Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الدليل الثالث: الاستعمال العرفي لكلمة الأمر

الدليل الثالث: الاستعمال العرفي لكلمة الأمر

من بين الأدلّة الأُخرى على أنّ الأمر لا يشمل الضرب، هو أنّ الأمر لم يوضع في اللغة للدلالة على الضرب، ولا يُفهم ذلک من العرف أيضآ.

أمّا فيما يتعلّق باللغة، فلوضوح أنّ كلمة الأمر ـعلى ما مرّ بيانه ـ لم توضع لغير طلب الفعل. وأما في الاستعمالات العرفية فكذلک لم يرد استعمالها بهذا المعنى؛ وذلک لأنّنا إذا شاهدنا رجلا يضرب آخر، وسألناه: ماذا تفعل؟ فأجاب بأنّه يأمره، لن تكون إجابته متناسبة لسؤالنا، بل يمكنه أن يقول: «أضربه ليعمل بأمري». والأمر هنا يكون مستعملا في الضرب من باب إطلاق المسبّب على السبب. كما لم يرد في أيّ آية أو رواية استعمال الأمر بمعنى الضرب.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org