Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الطائفة الثالثة: نصوص الترخيص في الاقتراض من أموال اليتامى

الطائفة الثالثة: نصوص الترخيص في الاقتراض من أموال اليتامى

وهناك روايات عدّة تدل على هذا الموضوع، ومنها هذا الحديث:

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، في رجل وَلِيَ مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: «إن علي بن الحسين(عليه السلام) قد كان يستقرض من أموال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك»(20).

وحاصل هذه الأدلّة الثلاثة أنّ الأمّ لها ولايةٌ على أولادها الصغار، مثل الجدّ والد الأب، وسائر الأقارب أيضاً، وأنّ تصرّفاتها في أموالهم وشؤونهم الحقوقية وماشابه ذلك تقع نافذة.

والآن، حان الوقت لكي ننظر في أنه هل تتقدّم ولاية الأمّ على ولاية الجدّ للأب وسائر الأقارب؟ وما هو الدليل الذي يُثبت ذلك؟ هذا ما سنتحدّث عنه في الفصل الثاني، إن شاء الله تعالى.
__________________________________________
(20) المصدر نفسه 17: 259، الباب 76، ح1.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org