Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الاغسال الواجبة

الاغسال الواجبة

الاغسال الواجبة سبعة:

1 ـ غسل الجنابة.

2 ـ غسل الحيض.

3 ـ غسل النفاس.

4 ـ غسل الاستحاضة.

5 ـ غسل مس الميت.

6 ـ غسل الميت.

7 ـ الغسل الذي يجب بالنذر والقسم ونحوهما.

احكام الجنابة


(مسألة 336) تحصل الجنابة بامرين، الاول: الجماع. والثاني: خروج المني سواء في النوم أو اليقظة، وسواء قلّ أو كثر، وسواء اكان مصحوباً بالشهوة ام بدونها، وسواء أكان باختيار ام بدونه.

(مسألة 337) لو خرجت من الرجل السليم رطوبة وترددت بين المني والبول وغيرهما، فلو كانت مصحوبة بالدفق والشهوة وفتور الجسم بعد خروجها، ترتبت عليها احكام المني، ولو فقدت هذه العلامات الثلاث أو بعضها، لم يحكم بكونها منيّاً. واما بالنسبة إلى المريض، فان خرجت الرطوبة بشهوة كانت بحكم المني.

(مسألة 338) لو خرجت من المرأة رطوبة، ولم تعلم انها منها أو من زوجها، لم تجنب، وكذا لو اطمأنت إلى كونها منها، ولكن لم تعلم انها منيّ أو غيره، لم تَخلُ عدم جنابتها من قوّة، ولكن الاحوط استحباباً هو الغسل والحكم بالجنابة، ان كانت مصحوبة بالشهوة وفتور الجسد.

(مسألة 339) يستحب التبول بعد خروج المني، ولو لم يتبول وخرجت منه بعد الغُسل رطوبة، ولم يعلم كونها منيّاً أو رطوبة اخرى كانت بحكم المني.

(مسألة 340) لو جامع الرجل، وغاب من الذكر في قُبل المرأة بمقدار يصدق الدخول وإن لم يكن بمقدار الحشفة، تحققت جنابتهما معاً، وان لم يحصل انزال، بالغاً كانا أو غير بالغ.

(مسألة 341) لو شك في صدق الدخول وعدمه، لم يجب عليه الغُسل.

(مسألة 342) لو تحرك المني من مكانه ولم يخرج، أو شك في خروجه، لم يجب عليه الغُسل.

(مسألة 343) لو لم يتمكن من الغسل أو التيمم، لم يجز له اجناب نفسه، بعد دخول وقت الصلاة.

(مسألة 344) لو شاهد في ثوبه منيّاً، وعلم انه منه، ولم يغتسل، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلوات التي يكون على يقين من وقوعها بعد خروج المني دون التي يحتمل وقوعها بعده.

ما يحرم على الجنب

(مسألة 345) تحرم على الجنب خمسة امور:

1 ـ مسّ كتابة المصحف أو اسم الله تعالى غير ماكان منقوشاً على مثل النقد الرائج. فالجواز فيه لايخلو عن قوة وإن كان الأحوط عدم المس إلاّ بعد الغسل، وكذا مسّ أسماء الانبياء والأئمة(عليهم السلام)والزهراء(عليها السلام)، فانها بحكم اسم الله على الاحوط وجوباً.

2 ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) وان كان بنحو الاجتياز والدخول من باب والخروج من باب الآخر.

3 ـ المكث في سائر المساجد، ولا مانع من الاجتياز أو الدخول لاجل اخذ شيء منها، والاحوط وجوباً عدم المكث في مشاهد الأنبياء والأئمة(عليهم السلام) بل عدم الدخول مطلقاً.

4 ـ وضع شيء في المسجد.

5 ـ قراءة سور العزائم وهي التي تحتوي على آية توجب السجود الواجب، وهي: سورة السجدة (الرقم 32)، وفصلت (الرقم 41)، والنجم (الرقم 53)، والعلق (الرقم 96)، فيحرم على الجنب قراءة شيء من هذه السور، حتى وان كان حرفاً واحداً.

ما يكره للجنب فعله

(مسألة 346) يكره للجنب سبعة امور:

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org