Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [1] ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة

مصباح [1] ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة مصباح [1]

[ ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة]

أجمع العلماء كافّة على أنّ الماء بجميع أقسامه ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ـ وهي: اللون، والطعم، والرائحة ـ بالأعيان النجسة.

والأصل في ذلك: مضافاً إلى الإجماع [306]، قول النبي (صلى الله عليه وآله) في الحديث المشهور، بل المتّفق على روايته ـ كما في السرائر [307]، وغيره [308] ـ: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [309] *، وعن ابن أبي عقيل (رحمه الله) [310] تواتر هذا

* ـ جاء في حاشية «د» و«ل»: وفي الذكرى[311]: «إلاّ ما غيّر طعمه، أو ريحه، وفي بعضها لونه».
المضمون عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام).
وفي دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال في الماء الجاري يمرّ بالجيف، والعذرة، والدم: «يتوضّأ منه، ويشرب، وليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه، طعمه، ولونه، وريحه» [312].
وعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إذا مرّ الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه، أو ريحه، أو لونه، فلا تشرب منه ولا تتوضّأ ولا تتطهّر به» [313].
وفي الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام): «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لاينجّسه ما يقع فيه من النجاسات،... إلاّ أن يكون فيه الجيف، فتُغيّر لونه، وطعمه، ورائحته، فإذا غيّرته لم تشرب منه ولم تتطهّر به» [314].
وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي خالد القمّـاط، أنّه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه، أو طعمه [315]، فلا تشرب ولا تتوضّأ منه، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ» [316].
وعن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب» [317].

[ادّعاء خلوّ الأخبار عن ذكر اللون، والجواب عنه: ]
وقد تكرّر ذكر الريح والطعم فيما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة [318] بخلاف اللون، ومن ثمّ استشكل بعض المتأخّرين [319] نجاسة الماء بتغيّر لونه، مدّعياً خلوّ روايات الأصحاب عنه، وأنّ ما تضمّنه من الأخبار عامىّ مرسل.
وهذا، مع أنّه يجري مجرى التشكيك في الضروريات، مردود بما مرّ [320]، وبما رواه الشيخ في القويّ، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن الحياض، يبال فيها ؟ قال: «لا بأس، إذا غلب لون الماء لون البول» [321].
وما رواه الصفّار في بصائر الدرجات، في الصحيح، عن شهاب بن عبد ربّه، قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله، فابتدأني، فقال: «إن شئت فاسأل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ؟». قلت: أخبرني جعلت فداك. قال: «جئت لتسألني عن الغدير، يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا ؟» قال: نعم، قال: «فتوضّأ من الجانب الآخر إلاّ أن يغلب على الماء الريح فينتن. وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر [322]»، قال: «فما لم يكن فيه تغيير، أو ريح غالبة»، قلت: فما التغيير ؟ قال: «الصفرة، فتوضّأ منه، وكلّ ما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر» [323].
ويدلّ على ذلك أيضاً الأخبار المتضمّنة لنجاسة الماء بتغيّره بما يغيّر اللون، كالدم [324]، وكذا الروايات التي أُطلق فيها التغيير [325] ; فإنّ اللون من أظهر أفراده، وربما انصرف إطلاق التغيير إليه، كما يستفاد من الصحيح [326].
وكيف كان، فالحكم في الأوصاف الثلاثة أظهر من أن يحتاج إلى البيان.

[ حكم التغيّر بما عدا الأوصاف الثلاثة: ]
وأمّا سائر الصفات، كالحرارة، والبرودة، والثقل، والخفّة، والصفاء، والكدرة: فقد نصّ الأكثر على أنّه لا عبرة بها في التنجيس [327].
وفي الغنية [328] نفي الخلاف عن طهوريّة الجاري والكثير، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة، وظاهره الإجماع على عدم تأثير غيرها.
ويدلّ على ذلك: الأصل، والعمومات، والحصر في نحو قوله (عليه السلام): «لاينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [329].
وحكى الشهيد في الذكرى [330]، عن الجعفي وابن بابويه، أنّهم اعتبروا في التنجيس الغلبة، ولم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة. ولعلّ المراد غير الفقيه، فإنّ عبارته نصّ فيه [331]. قال: «وهو موافقه في المعنى» [332]. وفيه منع.
___________________________________________________________
[306]. كما في تذكرة الفقهاء 1: 15، والحدائق الناضرة 1: 178. وفي المعتبر 1: 40: إنّه «مذهب أهل العلم كافّة»، وفي منتهى المطلب 1: 20: «وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم» وفي غنية النزوع: 46، نفي
الخلاف عن طهوريّة الجاري والكثير، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة.
[307]. السرائر 1: 64.
[308]. قال السبزواري في ذخيرة المعاد: 116، السطر 37: «لعمل الأُمة بمدلوله وقبولهم له».
[309]. رواه بهذا اللفظ المحقّق في المعتبر 1: 40 و41، مرسلاً، وبتفاوت ابن ادريس في السرائر 1: 64،
وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
[310]. حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 14، المسألة 1.
[311]. ذكرى الشيعة 1: 76.
[312]. دعائم الإسلام 1: 111، وفيه: «لونه وريحه وطعمه»، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.
[313]. دعائم الإسلام 1: 112، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3.
[314]. فقه الرضا (عليه السلام) : 91، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 3، الحديث 7.
[315]. كذا في جميع المصادر، وفي غير «ش» من المخطوطات: «ريحه وطعمه».
[316]. التهذيب 1: 43 / 112، باب آداب الأحداث...، الحديث 51، الاستبصار 1: 9 / 10، باب مقدار الماء الذى لاينجّسه شيء، الحديث 10، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.
[317]. الكافي 3: 4، باب الماء الذي فيه...، الحديث 3، ومع اختلاف في التهذيب 1: 229 / 625، باب المياه وأحكامها، الحديث 8، والاستبصار 1: 12 / 19، باب حكم الماء الكثير، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.
[318]. تقدّم في الصفحة السابقة ما رواه الكليني والطوسي عن حريز وأبو خالد القماط. أمّا الصدوق فروى في الفقيه 1: 16 / 22، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 22: أنّه سئل (عليه السلام) عن غدير فيه جيفة، فقال: «إن كان الماء قاهراً لها لاتوجد الريح، فتوّضاً واغتسل». فلم يرد في هذه الرواية ذكر للطعم. وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 13.
[319]. هو السيد السند في مدارك الأحكام 1: 57. واعلم أنّ الشيخ البهائي في حبل المتين (رسائل الشيخ بهاء الدين) : 106، والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 116، السطر 36، أيضاً مع حكمهما بالنجاسة عند تغيّر لون الماء، ادّعيا خلوّ الأخبار عن ذكر اللون.
[320]. في الصفحة 67 و68.
[321]. التهذيب 1: 440 / 1311، الزيادات في باب المياه، الحديث 30، الاستبصار 1: 22 / 53، باب الماء القليل...، الحديث 8، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.
[322]. كذا في المصدر والنسخ، لكن ورد في هامش «ن» و«د»: من الكرّ. وكذا رواه في وسائل الشيعة.
[323]. بصائر الدرجات: 238، باب في أنّ الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم يعرفون الأضمار...، الحديث 13، وسائل الشيعة
1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.
[324]. كرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال: «إن تغيّر الماء فلاتتوضّأمنه، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه». التهذيب 1: 43 / 111، باب آداب الأحداث...، الحديث 50، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3. وهذه الرواية مع تضمّنها ذكر الدم، من جملة الأخبار التي أُطلق فيها التغيير.
[325]. كرواية حريز المتقدّمة في الصفحة 68، ورواية محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أقلّ أو أكثر، يتوضّأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء»، الكافي 3: 8، باب البئر تكون إلى جنب البالوعة، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 171، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 4، الحديث 4.
[326]. أي: رواية بصائر الدرجات المتقدّمة آنفاً.
[327]. كما في قواعد الأحكام 1: 182، وروض الجنان 1: 361، ومدارك الأحكام 1: 28. وفي كشف اللثام 1: 255، «كأنّه لا خلاف فيه».
[328]. غنية النزوع: 46.
[329]. تقدّم تخريجه في الهامش 4 من الصفحة 67.
[330]. ذكرى الشيعة 1: 76.
[331]. انظر: الفقيه 1: 11، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل الحديث 20.
[332]. ذكرى الشيعة 1: 76.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org