Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ب ـ الروايات

ب ـ الروايات

يتحدّث الشيخ الأنصاري(رحمه الله) عن أنّ الروايات الدالّة على حرمة اللعب والمسابقة بآلات القمار مع العوض مستفيضة، بل إنها متواترة(18)، وإضافةً إلى الروايتين اللتين ذكرناهما آنفاً، نشير ـ أيضاً ـ إلى بعض الروايات الأخرى:


1 ـ صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «لا تصلح المقامرة، ولا النهبة»(19).

ولا يصحّ القول بأنّ كلمة «لا تصلح» هنا أعمّ ـ في دلالتها ـ من الحرمة والكراهة، حيث إن متعلّقها شيء دالّ على الحرمة، ألا وهو النهبة، أي الغارة على أموال الآخرين، فلا يمكن أن تكون دالّة في مورده على الكراهية، فبقرينة المجاورة يحكم بحرمة المقامرة حينئذ.

2 ـ موثقة السكوني، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل وهو سحت»(20).

3 ـ صحيحة الوشّاء، عن أبي الحسن(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «الميسر هو القمار»(21).

وطبقاً لما تقدّم; يتبين أنّ حرمة الصورة الأولى للمسابقات، وهي اللعب على نحو المقامرة بآلات القمار مع الشرط والعوض، من ضروريات الفقه، والقدر المتيقن من الآيات والروايات والإجماع.
__________________________________________
(18) الأنصاري، المكاسب المحرّمة: 47.
(19) الكليني، الكافي 5: 123، باب القمار والنهبة.
(20) المصدر نفسه.
(21) المصدر نفسه: 124.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org