Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في العِدَد

القول في العِدَد

(241)


(إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، وانقضاء المدة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطئ الشبهة).

العدد جمع العدّة وهي لغة من العدد لاشتمالها عليه غالباً، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال: عدة رجال وعدّة كتب ونحو ذلك، والمصدر منها هو الاعتداد وهي اسم مصدر.

وأمّا شرعاً ففي المسالك «اسم لمدّة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة برائة رحمها أو للتعبّد أو التفجّع على الزوج وشُرّعت صيانة للانساب وتحصيناً لها من الاختلاط»(1).


اقول: وفيه الاشكال بعدم الاطّراد لشموله مدّة الاستبراء في مثل الامة المدخول بها المبتاعة فإنّها تتربّص لمعرفة براءة الرحم وحملها مع أنّها ليست بعدّة، وما في
-------------------------------------------------------------------------------
[1] ـ مسالك الافهام 2: 34.
(242)

الجواهر من تعريفه بقوله «ومعناها شرعاً ايام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذى الوطئ المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه بل والامة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطئ شبهة» وإن كان خالياً عن ذلك الاشكال لكنّه تعريف بفهرسة من المفردات والمصاديق وكيف كان فالامر سهل لأنّ الغرض في هذه التعاريف هو شرح الاسم.

والاصل فيها قبل الاجماع، الآيات والاخبار، أمّا الأولى فقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(1).

وقال تعالى في عدة الوفاة: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(2)

وقال ايضاً: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ)الآية(3).


وقال: (وَأُوْلاتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)الآية(4).
-------------------------------------------------------------
[1] ـ البقرة (2): 228.
[2] ـ البقرة (2): 234.
[3] ـ الطلاق (65): 1.
[4] ـ الطلاق (65): 4.

(243)


وأمّا الاخبار فهي كثيرة جدّاً ولكن لم نجد فيها ما يدل على اصل العدّة وفي مقام بيانها بل هي واردة في خصوصياتها ولعلّه لكونها بديهة عند المسلمين، والكتاب دال عليه، فالمسألة ضرورية بين العالمين منهم بالاحكام. وللشهيد الثاني كلام ينبغي ذكره قبل التعرض للبحث. فانه(قدس سره) قال:
«ولمّا كان الاصل في هذه العدّة طلب برائة الرحم لم تجب بالفراق عن مطلق النكاح بل اعتبر جريان سبب يشغل الرحم ليحتاج إلى معرفة برائته.

ثم لايعتبر تحقق الشغل ولاتوهمه فإنّ الانزال ممّا يخفى ويختلف في حق الأشخاص بل في الشخص الواحد باعتبار ما يعرض له من الأحوال فيعسر تتبعه ويقبح فاعرض الشارع واكتفى بسبب الشغل وهو الوطئ وناطه بتغيّب قدر الحشفة وهذا صيغة في تعليق الاحكام بالمعاني الخفيّة.


ألا ترى أنّ الاعتقاد الصحيح الّذي هو المطلوب وبه يحصل النجاة لمّا كان امراً خفياً لكونه في الضمير علّقت الاحكام بالكلمة الظاهرة حتى لو توفّرت القرائن الدالة على أنّ الباطن مخالف للظاهر كما إذا اكره على الإسلام بالسيف، لايبالى بها ويدار الحكم على الكلمة وأنّ مناط التكليف وهو العقل والتميز لمّا كان خفياً يحصل بالتدريج ويختلف بالاشخاص والاحوال اعرض عن تتبعه ومعرفة كماله، وعلّقه بالسنّ والاحتلام وكما اكتفى في الترخص بالسفر المخصوص واعرض عن المشقة التي هي الحكمة فيه»(1).

---------------------------------------------------

[1] ـ مسالك الافهام 2: 34.


عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org