Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فهرست روايات

فهرست روايات

أخبث المكاسب، كسب الربا 42

الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجهود 386

إذا أراد الله بقوم هلاكاً 43

إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كتبت له الحسنة 292

اذا بلغت الجارية تسع سنين، دفع إليها مالها 292

إذا تزوّج الرجل الجارية و هى صغيرة فلا يدخل بها 295

اذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك امراً 356

إذا قتل المسلم النصرانى، فأراد أهل النصرانى أن يقتلوه، قتلوه 117

إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا 116

إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به 82، 146

إذا كان القيم به مثلك و مثل عبدالحميد فلا بأس 193

الإسلام يزيد ولا ينقص 409

الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه 409

الربا سبعون باباً أهونها عند الله 41

الرباء رباءآن: ربا يؤكل و ربا لايؤكل فأما الذى يؤكل 36، 48

الرِّجال و النِّساء في الدِّية سواءٌ 149

الرجال والنساء فى القصاص السنّ بالسنّ 107

الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة، فإنّهما قضيا الشهوة; 98

الطلاق بيد من أخذ بالساق 335، 346، 347، 349، 350، 353، 354

العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس 18

الله فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد 356

اللهم عذّب كفرة اهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك 385

المبارئة يؤخذ منها دون الصداق 356

المرأة لا يوصى إليها لأنَّ الله عزوجل يقول: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...); 208

المسلم يحجب الكافر ويرثه 393، 397، 412، 415

المسلم يرث امرأته الذمية 397

المومنون عند شروطهم 46، 279

الميسر هو القمار 257

النّاس إلى آدم شرع سواء 75، 139

النّاس سواء كأسنان المشط 74، 138

النكاح سنّتى فمن رغب عن سنّتى فليس منّى 325

إنّا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا 22

... ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه 269

إنّ النّاس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط 75، 139

إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطر حرام، و هو من الربا 59

انّ الله - عزّ و جلّ - يحب البيت الذى فيه العرس 325

إنّ رجلا قتل إمرأة فلم يجعل على (عليه السلام) بينهما قصاصاً 101

ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الخامشة وجهها 270

إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا 146

إن على بن الحسين (عليه السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام 197

انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه 313

إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما 203

إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم 190

إنّما حرّم الله عزّوجلّ الربا 60

ان من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فاصابها عيب، فهو ضامن 296

انّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات 59

انّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تظلّوا 21

أتى النبى (صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: يا رسول الله! ان سيدى زوّجنى أمته و هو يريد أن يفرق بينى و بينها. 347

ألا إنّما يملك الطلاق من أخذ بالساق 349

أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و اصدقته هى و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق 351

أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف 187

أيها النّاس إنّ ربّكم واحد 74، 138

بعث النبي (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلى بحرين 164

بعثنى بالحنيفية السهلة السمحة 279

بناءاً على ان الأمر للوجوب دون الإرشاد 445

تقطع إصبعه حتّى ينتهى إلى ثلث المرأة 108

تزوّجوا فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كثيراً ما كان يقول: من كان يحبّ أن يتّبع سنّتى فليتزوّج 325

جراحات الرجال والنساء سواء 104

جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى كلّ شىء 108

جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل 150

حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين 295

حد بلوغ المرأة تسع سنين 292

حتى تخرق ابصار القلوب حُجُبَ النّور 319

خطب النبى (صلى الله عليه وآله) بمنى، فقال : ايها الناس 84

درهم ربا أشدّ عند الله من ثلاثين زنيّة كلّها بذات محرم 41

درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنيّة كلّها بذات محرم 42

درهم ربا عند الله أشدّ من سبعين زنيّة كلّها بذات محرم 41

درهم واحد من ربا أعظم من عشرين زنيّة كلّها بذات محرم 41

دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنُّطفة عشرون ديناراً، و للعلقة خمسان 142

دية الذمّي ثمانمائة درهم 167

دية المرأة نصف دية الرّجل 141

دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة 134

دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 168

دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم 165

دية اليهودى والنصرانى والمجوسى ثمانمائة درهم 163

دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم 136، 168

دية ولدالزنا دية الذمي ثمانمائة درهم 168

دية ولدالزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم 165

ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله 147

رُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه 24

رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، قال : لا يقتل 115

رجل مات وترك امرأته، قال: «المال لها»، قلت: أمرأة ماتت 222، 227

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون 313

روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم 168

روى عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: على الصبّى إذا احتلم الصيّام 301

زرارة عن أحدهما (عليه السلام) فى قول الله عزوجل : النَّفْسَ بِانَّفْسِ 92

سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ) 207

سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها افتضها فأفضاها؟ 296

سألت الرضا(عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكراناً وغلماناً صغاراً 192

سألت الرضا (عليه السلام) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم 206

سألت أبا الحسن (عليه السلام): أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين 202

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية 206

سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص 189

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات، فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية 105

سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم 394

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : لا 114

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال : نعم 104

سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن دية ولدالزنا، قال: ثمانمائة درهم 166

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية النصرانى واليهودى والمجوسى، فقال: ديتهم جميعاً سواء 163

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء 165

سألت أبا جعفر (عليه السلام) ... قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ 290

سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمر إذا بلغت؟ 200

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم 150

سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة 405

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس 136، 169

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يُزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز 203

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله (صلى الله عليه وآله): «لا يتوارث أهل ملّتين» 396

سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه 203

سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة 306

سألته عن المسلم، هل يرث المشرك؟ قال: نعم 394

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيسِرِ. قَالَ: التَّفَلُ مِنْ كُلِّ شَىء 270

سألته عن دية اليهودى والنصرانى والمجوسى، كم هى؟ سواء؟ 164

سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية 191

سألته عن نصرانىّ مات، وله ابن أخ مسلم، و ابن اُخت مسلم، و له أولاد و زوجة نصارى 401، 412

سألته عن نصرانى يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ 401

سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله 313

سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : فى رجل قتل امرأته متعمداً، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه 82

شرّ المكاسب، كسب الربا 42

علّة تحريم الربا بالنسية لعلّة ذهاب المعروف 52

عليه الدِّية خمسة آلاف درهم 142

عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل 114

عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله رجلٌ عن آية من كتاب الله ـ عزَّوجلَّ ـ فأخبره بها 153

... فإذا اختلعت فهى بائن، و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه 357

... فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار 143

... فإذا نشأ فيه خلقٌ آخر و هو الرُّوح 143

فالنّاس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم 74، 138

فاىّ هـؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر 204

فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها 199

فى الرجل النصرانى (تكون) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: «ليس بينهما ميراث» 400

فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال : ذاك لهم 83

فى امراة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدى وليّها بقية المال 90، 100

فى امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال كلّه له» 228

فى رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس 117

فى رجل مات و أوصى الى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصىّ 204

فى رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد، فقال: مالُه لولده المسلمين 408

في قول الله عزوجل: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: المعروف هو القوت 195

في قول الله عزوجل: «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة 195، 196

فى نصرانى قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم قال: أقتله به 120

في وصيّة النّبيِّ (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) قال: «يا عليُّ! إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإسلام 132

في يهودىّ أو نصرانىّ يموت و له أولاد المسلمون و أولاد غير مسلمين 399

قَالَ سَمِعْتُهُ يقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِى يلْعَبُ بِالْحَمَامِ 268

قد كثرت عليّ الكذّابة و ستكثر فمن كذب عليّ 22

قلت: لأبى جعفر (عليه السلام)... أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها و هى فى تلك الحال إنما لها تسع سنين 291

كان بينى و بين امرأتى بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو ان الذى 352

كان ينهى عن الجوز يجىء به الصبيان من القمار 257

كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز 267، 271، 272

كلما قومربه فهو الميسر و كل مسكر حرام 256

كل معروف صدقة 187

كلمةُ حق يراد بها الباطل 440

كم دية الذمّي قال: ثمانمائة درهم 167

لئن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه 40

لا تصلح المقامرة و لا النهبة 257

لاتقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة 22

لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل 275

لا صلاة لجار المسجد الا فى مسجده 279

لاضرر ولا ضرار فى الإسلام 409

لا يتوارث اهل ملتين إلا أن المسلم يرث الكافر 397

لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا 395

لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا 395

لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا 393، 396

لا يجنى الجانى على أكثر من نفسه 103

لا يدخل الجنة سافك للدم 67

لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين 295

لا يرث الكافر المسلم، و لا المسلم الكافر 380، 393

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم 378، 379

لا يرث اليهودىّ والنصرانىّ المسلمين 400

لا يقاد مسلم بذمىّ فى القتل 115

لايكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن 50

لايكون الردّ على زوج و لا زوجه 223

لعن الله ثلاثة; آكل زاده وحده 270

لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النائحة و المستمعة 270

لو أنّ رجلا ذميّاً أسلم، و أبوه حيّ، و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الاب، ورثه المسلم 397، 412

ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرةٌ من الإبل 148

متى يجوز للاب أن يزوجّ ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين 201

من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة 67

من أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة 169

من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه 405

من أسلم على ميراث (من) قبل أن يقسم فهو له 406

... من علم باب الضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به... 446، 462

من وطئ امرأتة قبل تسع سنين فأصابها عيب، فهح ضامن 296

و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية 150

و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و... 256

و بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك 316

... وكل منهىٌ عنه مما يتقرب به لغير الله 443

و لو أنّ رجلا مسلماً او ذمياً ترك إبناً مسلماً و ابناً ذمياً لكان الميراث من الرجل المسلم 412

ومَنْ أكل الربا ملأ الله بطنه من نار 42

ومن ترك مالا فلورثته 383

يا علي! الربا سبعون جزءاً فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمّه 41

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org