Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترک في الأمر والنهي

قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترک في الأمر والنهي

يمكننا القول ـ في مقام الإجابة عن الاستدلال بالآيات والروايات المتقدّمة ـ: إنّ هذه الأدلّة ليست في مقام اشتراط العمل بالنسبة للامر بالمعروف، ولا الترک بالنسبة للناهي عن المنكر، وإنّما هي في مقام ذمّ الآمر والناهي بسبب عدم التزامه بما يأمر به أو ينهى عنه. وبعبارة أُخرى: إنّ هذه الأدلّة واردة في تقبيح وذمّ الفاعل، وليس في بيان تقبيح وذمّ الفعل. وشبيه بهذا العنوان باب في أُصول الكافي تحت عنوان: «باب من وصف عدلا وعمل بغيره».[1] في ذمّ

الذين يتكلمون بكلام حق، ويعملون على خلافه. وعلى هذا الأساس ليست هذه الآيات والروايات إنّما هي في مقام بيان عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى فاعل المنهي عنه، أو تارک المأمور به، ولا يمكن من خلال هذه الآيات والروايات إثبات شرط عدالة الآمر أو الناهي.

قد يقال: بالالتفات إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بإصلاح المجتمع، فإنّ على الآمر والناهي إذا أرادا التأثير في المجتمع إيجابآ، العمل بما يأمران به، وترک ما ينهيان عنه، وإلا كان تأثيرهما سلبيآ ومعكوسآ؛ لأنّهما في هذه الحال يظلان عاجزين عن توجيه المجتمع نحو السمّو والقداسة؛ لأنّ الآخرين يقولون في هذه الحال بأنّه لو كان هذا الفعل حسناً وممدوحاً لفعله الآمر به. وهكذا الحال في النهي عن المنكر، فإذا أراد الناهي الحيلولة دون وقوع المجتمع في المنكرات، فلابد وأن يكون بنفسه تاركاً للمنكر حتى يكون لكلامه ونهيه تأثير وفائدة.

من هنا تكون العدالة شرطآ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الاشتراط هنا على نحو شرط الواجب دون شرط الوجوب، بمعنى أنّه يجب على المكلّف تحصيله، من قبيل: شرط الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وليس من قبيل شرط الاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

بيد أنّ هذا الكلام غير تام، ويرد عليه إشكالان :

الإشكال الأوّل : بالالتفات إلى ما قيل في تبرير هذا الشرط من أنه يستوجب تأثير كلام الآمر والناهي، نقول: بالالتفات إلى كون احتمال التأثير واحدآ من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تكون هناک من حاجةٍ إلى هذا الشرط؛ وذلک لأنّ الناهي العادل أيضآ إذا لم يحتمل التأثير لا يجب عليه النهي عن المنكر.

الإشكال الثاني : لو آمنّا بأنّ العدالة أيضآ ـلضرورة التأثير ـ من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير أنّ هذا الشرط إنّما يكون إذا كان الناهي غير التارک، والآمر غير العامل يتظاهران بأنّهما عاملان تاركان، وبعدها لن يكون لهذا الاشتراط ما يبرّره. وبعبارة أُخرى: إنّكم إنّما تشترطون شرطآ حيثيآ، بمعنى أنّه شرط من ناحية، وليس شرطآ من ناحية أُخرى، ولا نعرف في الفقه أنّ شرط واجب يكون شرطآ حيثيآ. وبعبارة ثالثة: إنّ العدالة في الآمر والناهي إذا كانت مقرونة بالتدليس من قبلهما لم تكن شرطآ، وإذا لم تقترن بالتدليس، وكانت مقرونةً بالوضوح والصراحة فهي شرط.

والنتيجة : كما قال صاحب الجواهر[2] ـ هي أنّ

مقتضى إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنّة والإجماع عدم اشتراط العدالة في الآمر والناهي، وأنّه ليس هناک أيّ دليل على هذا الشرط.[3]

وفي الختام يجدر بنا أن نسوق كلام صاحب الجواهر في بيان أفضل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصّة بالنسبة إلى علماء الدين.

«نعم من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدّها تأثيرآ، خصوصآ بالنسبة إلى رؤساء الدين، أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر، محرّمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزّهها عن الأخلاق الذميمة، فإنّ ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر وخصوصآ إذا أكمل ذلک بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهّبة، فإنّ لكل مقام مقال، ولكلّ داءٍ دواء».[4]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . الكافي، ج2، ص299.

[2] . جواهر الكلام، ج21، ص374.

[3] . جدير بالذكر أنّ صاحب الجواهر قال: ظاهر كلمات الأصحابأنّهم حصروا شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في أربعة. وعليه يمكن القول بعدم وجود شرطخامس. ولكن يرد عليه أنّ القائلين بشرطية العدالة إنّما قالوابأنّها من شرائط الواجب، دون شرط الوجوب (كما هو الحالبالنسبة إلى الشرائط الأربعة المتقدّمة)؛ إذ لو أريد جعل العدالةشرطآ في الوجوب للزم منه لغوية أصل الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر.

[4] . جواهر الكلام، ج21، ص382.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org