Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [14] في ماء العين النابع الواقف

مصباح [14] في ماء العين النابع الواقف مصباح [14]

[ في ماء العين النابع الواقف ]

لا ينجس ماء العين النابع، الواقف في محلّه، الغير الجاري إلى محلّ آخر ; للتعليل بالمادّة في البئر وغيرها، ممّـا يخرج به هذا النوع عن حكم الراكد، وإنّما يحتاج إليه إذا كان الجاري بمعنى السائل عن نبع.

ولو قلنا إنّه [1850] مطلق النابع، أو النابع غير البئر، كما صرّح به جماعة [1851]، دخل في الجاري فكان طاهراً مطلقاً ; لعموم أدلّته.

ووقوف النابع لا ينافي دخوله في الجاري، كما أنّ جريان غيره لا ينافي دخوله في الراكد. والشكّ في دخوله في الراكد أو في ثبوت حكمه له ـ لظهور أدلّته فيما خلا عن المادّة ـ كاف في طهره على الإطلاق ; للأصل والعموم السالمين عن المعارض.

وللشيخين في المقنعة والتهذيب هنا قول غريب. فإنّ المفيد (رحمه الله) ساوى بين البئر والغدير الناقص عن الكرّ، فحكم بنجاستهما بموت الإنسان، وطهارتهما بنزح السبعين [1852]. وحمله الشيخ على الغدير الذي له مادّة بالنبع من الأرض. قال: «وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار، فأمّا إذا لم يكن له مادّة، فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجّسه متى نقص عن الكرّ» [1853].

ومقتضى ذلك طهارة ذي المادّة غير البئر مع الكثرة، ولحوقه بالبئر مع القلّة، فيكون حكمه مخالفاً لسائر المياه ; لمفارقته الجاري في نجاسة القليل، والبئر في طهارة الكثير، والراكد في طهارة قليله بالنزح.

وقد يظهر من كلام الشيخ لحوقه بالبئر [1854] مطلقاً.

والوجه في كلام المفيد (رحمه الله): إبقاؤه على ظاهره ; فإنّه قد ذكر قبل ذلك أنّ الماء المتغيّر بالنجاسة يطهر بدفعه إن كان جارياً، ونزحه إن كان راكداً، والراكد ـ كالغدير ـ لا يختصّ بذي المادّة.

وكيف كان، فالقولان ضعيفان. والمختار [1855]: عدم انفعال ذي المادّة من الماء بالملاقاة مطلقاً، جارياً كان أو راكداً.
_________________________________________________________
[1850]. أي: الجارى.
[1851]. قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1: 12: «المراد بالجاري: النابع غير البئر، سواء أجرى أم لا». وقال سبطه في مدارك الأحكام 1: 28: «المراد بالجاري: النابع». وقال ولده الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 297: «ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ الماء الجاري ـ وهو النابع غير البئر ـ لا ينجس بملاقاة النجاسة». وفي الحدائق الناضرة 1: 171: «المراد بالجاري هو النابع وإن لم يتعدّ محلّه».
[1852]. المقنعة: 66.
[1853]. التهذيب 1: 248، باب تطهير المياه النجاسات، ذيل الحديث 8.
[1854]. في «ن» لحوقه بماء البئر.
[1855]. كذا في «ل» ومصحّحة «د»، وفي «ن» و«ش»: «والأصحّ».
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org