Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ثبوت ولاية الأمّ على الأولاد

ثبوت ولاية الأمّ على الأولاد المشهور بين الفقهاء أنه ليس للأمّ ولايةٌ على أطفالها الصغار بعد وفاة والدهم، وأنّ هذه الولاية عليهم ثابتةٌ للجدّ والد الأب; لكي يتحمّل مسؤولية هؤلاء الصغار.

يقول الإمام الخميني في تحرير الوسيلة:


«ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه، لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدُهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقده للحاكم الشرعي، وأمّا الأمّ، والجدّ للأم، والأخ، فضلاً عن سائر الأقارب، فلا ولاية لهم عليه، نعم، الظاهر ثبوتها ـ مع فقد الحاكم ـ للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط»(5).

وينقل صاحب الجواهر عن كتاب التذكرة للعلامة الحلي، وكتاب مجمع الفائدة والبرهان للمحقّق الأردبيلي الإجماعَ على هذا القول، معتبراً الدليل على ذلك هو النصوص المستفيضة في أموال الصغار، والروايات المتواترة في مسألة الزواج وأخذ إذن الأولياء، وكذلك النصوص الواردة في أموال اليتيم، ومبحث الوصية كذلك(6).

وكما أسلفنا مطلعَ هذه الدراسة، فإننا نعتقد بأنّ الولاية على الصغار ترجع بعد موت الأب للأم، وأنّها تتقدم على ولاية الجدّ والد الأب.

ونتعرّض في هذا الفصل بالتفصيل لأدلّة إثبات ولاية الأمّ، والذي نراه أنّ هناك ثلاثة أدلّة تُثبت ولايتها وهي:


أـ عمومات ولاية المؤمنين.

ب ـ الآيات الخاصّة بأموال اليتيم.

ج ـ الروايات.

و هذا شرح واف لهذه الأدلّة:
__________________________________________
(5) تحرير الوسيلة 2: 12، مسألة: 5.
(6) النجفي، جواهر الكلام 26: 101.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org