن او رضي بالتصرف ـ كما هو غالباً بل دائماً ـ كان جائزاً، ولو اعطى المصرف شيئاً او اخذ شيئاً، بازاء الحفاظ على المال برضى الطرفين، كان حلالا.

(مسألة 2317) لا اشكال في الجوائز التي تدفعها المصارف او غيرها لتشجيع المقرض، او ما تعطيه المؤسسات الاخرى بالقرعة لتشجيع المشتري او ما يضعه بعض التجار من وضع بعض الاشياء في بضائعهم المعلّبة، من قبيل وضع الذهب في علب الدهن، فهي حلال باجمعها.

(مسألة 2318) لا اشكال في الحوالات المصرفية او التجارية التي تسمى بـ «صرف البرات»، وعليه لو اخذ المصرف او التاجر مالا من شخص، وحوله الى مصرف او تاجر في مدينة اخرى، وأخذ مبلغاً بازاء هذهِ الحوالة، لم يكن فيه اشكال وكان حلالا، مثلا لو اعطى مصرفاً في طهران الف دينار، وحوله المصرف الى اصفهان ليأخذ الف دينار من شعبة مصرفية في اصفهان، وفي قبال ذلك يأخذ المصرف في طهران عشرة دنانير اجرة على هذهِ الحوالة، لم يكن فيه اشكال، وكذلك لو اخذ منه الف دينار، وحوله الى مصرف آخر، ليدفع له اقل من هذا المقدار كما لو اعطي هناك تسعمائة وخمسين ديناراً، لم يكن فيه اشكال أيضاً، سواءٌ اكان ما اخذه المصرف قرضاً ام غير قرض، وفي الفرض المذكور، لو كان اخذ الزيادة، بعنوان حق العمل، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2319) إنّ ما تأخذه المصارف وغيرها رهناً، ان اعطت قرضاً مع التزام الربح، وان تبيع العين المرتهنة عند عدم سداد الدين في الموعد المقرّر، واستيفاء الدين، ان كان استهلاكياً، فهو حرام، وكان التزام الربح باطلا، الا ان اصل القرض والرهن والوكالة في البيع صحيحة، ويجوز للمصرف بيعها، ولو اشتراها شخص ملكها، ولو كان القرض استثمارياً ويأخذ الربح، او لم يلتزم الربح، وانما كان يأخذ حق العمل، ويأخذ الرهن بازاء الدين، لم يكن فيه محذور، ولا مانع من بيعه ورهنه وشرائه مع رعاية الضوابط الشرعية.
__________________________________________________
[24]ـ وسائل الشيعة 13: 87، أبواب الدين والقرض، الباب 6، الحديث 3.
[25]ـ وسائل الشيعة 13: 88، أبواب الدين والقرض، الباب 6، الحديث 5.
[26]ـ للاطلاع على انواع القروض، راجع المسألة رقم (2299).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org