Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الباب الثالث : في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم

الباب الثالث : في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم

الباب الثالث : في أمثلة قسمة ([1]) تركات المهدومين ([2])
و من في حكمهم

قد بيّنا ([3]) كيفيّة توريث البعض من البعض بتقدير موت كلّ واحد منهم ([4]) قبل الباقين و توريثهم من نفس تركته لا ممّا يرث من غيره ، ([5]) ثمّ الانتقال إلى ورثتهم الأحياء ، وبقي علينا أن نورد أمثلة إيضاحاً للعمل .

مثاله : ثلاثة إخوة لأب ينهدم ([6]) عليهم ، خلّف كلّ واحد ([7]) منهم أخاً لاُمّ .

يفرض ([8]) موت كلّ واحد منهم أوّلاً ، ([9]) فيصير كمن خلّف أخاً لاُمّ وأخوين لأب ، فيكون أصل ماله إثني عشر ، لأخيه من اُمّه سهمان ، و لكلّ واحد من أخويه المتوفّيين معه خمسة ، ينتقل منه إلى أخيه لاُمّه ، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكلّ أخ حيّ سهمان من إثني عشر سهماً من أصل ([10]) تركة أخيه ، و خمسة أسهم من إثني عشر سهماً من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه .

وإن أردنا تصويره فهذه صورته :

مثال آخر : زوجان وابن و بنتان لهما ، ([11]) ماتوا جميعاً كذلك ، و خلّف الرجل أخاً ، والمرأة أباً ، و الابن ([12]) زوجة ، و إحدى البنتين زوجاً .

فيقدّر موت الرجل قبل الباقين ، فيكون أصل ماله ([13]) إثنين وثلاثين : منها أربعة لزوجته و ينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ، و لا ينقسم على ([14]) ورثته; إذ ليس لها ربع صحيح ، ([15]) فيضرب الأصل في إثنين تبلغ أربعة و ستّين : نصيب الزوجة منها ثمانية و ينتقل إلى أبيها ، و نصيب الابن ثمانية و عشرون ينتقل منها ([16]) سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه ، و نصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها ، ونصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر و ينتقل إلى جدّها .

ثمّ يقدّر موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فيكون أصل مالها ثمانية و أربعين : منها ثمانية لأبيها ، وإثنا ([17]) عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، ([18]) و ليس لها ربع صحيح ، فيضربها في إثنين ، فيصير أصل المال ستّة و تسعين : منها ستّة ([19]) عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه ، و ثمانية و عشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه ، ([20]) وأربعة عشر لبنتها ([21]) التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الاُخرى وينتقل إلى جدّها .

ثمّ يقدّر موت الابن قبل الاُختين الآخرتين ، ([22]) فيكون أصل ماله ([23])إثني عشر : ثلاثة لزوجته ، وأربعة لاُمّه وينتقل إلى أبيها ، و الباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه .

ثمّ يقدّر موت البنت التي لها زوج كذلك ، ([24]) فيكون أصل مالها ستّة : ثلاثة لزوجها ، و إثنان لاُمّها و ينتقل إلى أبيها ، و واحد لأبيها و ينتقل إلى أخيه .

ثمّ يقدّر موت البنت الاُخرى كذلك ، فيكون أصل مالها ثلاثة ، واحد لاُمّها وينتقل إلى أبيها ، وإثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه .

و هذه صورته :

فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة و عشرون من ستّة و تسعين ، و من تركة ابنه خمسة من إثني عشر ، و من تركة بنته التي لها زوج واحد من ستّة ، و من تركة بنته الاُخرى إثنان من ثلاثة . جميع ذلك بالانتقال ، و لاشيء له من الأصل .

ولأب المرأة من تركتها ثمانية و خمسون من ستّة و تسعين ، منها ستّة عشر من أصل مالها ، و الباقي بالانتقال ، و من تركة الرجل خمسون من أربعة و ستّين ، و من تركة الابن أربعة من إثني عشر ، و من تركة البنت التي لها زوج إثنان من ستّة ، و من تركة البنت الاُخرى واحد من ثلاثة . جميع ذلك بالانتقال .

ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستّين ، ومن تركة اُمّه سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال ، و من أصل تركته ثلاثة من إثني عشر .

ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة ، و من تركة أبيها سبعة من أربعة و ستّين ، و من تركة اُمّها سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال . و ([25]) هذا هو الجواب عنه .

]مثال[ آخر : أخوان ، و اُخت لأبّ و اُمّ ، و جدّ لهم من قبل أبيهم ، ماتوا كذلك ، و خلّف الجدّ أخاً و اُختاً ، و الإخوة ([26]) ابن أخ آخر لاُمّ ، فأصل مال الجدّ خمسة ([27])إثنان لكلّ أخ ، وواحد للاُخت ، و ينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ ، ولا شيء لاُخته و أخيه مع وجود أولاد أولاده .

وأصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة ، إثنان للجدّ ، ([28]) ولا ينقسم على ورثته ، ([29]) فنضربها في ثلاثة يبلغ ([30]) أصل ماله خمسة عشر : منها ستّة للجدّ ، وينتقل إثنان إلى اُخته وأربعة إلى أخيه ، والباقي للأخ و الاُخت ، و ينتقل إلى ابن أخيهما . ([31])

و أصل مال الاُخت ثلاثة ، ([32]) واحد للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة : ثلاثة منها للجدّ و ينتقل إلى أخيه و اُخته ، و الباقي للأخوين و ينتقل إلى ابن أخيهما .

فالجواب : أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ ، و تسعة من خمسة عشر ([33]) من مال كلّ واحد من الأخوين ، وستّة من تسعة من مال اُختهما . ([34]) جميع ذلك بالانتقال .

ولأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ، و إثنان ([35])من تسعة من مال اُختهما ، ([36]) ولاُخته نصف ذلك . جميع ذلك بالانتقال ، ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلاّ بالانتقال . ([37])

]مثال[ آخر : رجل ، وابن عمّه ، وابنة خاله ، ماتوا كذلك ، وخلّف الرجل زوجة ، وابن العمّ ابن خال ، و بنت الخال زوجاً .

أصل تركة الرجل إثنا عشر : ([38]) منها ثلاثة لزوجته ، وإثنان لبنت خاله و ينتقل إلى زوجها ، وسبعة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله .

وأصل تركة ابن عمّه ([39]) ستّة ، ([40]) واحد لابن خاله الحيّ ، والباقي للرجل ، وليس له ربع ، فنضربها في أربعة ، فيبلغ الأصل أربعة و عشرين : منها أربعة لابن الخال ([41]) الحيّ ، و عشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته ، والباقي إلى بيت المال .

و أصل مال بنت الخال ثمانية ، ([42]) أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد ، والباقي إلى بيت المال .

والجواب : أنّ للزوجة من أصل ([43]) مال زوجها ثلاثة من إثني عشر ، ومن مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة و عشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحد من ثمانية بالانتقال .

وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمّتها ـ وهو الرجل ـ إثنان من إثني عشر بالانتقال .

ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال ، ومن أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة و عشرين .

ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال ، واللّه الموفّق .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . « قسمة » لم ترد في : (أ) .

[2] . في (ب) : « المهدوم عليهم » .

[3] . بيّنه المصنّف; في الباب الثاني من الفنّ الأوّل ، من القسم الأوّل في الصفحة : 41 و 42 ، « فصل ] في الغرق و المهدوم عليهم [ . . . » .

[4] . « منهم » لم يرد في : (ب) و (ج) و (د) .

[5] . في (ب) : « غير ».

[6] . في (د) : « فهَدَم ».

[7] . في (ب) و (ج) : « ينهدم عليهم لكلّ واحد » .

[8] . في (أ) : « نفرض » .

[9] . « أوّلاً » ساقط في : (أ) .

[10] . « أصل » ساقط في : (ب) .

[11] . في (د) : « لها » .

[12] . في (ج) : « فالابن » .

[13] . في (ب) زيادة : « ربعه زوجته » .

[14] . في (ج) و (د) : « إلى » .

[15] . كلمة : « صحيح » لم ترد في : (ج) .

[16] . في (ب) : « منه » .

[17] . في (ج) و (د) : « إثنتا » .

[18] . في (ب) :« لأبيها » .

[19] . في (ب) : « تسعة » .

[20] . في (ج) : « جدّها » .

[21] . في (ب) : « لابنتها » .

[22] . كلمة : « الآخرتين » ساقطة من : (ب) .

[23] . «ماله» لم يرد في : (ب).

[24] . « كذلك » لم يرد في : (ب) .

[25] . « واو » لم يرد في (ب) .

[26] . في (ب) و (ج) و (د) :« وللإخوة » .

[27] . و ذلك لأنّه مات على ابني ابن و بنت ابن و رؤوسهم خمسة ، فأصل ماله أيضاً خمسة .

[28] . و ذلك لأنّ الجدّ بمنزلة الأخ على هذا التقدير ، فيكون المسألة : كمن مات و ترك أخاً و اُختاً لأب و اُمّ و جدّ الأب ، و رؤوسهم خمسة ، فيكون الأصل أيضاً خمسة .

[29] . وذلك لأنّ ورثته الأحياء أخ و اُخت و رؤوسهم ثلاثة ، فلا يستقيم عليها إثنان ، بل بينهما مباينة ، فضربنا الخمسة في ثلاثة يرتقى المجموع إلى خمسة عشر . ولا شيء لورثته التي ماتوا معه من هذه شيء أصلاً .

[30] . في (ب) : « فبلغ » . وما بعد ذلك ساقط أيضاً في نسخة (أ) إلى قوله : « ... وللثاني أربعة و »; أي إلى الصفحة : 83 .

[31] . في (ب) : « أخيها » .

[32] . لأنّها ماتت على أخوين لأب ، و اُمّ و جدّ لأب ، فكأنّها ماتت على ثلاثة إخوة لأب ، ورؤوسهم ثلاثة ، فأصل تركتها أيضاً تجب أن تكون ثلاثة .

[33] . « من خمسة عشر » سقطت من (ب) .

[34] . في (ج) :« اُختها » .

[35] . في (ج) : « والباقي » بدل « و إثنان » .

[36] . في (ب) و (ج) : « اُختها » .

[37] . « ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلاّ بالانتقال » سقطت من : (ب) .

[38] . و ذلك لأنّه كان كمن مات و خلّف زوجة و بنت خال و ابن عمّ ، و للزوجة الربع و لبنت الخال السدس ، فأصل تركته أقلّ عدّد ، عدد له ربع و سدس ، و بين مخرجها يوافق في النصف ، فيضرب وفق أحدهما في غير الآخر ، يحصل العدد المذكور .

[39] . في (ب) و (د) : « ابن عمّة » .

[40] . و ذلك لأنّه خلّف ابن خال و ابن عمّ و هو الرجل و نصيب ابن الخال سدس ، فأصل تركته لابدّ أن تكون مشتملاً على السدس ، و أقلّ عدد له سدس ستّة .

[41] . في (ج) و (د) : « خاله » .

[42] . وذلك لأنّها خلّفت زوجاً و ابن عمّة ، و للزوج النصف ، فأصل تركته يجب أن يكون مشتملاً على النصف ، و أقلّ عدد له إثنان ، واحد للزوج ، و واحد لابن العمّة ـ و هو الرجل ـ و ليس له ربع صحيح لزوجته ، بل هو مباين لمخرج الربع ، فيضرب الإثنين في أربعة ، يحصل العدد المذكور .

[43] . كلمة : « أصل » لم ترد في : (ب) .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org