Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الباب الخامس : في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها

الباب الخامس : في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها

إذا أوصى بمثل نصيب وارث ، وسهم من ماله معيّن ، فيضيف ([1]) السهم الموصى بمثله إلى أصل المال ، ويجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسماً على المبلغ ، ([2]) كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه ، ([3]) وسدس ماله ، وله أربعة بنين ، فيجعل الأصل ([4]) بعد السدس منقسماً على خمسة . ([5])

أمّا إذا أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلاّ سهماً من المال ، فيعطى الوارث الموصى بمثل نصيبه ذلك السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحداً ، وإن كان أكثر من واحد يعطيهم السهام المستثنى من مخرج الجميع منقسماً عليهم ، ([6]) ثمّ يعطى باقي الورثة من المخرج بتلك النسبة ، فإن استغرق المخرج فالوصيّة باطلة ، ([7]) وإن بقي شيء نجعله منقسماً على سهام الورثة و الموصى له أو الموصى لهم ، فما أصاب الموصى له فهو سهمه إن كان واحداً ، أو سهم الجميع إن كانوا أكثر من واحد ، ([8]) وما أصاب كلّ واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه ، والمجموع أصل المال ، ثمّ معرفة سهام كلّ واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر ] ممّا ذكر. نعم إذا لم يكن بين الورثة صاحب فرض، و أمّا إذا كان فلمعرفتها طريق آخر [ .

مثاله : متوفّى خلّف أربعة بنين ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحدهم إلاّ ربع المال . ([9])

أعطينا كلّ ابن واحداً من أربعة ، استغرق المخرج ، فقلنا : الوصيّة باطلة .

فإن قال إلاّ سدس المال ، فالباقي بعد ذلك إثنان ، نجعله منقساً على سهام الورثة ، والموصى له ، وهو خمسة ، بأن يضرب الستّة فيها ، فيبلغ ثلاثين ، لكلّ ابن في الدفعة الاُولى خمسة ، والباقي عشرة ، يقسّمها على الخمسة ، نصيب كلّ واحد إثنان ، فلكلّ وارث سبعة ، وللموصى له إثنان ، فله أيضاً سبعة إلاّ سدس أصل المال .

]مثال[ آخر : متوفّى خلّف ثلاثة بنين ، و ثلاث بنات ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد بنيه إلاّ عشر المال ، والآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضاً إلاّ نصف سدس المال ، وللآخر ([10]) بمثل ما لإحدى بناته إلاّ ثلث خمس المال ، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلاّ سدس المال .

فمخرج الكسور ([11]) ستّون ، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون ، ([12]) و هو ما يخصّ ثلاثة بنين و بنتَين ، و هم الموصى بمثل أنصبائهم ، فيضاف إليه لبنت اُخرى ثلاثة و ثمن ، يبلغ ثمانية و عشرين و ثمناً ، ويبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان ، يقسّم على سهام الورثة و الموصى لهم ، وهو ([13]) سبعة عشر ، يخرج ([14]) نصيب كلّ بنت واحد و سبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أوّلاً وهو ثلاثة و ثمن ، فيبلغ خمسة ، وهو ([15]) نصيب بنت واحدة من ستّين ، ونصيب الموصى لهم مجملاً ثمانية أسهم منها خمسة عشر ، فللموصى له بمثل ابن ([16]) إلاّ العشر أربعة ، وبمثل ابن إلاّ نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلاّ ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلاّ السدس خمسة ، و ([17]) المبلغ خمسة عشر .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. أي السهم الذي عيّنه الموصي لأجل الموصى له بمثل نصيب الوارث.

[2] . أي على سهام الورثة و الموصى له .

[3] . في (ب) إضافة : « الأربعة » .

[4] . في (ب) : « المال » بدل « الأصل » .

[5] . إذا خلّف أربع بنين ، و أوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد البنين وسدس ماله ، يجعل أصل المال ستّة ، فيطرح السدس للموصى له ، ثمّ يعطى من الباقي ، لكلّ واحد من البنين واحد وللموصى له واحداً أيضاً ، فيحصل له إثنان : أحدهما السدس الذي أعطيناه أوّلاً ، و الثاني هو الذي ممّا يلي سهام ابنين .

[6] . ولو جعلنا أصل المسألة ستّة ـ كما ذكره المصنّف رحمه اللّه ـ يبقى بعد السدس خمسة ، و هو لا يستقيم على رؤوس الورثة و الموصى له ، بل بينهما مباينة ، فيأخذ عدد رؤوسهم و هو أربعة ، وتضرب في الستّة ، يحصل أربعة وعشرون .

[7] . كما إذا أوصى بمثل النصيب ابن ، إلاّ خمس المال ، و له خمسة بنين ، فإذا أعطينا كلّ ابن خمس المال استغرق المخرج ولم يبق من المال شيء ، فنقول حينئذ : الوصيّة باطلة .

[8] . كما إذا أوصى بمثل النصيب ابن ، إلاّ خمس المال ، و له خمسة بنين ، فإذا أعطينا كلّ ابن خمس المال استغرق المخرج ولم يبق من المال شيء ، فنقول حينئذ : الوصيّة باطلة .

[9] . كان أصل هذه المسألة على الربع ، وهو أربعة ، فإذا أعطينا كلّ ابن واحد لم يبق شيء ، فكانت الوصيّة باطلة .

ولو فرضنا في المسألة المذكورة إنّه أوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحدهم إلاّ سدس المال ، كان أصل المسألة يشتمل على السدس و هو الستّة ، فإذا أعطينا لكلّ ابن واحد بقي إثنان ، و هو لايستقيم على الخمسة ، فضربنا الخمسة في أصل المسألة و هو الستّة ، حصل ثلاثون ، فاُعطينا لكلّ ابن خمسة في الدفعة الاُولى ، ثمّ نظرنا في الباقي و هو عشرة ، فجعلناها منقسمة على الخمسة ، حصل لكلّ ابن إثنان ، و للموصى له أيضاً إثنان ، فلكلّ من البنين سبعة و للموصى له إثنان ، و هو مثل ما لكلّ ابن إلاّسدس المال .

[10] . ورد في (ب) : « ولآخر » ، وفي (د) : « والآخر » .

[11] . في (ج) : « الكسر » .

[12] . وذلك لأنّا نعني هاهنا أقلّ عدد له عشر و خمس ، و لخمسه ثلث و سدس ، و لسدسه نصف ، فيأخذ مخرج العشر و هو عشرة ، و مخرج الخمس و هو خمسة ، و مخرج السدس و هو ستّة ، ويلاحظ النسبة بينها ، فنجدان بالخمسة و العشرة متداخلان ، فيأخذ العشرة وترك الخمسة ، وأنّ الستّة و الخمسة متوافقان في النصف ، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يحصل ثلاثون ، و ليس لسدسه نصفاً ، فنضربه في إثنين مخرج النصف يبلغ ستّين ، ثمّ نجمع الكسور المطلوبة منه ، فعشرة ستّة ، و نصف سدسه خمسة ، و ثلث خمسه أربعة ، وسدسه عشرة ، و المجموع خمسة و عشرون ، مجموع الكسور من الستّين خمسة و عشرون ، كما قال المصنّف (قدّس سرّه) .

[13] . في (ب) و (د) : « وهي » .

[14] . في (ب) : « خرج » .

[15] . في (ب) : « وهي » .

[16] . في (ج): «الابن» .

[17] . « واو » لم يرد في : (ب) و (د)

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org