Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الباب الأوّل : في الوصايا

الباب الأوّل : في الوصايا

الوصيّة واجبة على كلّ مسلم ، وهي مقدّمة ([1]) على قسمة الميراث ، وليس للموصي أن يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله ، فإن تصرّف فالثلث ماض ، والزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته ، ([2]) وليس لهم الرجوع عنها ، ولا له أيضاً أن يوصي لمخالف ([3]) له في الاعتقاد ، إلاّ إذا كان ذا رحم ، فيجوز على كراهيّة فيها .

والموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه ويقسّم الباقي على الورثة ، وإن ([4]) كان بمثل نصيب بعض الورثة ، يضاف مثل ([5]) سهامهم إلى سهام جميع الورثة ، ويقسّم على المبلغ ، فإن كان مع زيادة أو نقصان ، فيستخرج ([6])بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ([7])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . في (أ) : « متقدّمة » .

[2] . هذه العبارة : «بعد موته» لم ترد في : (ج) .

([3]) في (ج): « المخالف » .

[4] . في (أ) : « فإن » .

[5] . في (ب) و (ج) : « بمثل » .

[6] . في (أ) : « فليستخرج » .

[7] . جملة : « إن شاء اللّه تعالى » لم ترد في : (ب) و (ج) . و سيأتي في الباب الخامس من القسم الثاني في الصفحة : 77 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org