Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فصل [في الوضوءات المستحبّة]

فصل [في الوضوءات المستحبّة]

الوضوءات المستحبّات تسعة وثلاثون وضوءآ :
الوضوء على الوضوء، ووضوء الحائض إذا جلست في مصلّاها؛ تذكر[108]اللّه تعالى، ووضوء النوم لمن لا غسل عليه، ووضوء النوم لمن عليه الغسل، والوضوء إذا توجّه في حاجة، والوضوء المطلق، والوضوء للصلاة قبل دخول الوقت[109] ، والوضوء للنوافل، والوضوء مضافآ إلى غسل الجنابة؛ لخبرصحيح،[110] وهو مذهب الشيخ أبي جعفر[111] في التهذيب[112] ، والوضوء إذا أراد
الجماع قبل أن يغتسل؛ لأنّه لايومن أنّه إذا جامع قبل أن يغتسل أو يتوضّأ إذا (6) ما ذكره 1 في الكتاب من المستحبّات وإن كان ثبوت غير واحد منها مشكل والتمسّک بأخبار من بلغ له أشكل، لكنّ الإتيان بها برجاءالمطلوبيّة والثواب أمرٌ حسن عقلا وشرعآ. وكذلک‌الكلام فيما يذكره من المكروهات وتركها. وبالجملة، ما في الكتاب ـ من الحكمين ـ كونه من الآداب، بمعنى ما يحسّنه العقل ممّا لا إشكال فيه. نعم، نبحث عن بعض الموارد؛ لخصوصيّة فيه، كما ستظهر.

حملت من ذلک الجماع[113] أن يجيء الولد مجنونآ، والوضوء لمن أراد أن يجامع امرأته[114] ، وهي حامل؛ لأنّه لا يومن إذا جامع قبل الوضوء بأن يجيء
الولد أعمى القلب بخيل اليد، والوضوء للطواف المسنون، والوضوء للسعي، والوضوء للوقوف بالمشعر، والوضوء للوقوف بعرفات، والوضوء لرمي الجمار. وقال البُصْروي[115] : لا يجوز أن يرمي إلّا على وضوء.[116]والوضوء للتلبية، والوضوء لدخول المساجد، والوضوء عند دخول الرجل بزوجته، فإنّه مستحبّ للرجل والمرأة معآ، والوضوء إذا قدم من سفر[117] قبل الدخول على أهله. فقد قال الصادق 7: «من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلّا نفسه». رواه أبو جعفر ابن بابويه[118] في كتاب المقنع.[119]

ووضوء الحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس، والوضوء لمن غسل ميّتآ إذا أراد تكفينه قبل أن يغتسل، والوضوء لمن كان جنبآ إذا أراد تغسيل الميّت. وبه قال الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه[120] ، ورواه في باب الزيادات من التهذيب محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه[121] ، عن أبي عبد اللّه 7.[122]

والوضوء لمن أراد أن يدخل الميّت القبر. جاء به خبر صحيح[123] ، والوضوء لمن أراد أن يجامع امرأته[124] و[125] قد غسل ميّتآ. وبه قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه[126] ، وفي كتاب المقنع[127] .

ووضوء الميّت مضافآ إلى غسله على ما قال بعض أصحابنا[128] ، ومنهم من[129] قال بوجوبه، وهو الصحيح. جاءت به أخبار؛ من جملتها خبر صحيح
السند.[130] والوضوء لقراءة القرآن، والوضوء لمسّ المصحف،[131] والوضوء لمسّ كتابة المصحف. وقال الشيخ أبو جعفر في التهذيب[132] بوجوبه. وهو قويّ، والوضوء من المذي بالخبر الصحيح[133] المتقدّم الذي رواه عليّ بن يقطين[134] ، ولخبر آخر رواه الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن موسى 7[135] ،[136] قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه.[137]

والوضوء قبل الأكل، والوضوء بعد الأكل. فقد روي: «أنّهما يذهبان الفقر». جاءت الأخبار بالوضوء[138] وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعيّة.

وإذا وطئ الرجل جارية،[139] ثمّ أراد وطئ جارية أخرى قبل أن يغتسل توضّأ على ما رواه في التهذيب في باب زيادات النكاح: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب، عن ابن نجران، عمّن[140] رواه، عن أبي عبد اللّه 7.[141]

والوضوء إذا[142] أراد أن يكتب شيئآ من القرآن على ما روي[143] ، والوضوء من مصافحة المجوس على ما روي[144] ، والوضوء من القيء، والوضوء من الرعاف السائل، والوضوء من التخليل الذي يسيل منه الدم. وهذه الثلاثة مذهب الشيخ في الاستبصار[145] ، وجاء بها خبران صحيحان.[146]
وإعادة الوضوء إذا توضّأ وكان قد نسي الاستنجاء، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب[147] ، وورد بها خبران صحيحان[148] وخبر آخر رواه عمّار الساباطي.[149]

والوضوء لمّا خرج من الذكر بعد الاستبراء على ما رواه محمّد بن عيسى[150] ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب.[151]

والوضوء إذا أراد أن يأخذ حصي الجمار على ما ذكره محمّد بن محمّد البُصروي في كتابه المعروف بالمفيد، ثمّ قال بعد ذلک: لا يجوز أن يرمي الجمار إلّا على وضوء.[152]

======
[108] . في ب: «بذكر».
[109] . في ب و أ و م :1 «وقتها».
[110] . التهذيب :1 140، الحديث 393؛ الاستبصار :1 126، الحديث 429؛ وسائل الشيعة :2 247، أبوابالجنابة، الباب 34، الحديث 6 .
[111] . لم ترد في أ: «أبي جعفر».
[112] . التهذيب :1 140، ذيل الحديث 393.
[113] . ليس في أ: «قبل أن يغتسل» إلى «من ذلک الجماع».
[114] . في أ و م :1 «زوجته» بدل: «امرأته».
[115] . الشيخ أبوالحسن محمّد بن محمّد البصروي، فقيه فاضل، نقلوا له أقوالا في كتب الاستدلال... ، كما فيفقه المعالم وغيره. له كتاب المفيد في التكليف... . (أمل الآمل 298:2، الرقم 903).
[116] . لم نعثر عليه.
[117] . في ب و م :1 «سفره».
[118] . أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، شيخ الحفظة، ووجه الطائفةالمستحفظة، رئيس المحدّثين، ولد بدعاء مولانا صاحب الأمر(عج)، ونال بذلک عظيم الفضل والفخر... . قالابن إدريس في حقّه: إنّه كان ثقة جليل القدر، بصيرآ بالأخبار... . (الكنى والألقاب :1 269، الرقم 246).
[119] . لم نعثر على هذه الرواية في المقنع، و لا في المجاميع الروائيّة، بعد الفحص عنها. نعم، نسبها إليهالمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة 140:2.
[120] . الفقيه :1 98، ذيل الحديث 450.
[121] . في نسخ الكتاب: «هشام بن عبد ربّه». والذي أثبتناه هنا موجود في التهذيب؛ واُنظر: رجال الكشّي :347، الرقم 248.
[122] . التهذيب :1 448، الحديث 1450؛ وسائل الشيعة :2 544، أبواب أغسال الميّت، الباب 34، الحديث 1.
[123] . التهذيب :1 321، الحديث 934؛ وسائل الشيعة :3 193، أبواب الدفن، الباب 31، الحديث 7.
[124] . في أ و ب: «زوجته إن كان».
[125] . في م 1 و م 2 و ث و ف: «و إذا كان ».
[126] . الفقيه :1 98، ذيل الحديث 450.
[127] . لم نعثر عليه.
[128] . كالمفيد في المقنعة: 76؛ وابن البرّاج في المهذّب :1 58؛ والشيخ في النهاية: 35.
[129] . وهو أبوالصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 134.
[130] . التهذيب :1 302، الحديث 878 و 879 ؛ وسائل الشيعة :2 491، أبواب غسل الميّت، الباب 6،الحديث 1و2.
[131] . ليس في م :2 «والوضوء لمسّ المصحف ».
[132] . التهذيب :1 126، ذيل الحديث 341.
[133] . ليس في أ و م :1 «الصحيح».
[134] . تقدّم تخريجه في الصفحة 75، الهامش 3.
[135] . ليس في ب و م 2 و ث و ف: «موسى».
[136] . كذا في نسخ الكتاب، و في الاستبصار: «أبي الحسن الرضا». (الاستبصار :1 92).
[137] . التهذيب :1 18، الحديث 43؛ الاستبصار :1 92، الحديث 296؛ وسائل الشيعة 279:1، أبوابنواقض الوضوء، الباب 12، الحديث 9.
[138] . الكافي :6 290، باب الوضوء قبل الطعام وبعده، الحديث 2؛ التهذيب :9 98، الحديث424؛وسائل الشيعة :24 334،أبواب آداب المائدة،الباب 49،الحديث 1.
[139] . في م 2 و ث و ف: «جاريته ».
[140] . ليس في ب و م 2 و ف: «عمّن».
[141] . التهذيب :7 459، الحديث 1837؛ وسائل الشيعة :20 257، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب155، الحديث 1.
[142] . في ب: «لمن» بدل: «إذا».
[143] . التهذيب :1 127،الحديث 345؛وسائل الشيعة :1 348،أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 4.
[144] . التهذيب :1 347،الحديث 1020؛ الاستبصار :1 89،الحديث 285؛ وسائل الشيعة :1 275، أبوابنواقض الوضوء، الباب 11، الحديث 5.
[145] . الاستبصار :1 83، ذيل الحديث 263.
[146] . التهذيب :1 12، الحديث 23؛ و: 13، الحديث 26؛ الاستبصار :1 83، الحديث 262 و 263؛ وسائلالشيعة :1 263، أبواب نواقض الوضوء، الباب 6، الحديث 11 و 12.
[147] . التهذيب :1 50.
[148] . التهذيب :1 50، الحديث 146، و: 79، الحديث 204؛ وسائل الشيعة :1 296، أبواب نواقض الوضوء،الباب 18، الحديث 8 و: 391، الباب 15، الحديث 8.
[149] . التهذيب :1 45، الحديث 127؛ الاستبصار :1 52، الحديث 149؛ وسائل الشيعة :1 317، أبوابأحكام الخلوة، الباب 10، الحديث 1.
[150] . التهذيب :1 28، الحديث 72؛ الاستبصار :1 49، الحديث 138؛ وسائل الشيعة :1 285، أبوابنواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 9.
[151] . التهذيب :1 28، ذيل الحديث 11.
[152] . لم نعثر عليه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org