Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تأسيس الأصل العملي

تأسيس الأصل العملي نظراً لكون شهادة الشاهد من الظنون، والأصل في الظنون عدم الحجية، كان مقتضى الأصل الأولي في الشهادات مطلقاً هو عدم الحجية، وذلك أن ترتّب الأثر على حجة ما منوط بثبوت الحجية الفعلية، والحجية الفعلية مرتهنة بنظر العقل ـ وهو الحاكم الوحيد في قضايا الحجية والإطاعة والعصيان ـ بإحراز هذه الحجية، ذلك أنه إذا كان هناك شك فلا يرتب العقل أيّ أثر على هذه الحجية المشكوكة بل يعتبرها كالعدم.

وعليه، فموضوع الحجية من وجهة نظر العقل هو العلم بالحجية، فالعلم عنده له حيثية موضوعية، لا طريقية، وبعبارة أخرى: إن الشك في الحجية الواقعية يساوي اليقين بعدم الحجية الفعلية، وطبقاً لذلك تكون تمام الظنون محكومة بحكم عدم الحجية فلا تكون منجزةً ولا معذرةً، إلا إذا ثبتت حجيتها بدليل ثابت.

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن الخراساني ـ صاحب الكفاية(27)ـ قد استدلّ على مبدأ عدم حجية الظنون بهذا الوجه الذي ذكرناه، وهو وجه قوي جداً ومتين، ويخلو من تمام الإشكالات الواردة من جانب العلماء على الأدلّة التي استند إليها الشيخ الأنصاري(28)لإثبات هذا الأصل; والسبب هو أن محور كلام صاحب الكفاية هو الحجية نفسها، لا لوازمها ولا صحّة نسبتها إلى الشارع، كما كانت الحال في المحور الذي دار حوله الأنصاري، هذا هو مقتضى الأصل الأولي في باب الظنون.

وأما الأصل الثانوي العملي في باب القضاء والشهادات، فهو أيضاً عدم الحجية، فإن عدم الحجية هنا يستند ـ أولاً ـ إلى أصالة براءة ذمة (أعم من الحق والدين) من أقيمت ضدّه الشهادة، أي براءة المدّعى عليه من التكاليف واللوازم المترتبة على الشهادة، كما أن استصحاب عدم هذه التكاليف ـ ثانياً ـ مقتض لعدم حجية الشهادة.

أدلّة حجية شهادة الشاهد

بعد أن عرفنا أن نتيجة الأصل الأولي في الظنون هي عدم الحجية، والأصل العملي في باب الشهادات والقضاء هو عدم الحجية أيضاً، لابد لنا من دراسة الأدلّة التي تستدعي حجية شهادة الشاهد في القضاء وهي:


أ ـ بناء العقلاء


إن بناء العقلاء في القضاء والشهادات يشكّل دليلاً على حجية قول الشاهد، تماماً مثل حجية خبر الثقة، مع اختلاف في أن حجية خبر ثقة واحد قائمة في مجال الموضوعات وكذلك في إثبات الأحكام الشرعية، ويكون قوله حجةً، أما في مجال الشهادة فإن الحجية لا تثبت إلا بخبر شاهدين ثقة، سواء فيما بيننا وبين الله، أم فيما يتعلّق بإصدار الحكم في الدعوى.

إن كلمة الثقة، سواء عند العقلاء واللغة أم في الآيات والروايات، تشمل الرجل والمرأة، تماماً كما جاء في «المنجد» حيث فسّرها بقوله:


«الثقة من يعتمد عليه ويؤتمن، ويستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث.. وقد يُجمع فيقال: ثقات للمذكر والمؤنث»(29)


وبناءً عليه فإن كلّ أدلّة حجية خبر الثقة ـ سواء أخذت من بناء العقلاء أم من الأدلّة اللفظية كالكتاب والسنة، وسواء في مجال الأحكام والموضوعات أم في مجال القضاء والشهادات ـ تشمل الرجل والمرأة معاً، ولا اختصاص لها بالرجل، وهذا البناء العقلائي سيكون دليلاً على الحجية، كما سيكون دليلاً على كفاية شهادة ثقتين في باب القضاء والشهادات.

ومستند هذا البناء والارتكاز العقلائي هو:

1 ـ فطرية الاعتراف بالشهادة


فإن الاستناد إلى شهادات الآخرين في مقام إثبات الدعاوى من الأمور الفطرية، إلى درجة أنه حتى الأطفال في ألعابهم الصبيانية يستفيدون من هذه الطريقة لحلّ وفصل دعاويهم.

2 ـ الحدّ من الجريمة في المجتمع الإنساني


يقوم إحساس الإنسان المجرم على احتمال أن يشاهده الآخرون لدى ارتكابه الجريمة، وهذا الإحساس يصير باعثاً على الحدّ من الجرائم في المجتمع،فإذا لم تكن الشهادة من أدلة إثبات الدعوى ووسائله، فإن الجرائم سوف تزداد ـ يوماً بعد يوماً ـ في المجتمع، بما يؤدي إلى اختلال الحياة ونظامها بشكل تام، ممّا يعرض أرواح الناس وأموالها وأعراضها لمخاطر جدية حقيقية.

3 ـ تكريم شخصية الإنسان عن طريق الاعتماد على الآخرين والثقة بهم


إن حرمة الإنسان وشخصيته من الأمور التي تجعل الحياة المعقولة ممكنةً في المجتمع البشري، وإن واحدةً من لوازم تكريم الإنسان هو حصول الثقة بين الناس، ومن لوازم هذه الثقة الأخذ بشهادة الإنسان.

إن هذا التكريم اليوم، إضافةً إلى تأكيد الأديان الإلهية ـ سيما الإسلام ـ عليه بشكل كبير، جرى الحديث عنه بشكل جاد في المواد الراجعة إلى حقوق الإنسان أيضاً، وهو أمر مقبول في المجتمعات الإنسانية.

ب ـ الكتاب الكريم


ثمة آيات دالّة على وجوب تحمّل الشهادة وأدائها وحرمة كتمانها(30)وهنا لا فرق بين الرجل والمرأة; فالجميع مخاطبون بهذا الحكم، وكلّهم مكلّفون به، وهو ما يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب قبول الشهادة، ذلك أنه من دون ذلك سوف يغدو وجوب أدائها وحرمة كتمانها لغواً.

ج ـ السنّة الشريفة

ومن الأدلّة الأخرى على قبول شهادة المرأة بعد البناء العقلائي، هو الروايات والتي منها الرواية المعروفة:


«إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان..»(31)


وهناك رواية أخرى أيضاً، وهي رواية مسعدة بن صدقة والتي جاء فيها:


«..كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك، ولعله حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة».(32)


لا شك في أن كلمة «البينة» في اللغة تعني الحجة والدليل الواضح، أما في الشرع فقد استعملت بمعناها اللغوي، لذلك ليس لها أيّ حقيقة شرعية ولا متشرعية، والشاهد على ذلك أنها جاءت في القرآن الكريم بمعنى البيان الواضح:

(حتى تأتيهم البينة).(33)

كما أن الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله) قد أشار في الحديث: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» إلى أنه لن يعمل في القضاء والحكم ورفع الخصومات بالعلوم الإشراقية التي تحصل بطريق غير طبيعي، على مقتضى النبوة والإمامة، وإنما سيكون اعتماده صرفاً على الأدلّة السائدة والحجج العرفية، مثل كلمة «البيع» التي استعملت في البيع، كما حملها الفقهاء على معناها العرفي أيضاً.

من هنا، فالبينة شاملة للشاهد إذا كان رجلاً أو امرأة، وعليه فشهادة المرأة ـ طبقاً للرواية النبوية، وكذلك خبر مسعدة بن صدقة ـ حجة في تمام الموضوعات، اللهم إلا تلك التي دل الدليل الخاص على عدم حجية شهادة المرأة فيها أو اشترط عدداً خاصاً فيهنّ.

الرواية الأخرى هنا، هي رواية عبد الكريم بن أبي يعفور; حيث يروي عن الإمام الباقر(عليه السلام)أنه قال:


«تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء، والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم».(34)

وعلى أساس هذه الرواية، فإن شهادة المرأة مقبولة، وإنما المهم هو عدالتها، والفقرات التي جاءت في هذه الرواية، مثل أن تكون المرأة من أهل الستر والعفاف، والأسرة الصالحة، إنما هي سبل لإثبات عدالة المرأة المسلمة.

الاستنتاج


والخلاصة:

إن الأصل الثانوي في شهادة الشاهد هو حجية خبر الثقة في باب الشهادات، سواء كان الشاهد رجلاً أم امرأة، إلا إذا جاء دليل من الخارج على عدم حجية الشهادة أو عدم حجية شهادة المرأة أو على اشتراط الزيادة على الثقة الواحد في الشهادة.

أدلّة عدم حجية شهادة الشاهد، دراسة وتحليل


أ ـ الأدلّة والشواهد


يذكر الفاضل الهندي، صاحب كشف اللثام،(35) ثلاثة أدلة على عدم حجية شهادة النساء، نذكرها وهي:


1 ـ إن مقتضى الأصل العملي هو عدم حجية خبر الثقة في باب القضاء، وهذا الأصل يشمل الرجال كما يشمل النساء، إلا أن الرجال خرجوا بالقطع واليقين وعبر الأدلة الشرعية عن تحت استيعاب هذا الأصل، فبقيت النساء مشمولات لأصالة عدم الحجية، ولا دليل على خروجهنّ من تحته ومن داخل دائرته.

2 ـ إن ضعف النساء في الشهادة كضعفهنّ في القضاء والإفتاء، حيث أفتى الفقهاء هناك، وقالوا: إنّ المرأة لا يمكنها أن تكون قاضيةً ولا مرجع تقليد.

3 ـ صحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:


«لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد، إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا».(36)


وكيفية الاستدلال بهذه الرواية هي ورود كلمة «الرجل» فيها، وهذا التصريح دال على عدم حجية سوى شهادة الرجال.

ب ـ دراسة الأدلّة والشواهد


يُعلم مما تقدم عند الحديث عن مقتضيات الأصل، سقوط أصالة عدم الحجية ببناء العقلاء، فتكون الشهادة عند العقلاء حجة، وعليه فالأصل عند العقلاء هو الحجية لا عدمها، وبعبارة أخرى: مع وجود الأمارة والدليل لا تصل النوبة إلى الأصل، ذلك أن «الأصل دليل حيث لا دليل» ولا يفوتنا أنّ وجه تقدّم الأمارة والدليل على الأصل هو حكومة أو ورود أدلة الأمارات على أدلة الأصول.

أما فيما يتعلّق بضعف المرأة في القضاء والإفتاء، فلابدّ لنا أن نعلم هنا أن بعض الفقهاء قد صرّح بأنه يمكن للمرأة أن تكون قاضيةً ومرجعاً للتقليد أيضاً، كما أن بعضهم الآخر، مثل المقدّس الأردبيلي،(37)وصاحب نهج الحق،(38) شككوا في وجود الإجماع على شرط الذكورة، كما أن الشيخ الطوسي في مباحث القضاء من كتاب الخلاف(39)قد ذكر حوالي مائة إجماع إلا أنه لم يذكر ادعاء الإجماع في مسألة الذكورية، وهو ما يشكّل دليلاً على وجود قائل معتدّ به على قضاء المرأة في زمان الشيخ وقبله.


وبين الفقهاء المتأخرين، هناك سماحة آية الله العظمى الصانعي «دام ظله» يذهب إلى القول بعدم لزوم الذكورة في المرجعية،(40)ولا القضاء،(41)وهذا نص جواب الاستفتاء منه حول القاضي حيث يقول:


«ليست الذكورة ولا الرجولة شرطاً في القاضي، ومعيار قضاوة القاضي هو اعتداله واستقامته في القضاء، وعلمه ومعرفته بالموازين الإسلامية القضائية والقانونية، ولا يوجد عندنا أي دليل معتبر على شرطية الرجولة، كما أن مقتضى إطلاق المقبولة(42) وإلغاء خصوصية التقييد بـ«رجل» في رواية أبي خديجة،(43) هو عدم الشرطية وصحّة قضاء المرأة كقضاء الرجل. وبعبارة أخرى أعتقد أن كافة العلماء بموازين جواز القضاء، والحائزين على الاعتدال والوثاقة وسائر الشروط، كانوا ومازالوا مشمولين لأدلّة جواز القضاء، والعرف والعقلاء لم يروا ولا يرون أيّ خصوصية أو اختلاف بين القاضي الرجل والمرأة، ولا يرون أيّ شيء مناطاً وملاكاً سوى العلم بالقوانين والعدالة وسائر الشروط، لا علم الرجل وعدالته بما هو رجل، ولو كان الشارع والمقنّن مريداً لتعبّد من هذا القبيل لاحتاج إلى روايات كثيرة وأدلة أكثر وضوحاً، وبيانات تدل بحيث لا تقبل إلغاء الخصوصية، أي أنه كما أنّ الشارع ولكي يحول دون العمل بالقياس ـ وكان مطابقاً للاعتبار ـ تحرّك بطريقة يعّرف الشيعة بترك العمل بالقياس، كان لابد له من الأمر نفسه في مورد السؤال هنا، ودون إثبات ذلك العمل خرط القتاد» (19 ـ 6 ـ 79 ش/ 2000 م).

والأمر الذي يلزم التذكير به في هذا المبحث هو ملاحظة الاستدلال بضعف الرأي والإدراك عند النساء في مسألة الشهادة(44) أو في مسائل فقهية أخرى، وهو ليس سوى اعتبار، ولا اعتبار بالاعتبار; فهذا صاحب الجواهر يقول في كتابه الفقهي الوزين والقيّم حول مسألة تقدم الرجل على المرأة في الولاية على غسل الميت:


«نعم، قد يشهد له الاعتبار; لكون الرجل غالباً أعقل وأقوى على الأمور وأبصر بها»،

لكنه عقب ذلك يقول:


«إلا أنه لا يصلح لأن يكون مستنداً شرعياً».(45)


كما أن الاستناد إلى صحيحة ابن مسلم يعاني من إشكال، ذلك أن الحديث ليس في مقام بيان كفاية الرجولة وعدم كفاية الأنوثة، وإنما هي ناظرة إلى أن يمين المدّعي تقبل في مكان الشاهد الواحد; لأن أهل السنّة يقولون بأنه لو احتجنا في مورد إلى شاهدين وأتى المدّعي بشاهد واحد وأراد أن يلقي القسم مكان الشاهد الآخر، فإن ادّعاءه لا يثبت بذلك، فهذه الرواية وسائر روايات الباب ـ والتي تصل إلى عشرين مورداً ـ كلّها في مقام بيان قبول اليمين مكان الشاهد الواحد، ولم ترد فيها إطلاقاً كلمة «الرجل» إلا في هذه الرواية فقط، فعدم ذكر الرجل في سائر الروايات يمثل بنفسه شاهداً على أن هذه الكلمة استعملت من باب الغلبة في المكالمات، وإلا فلو كان للرجل خصوصية كان لابد من ذكرها في سائر الروايات، وبناءً عليه تدل هذه الرواية ـ بما قدّمناه ـ على قبول شهادة المرأة بما يساوي شهادة الرجال، لا أنها تدل على عدم القبول أو عدم التساوي.
________________________________________________________
(27) كفاية الأصول 2: 55.
(28) فرائد الأصول 2: 49.
(29) المنجد، مادة: وثق.
(30) (ولا يأب الشداء إذا ما دعوا..) (البقرة: 282)، و (.. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه..)(البقرة: 283).
(31) وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، باب 2 ح 1.
(32) المصدر نفسه 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 4 ح4.
(33) البينة: 1.
(34) المصدر نفسه 27: 398، كتاب الشهادات، باب 41، ح20; وتهذيب الأحكام 6: 242، باب البيّنات، ح 597.
(35) كشف اللثام 10: 325.
(36) وسائل الشيعة 27: 268، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 14، ح12.
(37) مجمع الفائدة والبرهان 12: 15.
(38) جواهر الكلام 41، كتاب القضاء.
(39) كتاب الخلاف 6: 213، مسألة: 6.
(40) مجمع المسائل 2: 21، السؤال: 6.
(41) استفتاءات قضائي 1: 37، السؤال: 3.
(42) وسائل الشيعة 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 9 ح1.
(43) المصدر نفسه، باب 1 ح5.
(44) لم يستدل على أن شهادة المرأة تقع على النصف في شهادة الرجل، بمسألة ضعف الرأي والإدراك عند النساء، سوى الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام.
(45) جواهر الكلام 4: 46.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org