Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 1 ــ عرض المسألة

1 ــ عرض المسألة


1ـ عرض المسألة:
الربا من محرّمات الديانة الإسلامية، دلّت على حرمته الآيات الكريمة والروايات الشريفة، بل كانت حرمته ـ عند الفقهاء ـ من الضرورات الدينية، كما صرّح بذلك صاحب الجواهر [9].

وقد كانت الحرمة ثابتةً للربا حتى في الأديان السابقة مثل اليهودية والمسيحية [10]، رغم وجود بعض الامتيازات التي تميّز موقف الديانتين في هذا الموضوع.

ويعني الربا في اللغة ـ كما يذكر صاحب المقاييس ـ الزيادة[11]، كما جاء في لسان العرب: «ربى أي زاد ونما »[12].

ولا شك في أنه ليست كل زيادة بالمعنى اللغوي ربا، بل لابدّ من شروط خاصّة تقتضي معها الزيادةُ الحرمةَ، فعلى سبيل المثال: إن كثرة الكلام، وإعطاء المال والتصدّق به بكثرة، وتحصيل العلم بشكل مضاعف... ليست من الأمور المحرّمة أبداً، بل إن القرآن والروايات دلت نصوصهما على مطلوبية بعض الزيادات والرضا بها.

قال تعالى: (وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَما آتَيْتُم مِن زَكَاة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) [الروم: 39]، وتعني هذه الآية أنّه لو قصد الباذل المعطي زيادة أمواله وكثرتها، أو كما يقال في المثل (الفارسي): «فليذهب الكأس إلى حيث يمكن أن يعود القدح» فإنّ هذا القصد لا يوجب زيادةً عند الله تعالى، أمّا لو كان قصده من العطاء والهبة التقرّب إليه سبحانه فإن عمله هذا سوف يتضاعف عنده.

إذن، فالزيادة ليست حراماً مطلقاً، بل لقد جاء استخدام كلمة الربا في هذه الآية وبصراحة، دون أن يراد منها ما هو محرّم.

وهكذا الحال في الروايات، حيث جاءت كلمة الربا بمعنى مطلق الزيادة، فعن إبراهيم بن عمر اليماني عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «الرباء رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأمّا الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه أفضل منها، فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عز وجلّ: (وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللهِ)، وأمّا الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عز وجلّ عنه وأوعد عليه النار»[13].

وهكذا يؤكّد الفقهاء ـ بدورهم ـ أيضاً على هذه المسألة، فقد ذكر صاحب الجواهر أن «ليس المراد من الربا المحرّم مطلق الزيادة، كما هو معناه لغةً»(4).
--------------------------------------------------------------------------------
[9] راجع: النجفي، جواهر الكلام 23: 332.
[10] راجع: الكتاب المقدّس، سفر التكوين: 25، وسفر اللاويين: 35ـ37، وسفر التثنية: 19، وسفر حزقيال: 4ـ9، وإنجيل متى: 17ـ26.
[11] مقاييس اللغة 2: 483.
[12] ابن منظور، لسان العرب 5: 127.
[13] الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 18: 125ـ126، أبواب الربا، باب3، ح1.
[14] النجفي، جواهر الكلام 23: 334.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org